عاجل
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"السيسي" يصدق على قانون مكافحة الإرهاب.. والجريدة الرسمية تنشر مواده كاملة غدًا

نيوز 24

  • * الإعدام والسجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية
  • * 10 سنوات لكل من حاول قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة

أكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات لـ"العربية نيوز" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّق مساء اليوم الأحد، على قانون إجراءات مكافحة الإرهاب الجديد.

وأضاف المتحدث الرئاسي أن الجريدة الرسمية ستنشر القانون كاملاً غدًا الاثنين.

وينشر "العربية نيوز" بعض مواد القانون الذي ينص علي أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة ويعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
ويحتوى القانون على جزءين، الباب الأول يتعلق بالأحكام الموضوعية ويحدد تعريفات دقيقة للجريمة الإرهابية والإرهابى والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية والأموال وكذلك الجرائم والعقوبات، الذى أفرد لها «26» مادة من إجمالى «52» مادة هى مواد مشروع القانون.

ويتضمن الباب الثانى الأحكام الإجرائية، حيث خول للنيابة العامة أو سلطة التحقيق فى جريمة إرهابية إصدار إذن بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات المعلوماتية أو الاتصال أو المواقع الإلكترونية.

كما تخصص دوائر بمحاكم الجنايات ويكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، وتخصص دوائر المحاكم الابتدائية لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية.

كما خول القانون إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب سواء فى حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى ويحق لرئيس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى.

كما أعطى القانون الحق لرئيس الجمهورية بعزل وإخلاء وحظر التجوال فى بعض المناطق لمدة لا تجاوز 6 أشهر متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية، وينظم القانون عمل ذلك حال غياب البرلمان وذلك وفقاً للدستور.

وتضمن الباب الأول الأحكام الموضوعية، وحدد فيها تعريفات الجماعة الإرهابية والإرهابى والجريمة الإرهابية والأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية والأموال.

الفصل الأول
مادة «1»
الجماعة الإرهابية:
كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

وتم تعريف الإرهابى أنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يسهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم فى نشاطها مع علمه بذلك.

الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون وكذا كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى أى بقصد الدعوة إلى ارتكاب أى جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانوناً.

الأسلحة غير التقليدية: الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أى مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غاز أو بخار أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمبانى والمنشآت.

الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأياً كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإليكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.

مادة «2»
العمل الإرهابى:
هو استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.

مادة «3»:
تمويل الإرهاب:
كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.

الفصل الثانى:
الجرائم والعقوبات
مادة «12» يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها. وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

مادة «13»
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.

وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو مصلحتها، كما تعاقب الجريمة الإرهابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه وتكون مسئولة عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

مادة «14»:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أى من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج أو ضد أى من العاملين فى أى من الجهات السابقة أو ضد أى من المتمتعين بحماية دولية.

وتكون عقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها.

مادة «15»:
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل والخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أياً كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شىء مما ذكر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة أو وُجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة «16»
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

وتسرى أحكام الفقرة الأولى على من وضع أجهزة أو مواد فى أى من المقار السابقة لتدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بالأشخاص الموجودين بداخلها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع بالفعل استعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجانى بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، وإذا ترتب على أى من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

مادة «17»:
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها فى مصر أو فى الخارج وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أى من المقار المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة الشخص تكون العقوبة الإعدام.

مادة «18»:
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.

مادة «19»:
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من ارتكب عملاً إرهابياً من الأعمال المنصوص عليها فى مادة «2» من هذا القانون، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد أما إذا نتج عن العمل الإرهابى وفاة شخص تكون عقوبة الإعدام.

وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، تعاقب الجريمة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

وتضمنت المواد من 20 إلى 37 بقية العقوبات التى تتعلق بتصميم الأسلحة التقليدية، أو حيازتها أو سهّل الحصول عليها، وكذلك من استولى بالقوة أو بالترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى والبحرى والبرى أو النهرى أو المنصات الثابتة فى قلاع البحر.

وكذلك تدمير خطوط البترول كما تضمن عقوبة السجن بمدة لا تقل عن 5 سنوات لمن روج أو أعد للترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وكذلك كل من استخدم موقعاً على شبكات الاتصال أو المعلومات.

كما يعاقب بالسجن كل من استورد أو صنع أو حاز أو باع زياً رسمياً مخصصاً للقوات المسلحة أو الشرطة أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية.

كما تضمن الباب الثانى الأحكام الإجرائية وتتضمن عمل مأمور الضبط القضائى والنيابة العامة والنائب العام فى التعامل مع قضايا الإرهاب ومرتكبيها.

وخولت المادة «51» من مشروع القانون حق رئيس الجمهورية فى إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية وذلك وفقاً لما نص عليه الدستور حال غياب البرلمان.

وتتضمن المادة «52» إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل بتغطية أخطار الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى.

ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى.

** وفيما يخص المسودة النهائية والتعديلات التى توصلت إليها نقابة الصحفيين والخاصة بمواد الصحافة بالقانون الجديد والذى تقدمت به النقابة فى صياغة نهائية إلى رئيس الجمهورية.. فقد قالت النقابة، فى مقدمة المذكرة الخاصة بالتعديلات إلى أن جموع الصحفيين فى طليعة أبناء الشعب فى الحرب ضد الإرهاب حتى يتم اجتثاثه من جذوره.

وجاءت التعديلات كالآتى: المادة (26 ) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حرض بطريق مباشر، أو غير مباشر، على ارتكاب أى جريمة سواء بالقول أو الكتابة أو بأى وسيلة أخرى ، ويعد من قبيل التحريض غير المباشر، بالإشادة أو تحبيذ دعوات استخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كان التحريض أوالترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات. ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر بقصد استخدامها فى الدعوة للعنف أو التحريض عليه.

وكان نص المادة (27) كالاتى يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض التحريض أو تحبيذ الدعوة للعنف أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات وتبادل المعلومات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها. ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من دخل بطريقة غير مشروعة، موقعًا إلكترونيا تابعًا لأى جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليه أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها. ويجوز بقرار من القاضى المختص، وقف المواقع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة. وتقضى المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.

والمادة (29) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من جمع دون مقتضى مهنى أو بحثى، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها للإعداد لجريمة ضده أو تهديده للتأثير على مباشرته لعمله أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به، أو التعدى عليه أو على أى من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء.

المادة (33) .. الإلغاء حيثيات الإلغاء: أولا: الجزء الأول من المادة يخالف نص المادة 71 من الدستور والتى تنص على : يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووســائل الإعلام المصــرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

ولا توقع عقــوبة ســالبة للحرية فى الجــرائم التى ترتكب بطريق النشــر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون. ثانيا: المادة تخالف النصوص الدستورية حول حرية تداول المعلومات فإذا كانت الأزمة الحقيقة الآن التى تواجه الصحافة هى غياب المصادر الرسمية وعدم التزامها بالادلاء بتصريحات وغياب قانون يلزمها بذلك، فإنها أحالت الصحافة إلى المصدر الرسمى الغائب مقابل إغلاق الباب أمام كل المصادر الأخرى.. وهذا ربما يؤدى لقيام الجمهور للالتفات عن وسائل الاعلام المصرية واللجوء إلى وسائل الإعلام الخارجية للحصول على المعلومة بما يعظم من المخاطر التى خرج النص بدعوى تقليلها أو الحد منها.

ثالثا: الجزء الثانى من المادة والذى ينص على "بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية "يجعل البيان الرسمى هو المصدر الوحيد للحقيقة بما يشكل وصاية على الصحافة ويحول الصحف لنشرات رسمية ويطلق يد الإعلام المضاد والمواقع التكفيرية على حساب الصحافة الوطنية والإعلام المحلى.. فالبيان الرسمى هو أحد مصادر المعلومات وليس المصدر الوحيد بل إن المعلومات الصحفية قد تكشف جانبا آخر يساعد فى الكشف عن الحقائق".

رابعا: إضافة لكل ما سبق فإنه توجد نصوص بديلة لهذه المادة تتصدى لنشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد فى مواد القوانين الأخرى.. فضلا عن مجافاة وجود مادة تتعلق بالإعلام الوطنى فى قانون يكافح الإرهاب للدور الذى قام به الصحفيون فى التصدى للإرهاب طوال تاريخهم.

وجاءت المادة (37) فى قضايا الإرهاب المنصوص عليها فى هذا القانون، للقاضى أن يحظر، قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأى وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعى أو على أى وسيلة أخرى، ويستثنى من هذا الحظر هيئة الأمن القومى. ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.