"الأزهر" يجوز عدم قضاء صيام النذر بشروط
ردت لجنة الفتوى التابعة للأزهر الشريف، على من أقر على نفسه نذر صوم أيام معينة، إن حقق الله له ما يريد، ثم لم يقوَ على القضاء، بإن الأصل في نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك، وجب الوفاء به؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه البخاري.
وأضاف لجنة الفتوى، إذا عجز الناذر عن الوفاء بما نذر لكبر أو مرض، فإن كان يرجى زوال عجزه انتظر زواله، وإن كان لا يرجى زواله، فلا يلزمه الوفاء به؛ لعجزه، وعليه كفارة يمين.
فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ الله قَالَ: "كَفّارَةُ النّذْرِ كَفّارَةُ اليَمِينِ" رواه مسلم.
وأكدت لجنة الفتوى أن ابن قدامة – رحمه الله – قال "من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها، فعجز عنها، فعليه كفارة يمين".
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد من بر أو تمر أو أرز ونحوها، وإن غدَّى المساكين العشرة أو عشَّاهم جاز، كما يجوز إخراج القيمة عند الحنفية، أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
والأصل في بيان كفارة اليمين قوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة89. والله أعلم