ننشر حيثيات حكم قبول طعن قيادات الإرهابية في "أحداث مكتب الإرشاد"
أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول طعن بديع مرشد جماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي، وعصام العريان وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم ما بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.
وقررت محكمة النقض، إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة، حيث من المقرر عقد أولى جلسات إعادة هذة المحاكمة بجلسة 20 يوليو الجاري أمام الدائرة 11 جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه من حق محكمة الموضوع، أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروطًا بأن يكون استخلاصها سائغًا، وأن يكون الدليل الذي تعتمد عليه مؤديًا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج، ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق؛ لأن الأحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه استدل في إدانة الطاعنين، بأقوال شهود الإثبات وما ثبت من الأسطوانات المدمجة والاتصالات التي تمت بين المحكوم عليهم بعضهم البعض، ومعاينة النيابة العامة، وما ثبت بتقارير الطب الشرعي، والمعلم الجنائي، وإدارة المفرقعات، وكل المحكوم عليهم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولما كانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أيًا من الطاعنين الأول والثاني بارتكابهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما، كما أن الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت واقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المجني عليهم وإصابة آخرى أو ثبوت اشتراك باقي الطاعنين معهما مفارقة ذلك، ولا يغني في ذلك استنجاد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم، ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وإنه وأن كان الأصل أن للمحكمة، أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت غير مطروحه على بساط البحث.
ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بناءً على مجرى التحريات، فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن الحكم يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب؛ لأن ما حصله الحكم لا ينهض دليلا على ما قضى به.
ولما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب، إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدئي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضًا ما يعن له من طلبات مادامت متعلقة بالدعوى، فإن كان لزاما على المحكمة أن تقبل المذكرة وتمحص دفاعهم أما وأنها لم تفعل وطلبت من الدفاع المرافعة؛ مما يعد ذلك مصادرة لحق الظالمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق كفاه الدستور.