مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023
وتنص المادة 124 من الدستور على: تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون
وتنص المادة من الدستور 127 على:
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وينص مشروع القانون على أن يفتح اعتماد إضافى باستخدامات مقداره 165 مليار جنيه موزعة على النحو الآتى: الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين ويخصص له مبلغ 10 مليارات جنيه.
والباب الثالث الفوائد ويخصص له مبلغ 85 مليار جنيه والباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ويخصص له 70 مليار جنيه.
ونصت المادة الثانية على أن تزداد موارد الموازنة العامة للدولة 2022/2023بمبلغ 165 مليار ويتم تغطيتة عن طريق الاقتراض واصدار الاوراق المالية والاسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والخارجية.
ونصت المادة الثالثة على أن تعدل موازنة العامة والجدوال المرافق للسنة المالية 22/23 للاثار المترتبة على الاعتماد الاضافى.