وزير القوي العاملة يحدد شروط وإجراءات ورسوم ترخيص العمل للأجانب
أصدر وزير القوي العاملة محمد سفعان، قرارا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، يقضي بعدم جواز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ومديريات القوى العاملة التابعة لها أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
واستثني القرار 8 فئات من الحصول على الترخيص وهم : المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، في حدود تلك الاتفاقيات، والموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والاجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الاقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم ، والمراسلون الاجانب الذين يعملون في مصر.
كما استثني رجال الدين الاجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر والعاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الاقليمية، والعاملون الاجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث، وأعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الابحاث المعمارية والاثار المصرية القديمة والمستثمر الأجنبي الحاصل على "اقامة مستثمر" لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك .
وألزم القرار كل من يستخدم أجنبياً اعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل أن يخطر المديرية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنشأة خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.
كما ألزام كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بعض أيام، بسداد رسم يقدر بواقع 10 % من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى ثـمانية ألاف جنيه وحد أقصى خمسين ألف جنيه ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.
وشدد القرار علي عدم جواز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10 % من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.