"اقتصادية النواب" تؤجل حسم المادة السادسة من قانون الاستثمار
قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تأجيل الصياغة النهائية للمادة ٦ بمشروع قانون الاستثمار.
جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب، خلافات حول تلك المادة التي تنص على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بالبت في طلب التأسيس المقدم من الشركات خلال يوم عمل كامل على الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.
وأضافت المادة، أنه على كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.
ونصت المادة أيضا على أن تضع الهيئة نظاما يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة كما يكون لكل منشأة أو شركة أيا كان شكلها القانوني رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
ونشب الخلاف حول كيفية اعتبار الشركة ذات شخصية اعتبارية كاملة، وطالب شريف إبراهيم عاشور ممثل البنك المركزي، بأن يكون هناك سجل تجاري صادر للشركة وكذلك شهادة تأسيس ليتمكن من التعامل مع الشركة بشكل قانونى، لافتا إلى أن إقرار قانون الاستثمار يساعد البنك المركزي في أداء وظائفه الأساسية ويساعد المستثمرين أيضا.
وأشار عاشور إلى أن الهدف من الإجراءات الموجودة في القانون هو مكافحة غسل الأموال، قائلا: "نريد التعرف على الشركاء والتعرف على الشخصية الاعتبارية للمؤسسين".
وقال غلاب: إن السجل التجاري هو شهادة ميلاد الشركة ويجب أن يتضمن جميع المعلومات، فيما أشار مدحت الشريف إلى أن استخراج السجل التجاري اصبح سهلا، بينما اعترض إبراهيم عبد الغفّار مستشار هيئة الاستثمار، لافتا إلى أن شهادة التأسيس تكفى للاعتراف بالشخصية الاعتبارية للشركة، خاصة انها تتضمن المعلومات كاملة عن الشركة، وانه لا يجب الربط بين الاعتراف بالشخصية الاعتبارية والسجل التجاري، نظرا لأن إجراءات السجل التجارى صعبة ومعقدة.