استثناء العاملين بالجيش والشرطة من إنشاء المنظمات النقابية
حدد قانون التنظيمات النقابية الذي حولته الحكومة إلى مجلس الدولة لدراسته، تمهيدًا لإصداره مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.
واستثنى القانون العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، من حرية إنشاء وتكوين المنظمات النقابية، والانضمام لها، وكفلها فقط على العاملين المدنيين في الدولة والمؤسسات والمنشآت الخاصة، والوحدات المحلية والمصالح، والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وبالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص، والتعاوني، والاستثماري، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، والخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، كما إنه منع إنشاء أي منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية بشكل عام.
وأكد القانون على أنه لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية، بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته.
جدير بالذكر، أن الحكومة أحالت قانون التنظيمات النقابية إلى مجلس الدولة، تمهيدًا لإحالته للبرلمان لمناقشته وإقراره، ومن المتوقع أن تجرى أول انتخابات نقابية عمالية خلال 60 يومًا من اعتماد قانون التنظيمات النقابية الجديد.