عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

السيسي: مد العمل بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية 5 سنوات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 65 لسنة 2016، بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة 5 سنوات اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل. 

نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وتنشر "العربية نيوز" نص القانون:


"قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 136 لسنة 2014، فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة، قـرر القانون الآتى نصه:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.

المادة الثالثة:

يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.

المادة الرابعة:

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

المادة الخامسة:

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1436هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2014م".