السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وكان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي يتضمن زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.
وتضمن القانون ان يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:
* مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
* مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمى.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.