الإفتاء عن توزيع التركة: التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا
منذ سنتين
أكدت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-، فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك. وأضافت، أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة