البرلمان يحدد 8 حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على المادة الأولى من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وجاء نص المادة الأولى، كالتالى:
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتي:
1) الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
3) المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4) تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه.
6) البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن الهدف من مشروع القانون، معالجة الحالات الشاذة التي ولدت بطريقة غير مشروعة، سواء التعدى على خطوط التنظيم ومخالفة قواعد البناء.