عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

27 أكتوبر.. نظر محاكمة سعد الصغير بتهمة حيازة الحشيش للتعاطى

أرشيفية
أرشيفية

حددت المحكمة المختصة، جلسة 27 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير، أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات، بتهمة حيازة الحشيش والترامادول المخدر بقصد التعاطى.

وكانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في 10 سبتمبر ألقت القبض على سعد الصغير بتهمة حيازة المخدرات أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة من رحلة فنية في إحدى عواصم الدول العربية.


تبين أن الاحراز المضبوطة مع سعد الصغير عبارة عن 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر مادة زيتية تشبه زيت المارجوانا، وترامادول، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة.

وبعرض سعد الصغير على النيابة العامة قامت باستجوابه فيما هو منسوب إليه من حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطي وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وعرضه على الطب الشرعى لإجراء تحليل المخدرات.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

كما شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وبعد استلام تقرير الطب الشرعي الخاص بالتحليل الذى تبين فيه تعاطى سعد الصغير للمواد المخدرة، أمرت النيابة العامة في 16 سبتمبر بإحالته إلى المحاكمة بـ تهمة حيازة الحشيش والترامادول بقصد التعاطى، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

بحسب قانون مكافحة المواد المخدرة فان العقوبة المقرر على جرائم الحيازة والتعاطى تنص المادة رقم 37 من القانون على ان "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها في السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية".

"ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى – بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بايداع من يثبت ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها أيهما أقل".

"ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالاشراف على المودعين بالمصحة، فاذا تبين عدم جدوى الايداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء ايداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة".

"ولا يجوز الحكم بالايداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الايداع المشار اليه، وفي هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة في المادة السابقة اذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات".