عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

البرلمان يوافق على إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات وحظر اللافتات بدون ترخيص

نيوز 24

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة رقم 2) من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المقدم من الحكومة، والتى تنص على إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.

وأقر المجلس مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى من مواد الإصدار، على أن يُعمل فى شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بأحكام القانون المرافق، ولا تسرى أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التى تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.

وتنص المادة الثانية على أنه لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة أو قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، أو قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017 أو قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، كما لا تخل أحكامه بما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة.

ووفقًا للمادة الثالثة، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان وبعد التشاور مع وزيرى النقل والمواصلات والتنمية المحلية، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وتنص المادة الرابعـة على أن يُلغى القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، وتُلغى المادتان (36، 37)، وتعريف "الإعلان" الوارد بالمادة (27) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وتُلغى المادة (11) وعبارة "وضع لافتات أو إعلانات و" من المادة (8)، وعبارة "أو الإعلانات" من المادة (9)، وعبارة "لافتات أو الإعلانات أو" من البند "2" من المادة (13) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. وتتعلق المادة الخامسة بالنشر، ونصها كالتالي: "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".

ووافق المجلس على المـادة (1) التى تنص على أن يُقصـــد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: الإعلان أو اللافتة: منتج بصرى مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أى مادة يكون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيـــه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادى الطريق. الجهــاز : الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

ويقصد بالجهة الـمختصة: الوحدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكبارى أو أى جهة أخرى صاحبة الولاية على موقع الإعلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها فى تحديد تلك الجهات، والـمعلــن هو: الأفراد والشركات أو الوكالات العاملة فى مجال الدعاية والإعلان أو التى تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها.

وتنص المـادة (2) على أن يُنشأ جهاز يسمى "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب. ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.

ووافق المجلس على المـادة (3) التتى تحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وتنص على أن يصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد مُضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.