عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

مجلس النواب يُقر.. إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

نيوز 24

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء لمدة 3 أشهر، وأعدت بشأنه تقريراً لعرضه على المجلس تمهيدا لإقراره نهائيا.

استعرضت اللجنة العامة ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس اليوم عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ، وما أشار إليه بأن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك علينا وعلى المنطقة بأسرها ، إلا أن هذه التهديدات لأمن مصر القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء ، وأن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، مؤكدا أن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.

في أبريل الماضي، أقر البرلمان تعديل قانون حالة الطوارئ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.

وجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي:

1. تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.
2. تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.
3. تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.
4. تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.
5. حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات.
6. إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
7. حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
8. وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها.
9. تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
10. تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة.
11. إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها.
12. تخصيص مقر بعض الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.
13. فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
14. دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
15. تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.

تتدرج عقوبات قانون الطوارئ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.

وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".



فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.



ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.



وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".