"تضامن النواب": يحق لذوي الإعاقة الجمع بين معاشين
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، على المادة 25 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقين من الدولة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، برئاسة عبد الهادي القصبي، وبحضور ممثلي وزارة المالية والتضامن، لمناقشة المواد التي تم تأجيلها من الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضي.
وأصبح نص المادة في مشروع القانون: "يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها".
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.