مجلس النواب يقر هيئة مكتب الغرفة السياحية بمشروع قانون جديد
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة 27 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها بعد إدخال تعديلات فى الصياغة، وتبين هذه المادة نظام هيئة مكتب الغرفة السياحية.
وجاء نص المادة كالتالي:" يكون لكل غرفة هيئة مكتب، برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، وعضوين ينتخبهم مجلس إدارة الغرفة لهذا الغرض و أمين صندوق الغرفة، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أي من عضوي هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع له ".
وتقدمت النائبة أميرة أبو شقة بإدخال تعديلات تتضمن استبدال كلمة :" برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبه في حالة غياب الرئيس بـ" برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة أو نائبه في حالة غياب الرئيس" مطالبة بحذف أو ووضع مكانها "و".
ووافقت الحكومة علي هذا التعديل وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية بقوله :" لا مانع".
كما تقدم النائب طلعت عبد القوي بتعديل يتضمن أن يكون هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا:" هيئة المكتب وفقا للمادة 28 دور إشرافي ومن يتخذ القرار مجلس الإدارة".
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على المادة بعد إجراء تعديلات فى الصياغة ليصبح نص المادة كالتالي :" يكون لكل غرفة هيئة مكتب، برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة و نائبه في حالة غياب الرئيس، وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة الغرفة لهذا الغرض وأمين صندوق الغرفة، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أي من عضوي هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع له".
ومن أهم مبادئ وأهداف مشروع القانون خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائى من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.
وبجانب هذه الأهداف أيضا أن مشروع القانون وضع نظاما متكاملا لتسوية النزاع فى المجال السياحى بشكل ودى، ووضع مشروع القانون تنظيم متكامل لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها فى مجال النشاط السياحى، وكذا وجوب تقدم طرفى النزاع بطلب إلى اللجنة، وبناءً عليه تم النص على تشكيل اللجنة على أن يكون من بين أعضائها أطراف النزاع، وكذا انتهائها من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، وذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا فى اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.