النواب يقر عقوبة عمل الوسيط العقارى والتجارى بعد زوال أحد شروط القيد بالسجل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 18 من مشروع قانون بتعديل تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
وتنص المادة على معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد في السجلات مع علمه بذلك، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاء نص المادة "18" كما اقرها المجلس لتنص على :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.