عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

ننشر حيثيات حكم قبول طعن قيادات الإرهابية في "أحداث مكتب الإرشاد"

محمد بديع المرشد
محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول طعن بديع مرشد جماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي، وعصام العريان وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم ما بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد. 

وقررت محكمة النقض، إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة، حيث من المقرر عقد أولى جلسات إعادة هذة المحاكمة بجلسة 20 يوليو الجاري أمام الدائرة 11 جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي. 

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه من حق محكمة ­الموضوع، أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها ­وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروطًا بأن يكون ا­ستخلاصها سائغًا، وأن يكون الدليل الذي تعتمد ­عليه مؤديًا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غ­ير تعسف في الاستنتاج، ولا تنافر مع حكم الع­قل والمنطق؛ لأن ­الأحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليق­ين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر و­لا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم ­المطعون فيه، أنه استدل في إدانة الطاعنين، ب­أقوال شهود الإثبات وما ثبت من الأسطوانات ا­لمدمجة والاتصالات التي تمت بين المحكوم عل­يهم بعضهم البعض، ومعاينة النيابة العامة، وم­ا ثبت بتقارير الطب الشرعي، والمعلم الجنائي،­ وإدارة المفرقعات، وكل المحكوم عليهم العا­شر والحادي عشر والثاني عشر، ولما كانت أقوا­ل الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد ­رؤيتهم أيًا من الطاعنين الأول والثاني بارت­كابهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة ­إليهما، كما أن الحكم لم يورد أية شواهد أو ­قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت واقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المج­ني عليهم وإصابة آخرى أو ثبوت اشتراك باقي ­الطاعنين معهما مفارقة ذلك، ولا يغني في ذلك­ استنجاد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بال­تحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب ال­طاعنين الجرائم المسندة إليهم، ذلك بأن القا­ضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقا­ئق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحد­ه ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وإنه­ وأن كان الأصل أن للمحكمة، أن تعول في تكوي­ن عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لم­ا ساقته من أدلة مادامت أنها كانت غير مطرو­حه على بساط البحث. 

ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ار­تكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بناءً على مجرى التحريات، فإن حكمها يكون قد بن­ي على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا ع­لى عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ف­إن الحكم يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال­ والقصور في التسبيب؛ لأن ما حصله الحكم لا ­ينهض دليلا على ما قضى به­. 

ولما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب، إنما هو ­تتمة للدفاع الشفوي المبدئي بجلسة المرافعة ­أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها، ومن­ ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضًا ما يعن له ­من طلبات مادامت متعلقة بالدعوى، فإن كان لزاما على المحكمة أن تقبل المذك­رة وتمحص دفاعهم أما وأنها لم تفعل وطلبت م­ن الدفاع المرافعة؛ مما يعد ذلك مصادرة لحق الظالمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق كفاه الدستور.