تعديل تشريعي لتجريم قتل الحيوانات الأليفة
قدّمت نادية هنري، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل المادة رقم 357 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، لتجريم سم أو الاتجار في الحيوانات الأليفة بقصد الغذاء سواء كانت مستأنسة أو متروكة.
وجاء نص التعديل: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه من قتل عمدًا، أو سم أو تاجر بقصد الغذاء حيوانًا من الحيوانات الأليفة، سواء كانت مستأنسة أو متروكة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
وتباينت أنباء مؤخرا حول قيام مصر بتصدير الكلاب لعدد من الدول التي تسمح بتناولها، فضلا عن أنباء حول تصدير جلود الحمير لبعض الدول الأخرى.