عاجل
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

ما الحكم الشرعى فى الوضوء من ماء الترع على حالها؟.. دار الإفتاء تجيب

أرشيفية
أرشيفية

ما هو حكم الوضوء من الترع على حالها؟ ، سؤال أجابت عنه دار الافتاء المصرية بالآتى: يجوز الوضوء من الأنهار والقنوات الجارية، ولا كراهةَ في ذلكَ، لكون مائها جاريًا لا تَظْهَر فيه نجاسةٌ، ولا تتأثَّر أوصافُه الثلاثة؛ لأنَّ الماء يتجدَّد بالجريان، فإن ظَهَرتْ أحد أوصافِ النجاسة عليه؛ فإنَّه لا يجوز الطهارة من هذا الحيز الذي ظَهَرت فيها أوصاف النجاسة خاصة، وتهيب دار الإفتاء المصرية المواطنين بالحفاظ على مياه نهر النيل وقنواته المائية المختلفة؛ حمايةً له مِن أن يكون موطنًا للأمراضِ والأوبئة.

مفهوم الترع بدرجاتها الأربعة الناقلة لمياه نهر النيل؛ صالحة للوضوء والطهارة؛ ما دام الماء جاريًا وباقيًا على أصل خلقته؛ بحيث لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة: الطعم واللون والرائحة، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ جميع أنواع الماء المطلق طاهرٌ في نفسه مُطهِّرٌ لغيره، وأنَّ كلَّ ما يُغيِّر الماء ممَّا لا ينفك عنه غالبًا فإنه لا يسلبه صفة الطهورية؛ قال الإمام النووي في "المجموع" : [يجوز الوضوء في النهر والقناة الجارية ولا كراهة في ذلك عندنا وعند الجمهور، وحكى الخطابي عن بعض الناس: أنَّه كَرِهَ الوضوء في مشارع المياه الجارية، وكان يَستحبُّ أن يؤخذ له الماء في ركوة ونحوها، ويزعم أنه من السنة؛ لأنه لم يبلغه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ في نهر أو شرع في ماء جارٍ. ودليلنا: أنه ماءٌ طهورٌ ولم يثبت فيه نهيٌ فلم يكره، وأما قوله: "يتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نهرٍ" فسببه: أنه لم يكن بحضرته نهرٌ، ولو كان لم تثبت كراهته حتى يثبت النهي، والله أعلم] .
 

فإذا تغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة للماء: فإما أن تتغير بمخالطٍ طاهر، أو بمخالط نجسٍ:

ففي حالة التغير بمخالط نجسٍ: فإن الماء يصير نَجِسًا إجماعًا؛ قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع": [وأجمعوا على أنَّ الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسةٌ فغيَّرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا: أنه نجسٌ ما دام كذلك] .

وقال الإمام النووي في "المجموع" بعد أن نقل إجماع ابن المنذر-: [ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم، وسواء كان الماء جاريًا أو راكدًا، قليلًا أو كثيرًا تغير تغيرًا فاحشًا أو يسيرًا طعمه أو لونه أو ريحه، فكله نجس بالإجماع] .