مشروع قانون جديد بالبرلمان بشأن ندب العاملين بالصناديق الخاصة
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ينص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ونص مشروع القانون على الآتى:"يجوز ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه".
وأناط باللائحة التنفيذية تحديد القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
كما نصت التعديلات، علي أنه استثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة.
وأكد فى مذكرته التفسيرية، أن هناك مخالفة دستورية لاستحقاق دستورى يستوجب التدخل التشريعي السريع، لاسيما وأن حرمان مؤقتي الصناديق الخاصة من التثبيت علي درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة وإنشاء نظام تثبيت يخالف الدستور والقانون يسمى التثبيت على الصناديق أضر بآلاف الموظفين بمختلف الوزارات على مستوى الجمهورية.
وشدد على أن ذلك يستتبع معه تعديل المادة 33 من قانون الخدمة المدنية باتاحة جواز ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.