عاجل
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"التربية والتعليم" توضح حقيقة صرف 50 مليون جنيه لضباط الشرطة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانًا، بشأن ما تم نشره في إحدى الصحف اليومية تحت عنوان: "فضيحة فى التربية والتعليم وصرف 50 مليون جنيه لضباط وأفراد الشرطه فى (27 ) محافظة، وإرسال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إشارة تليفونية لمديرى مديريات التعليم فى (27) محافظة تطالبهم فيها بإدراج أسماء عدد (9) من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة من كل قسم شرطة تقع فى دائرته لجان امتحان ثانوية عامة، تمهيدًا لتخصيص استمارات صرف خاصة بهم نظير تأمين الأقسام لأعمال امتحان لجان الثانوية العامة، وكذا إدراج أسماء وشخصيات لم تشارك من قريب أو بعيد فى أعمال الامتحانات سوى قربهم من الوزير ومنهم مديرو وسكرتارية مكتبه الذين يتقاضون مكافآت عن طريق كشوف البركة".

وقالت الوزارة إنه "فيما يخص صرف مبلغ (50) مليون جنيه لضباط وأفراد الشرطة فى (27) محافظة، نود الإفادة بأن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة ولم يصدر عن الوزارة إعطاء أى تعليمات أو إرسال إشارات تليفونية بإدراج أسماء أفراد الشرطة من كل قسم تقع فى دائرته لجان امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة فى أى استمارات صرف، ولكن ووفقًا لنص المادة (31) من القرار الوزارى(365) لسنة 1994 يتم صرف مكافأة للجنة التأمين المكونة من ضابط وفردى أمن تعادل اليوم بيوم فقط، ووفقًا لعدد أيام الامتحان، علمًا بأن عدد أيام العمل الفعلية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (24) يومًا".

وفيما يخص عدد لجان امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة، فإن عدد هذه اللجان على مستوى الجمهورية(1574) لجنة والصحيح أنهم(1581) لجنه، وبالتالى يتم تأمين الجان بعدد( 4743) فرد أمن على مستوى الجمهوريه وليس (15) ألف ضابط كما جاء بالخبر، كما تبلغ قيمة مكافأت قوات التأمين من أفراد الشرطة المشاركين فى تأمين اللجان (4) ملايين جنيه تقريبًا وليس (50) مليون جنيه كما جاء بالخبر.

وأضافت أن إدراج أسماء وشخصيات لم تشارك من قريب أو بعيد فى أعمال الامتحانات سوى قربهم من الوزير ومنهم مديرو وسكرتارية مكتبه، فإن القرار الوزارى رقم (365) لسنة 1994، قد أوضح الدور الذى تقوم به اللجنة القانونية، وكذلك سكرتارية مكتب الدكتور الوزير والأمن.

وأكدت أنه طبقا لنص المادة (36) والمادة (30) من القرار الوزارى وتعديلاته، أن ما يتم صرفه من خلال هذا القرار يخضع لنوعين من الرقابة، رقابة ما قبل الصرف من خلال مندوب وزارة المالية، ورقابة ما بعد الصرف من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات بديوان عام الوزارة، وأن هذه القواعد والإجراءات معمول بها منذ أكثر من عشرين عامًا، ولم يجرَ عليها أى تعديلات ولم ترد أى مناقضات من الجهات الرقابية بشأنها منذ تاريخ إصدار القرار فى عام 1994.