البرلمان يوافق نهائيا على قانون بتعديل اختصاصات المستشار العسكرى
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتى التعليم الثانوى والعالي، نهائيا.
وكان القانون رقم 55 لسنه 1968 قد صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات فى المحافظات ومنها المعاونة فى حماية الخلفية للقوات المسلحة وفى تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة فى حدود المهام التى تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبى على مستوى المحافظة واختصاصاته.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون يأتى فى إطار تعديل المادة 200 من الدستور الخاصة بالقوات المسلحة، وما أكدت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية أن ما تم اقتراحه من تعديل فى مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليست منشئه، وأيضا فى ضوء حرص القوات المسلحة على القيام بدورها الحيوى فى تنفيذ تلك المهام فى التوقيت المناسب وبأقل التداعيات على المصالح الوطنية واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية مما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى التواصل المجتمعى مع المواطنين الأحزاب والجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدنى والتنسيق مع الجهات التعليمية بكل محافظة، وكذا التدريب على مواجهة الأزمات والتحديات التى تواجه الدولة والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة فى صون الدستور والديمقراطية بهدف توفى حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.
وفى هذا الصدد، تم إعداد مشروع القانون متضمنا إضافة مادتين جديدتين للقانون أولهما برقم 5 مكررًا لتقضى بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع، أما الثانية برقم 5 مكرر "أ" تقضى بتحديد اختصاصات المستشار العسكرى للمحافظة، والتى تشمل المساهمة فى المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين فى إطار الحفاظ على الأمن القومى بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التى تحددها وزارة الدفاع.
وتضمن المشروع استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 4 من القانون بأن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة فى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقا للمناهج التى تحددها وزارة الدفاع.
كما تضمن المشروع استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وعبارة "مساعد المستشار العسكرى" بعبارتى مستشار عسكرى لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت فى القانون.