عاجل
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

النواب يحسم ضوابط الأمر الجنائي والإعلان باستخدام المحمول والبريد الإلكتروني

مجلس النواب
مجلس النواب

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، كل ما يتعلق بشأن الأوامر الجنائية وفقا لمشروع  قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة (۳۲۲) والتي تنص على أنه: يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلًا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر جنائى يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة ٣٢٢ من هذا القانون أن يصدر فيها أمرًا جنائيًا، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٢٤) وتنص على: لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

وتضمنت الموافقات نص المادة (٣٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية:  يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:

(أولًا) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.

(ثانيًا) أن الواقعة نظرًا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.

ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

ويترتب على قرار الرفض إعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

كما وافق  مجلس النواب على المادة (٣٢٦): يجوز لكل عضو نيابة عامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على عشرين ألف جنيه فضلًا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على عشرين ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار

الأمر الجنائي وجوبيًا في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسة آلاف جنيه، والتي لا يرى حفظها.

وللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.

ووافق مجلس النواب على المادة (٣٢٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجب أن يُعين في الأمر فضلًا عما قضى بها رقم وثيقة سفره وموطنه اسم المتهم كاملًا، ورقمه القومي أو أجلها ومادة القانون إن كان أجنبيًا، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.

ويعلن الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال.

ووافق مجلس النواب على المادة (۳۲۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة ۳۲۳ من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.

وللنائب العام أن يعلن عدم قبوله للأمر الصادر من القاضي في ميعاد ثلاثين يومًا من وقت صدور الأمر، وله أن يقرر بعدم القبول في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة المختصة.

ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن.

ويحدد الكاتب، وقت تقديم التقرير، اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة، مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة ۲۲۷ من هذا القانون ويخطر الخصوم أو وكلائهم بتاريخ الجلسة المحددة ويعد هذا الإخطار بمثابة إعلان بميعادها، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المحدد.

أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيًا واجب التنفيذ. ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۲۹) ونصها كالتالي: إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقًا للإجراءات العادية.

أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيًا واجب التنفيذ.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يضار المعترض باعتراضه.

ووافق النواب على المادة (٣٣٠) وتنص على: إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائيًا واجب التنفيذ بالنسبة لمن لم يحضر.

كما تنص المادة (۳۳۱) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على: إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر الجنائي لا يزال قائمًا لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعًا قهريًا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي المختص الذي أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، يحدد يومًا لينظر في الإشكال وفقًا للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقًا للمادة ۳۲۹ من هذا القانون.