عاجل
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

«الإدارية»: المقاول ملزم بإثبات حقه فى صرف المتأخرات دون طلب مستندات الحكومة

نيوز 24

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا أن يقع على المقاول الموكل له أعمال معمارية، التزام إثبات ما قام به من أعمال وما تم تنفيذه من التزامات دون إلقاء اللائمة على الجهة الإدارية "الحكومة " في عدم تقديمها المستندات.

وقالت المحكمة إن من الأمور المستقرة في مجال العقود الإدارية التي يكون موضوعها أداء أعمال مقاولات أن أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة هو حصوله على المقابل المالي الذي يكون ثمنًا للأعمال المتعاقد على تنفيذها وفقًا لشروط التعاقد، والأصل المقرر في هذا الشأن إن الشروط المتعلقة بالمقابل النقدي في العقد تتسم بطبيعة الاستقرار ويجد ذلك أصله في أن التزامات كل طرف من أطراف العقد تتحدد وقت التعاقد حيث يقدر المتعاقد في هذا الوقت المقابل الذي يطلبه ويسعى إليه كنتاج لما قدمه للطرف الآخر.

وأضافت المحكمة أن إعمال مقتضيات هذه القاعدة على نحو يسوغ معه تفحص طلبات المقاول وتحديد مدى صحة ادعائه بصرف مستحقاته المتأخرة أو ثمة مطالب مالية تخص العملية يتطلب بداهةً أن يثبت من الأوراق صدقًا وعدلًا قيام المقاول بتنفيذ عقده واستيفاء التزاماته قبل الجهة الإدارية، فإذا عجز عن إثبات ذلك ولم يقدم البرهان المادي على قيامه يقينًا بالأعمال التي يطالب بمستحقات عنها أو لم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية اتفقت معه أصلًا على تنفيذ هذه الأعمال، أو أنه تسلم كافة مستحقاته، فلا يستقيم سماع دعواه ولا يسوغ الاستجابة إلى مطالبه.

وأوضحت، أن ما هو مستقر عليه في مجال الإثبات في العقود الإدارية، ذلك أنه وإن كان من المبادئ المقررة في النظام الإداري على وجه العموم أن الجهة الإدارية تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابًا أو نفيًا متى طلب منها ذلك، إلا أن الأمر يغدو مختلفًا في مجال العقود الإدارية التي تتسم بطبيعة خاصة وتخضع سائر تفاصيلها لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 والتي يسرت أحكامه السبيل لصاحب الشأن للحصول على نسخ لتلك المستندات، ففي هذه الحالة عليه أن يقدمها لإثبات صدق ما يدعيه في هذا الشأن إذا كان يظاهر بالحقيقة، وهذا الأمر أشارت إليه المادة (85) من اللائحة التنفيذية من القانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم (157) لسنة 1983 حينما نصت على إنه " على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده، ويخطر عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت بعد إتمام المعاينة ويوقعه كل من المقاول أو مندوبه الموكل بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبي جهة الإدارة الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من ثلاث نسخ تسلم إحداها للمقاول.

وعليه فإنه طبقًا لهذه المادة فأن الأمر أضحى يسيرًا على المقاول في إثبات ما قام به من أعمال وما تم تنفيذه من التزامات دون إلقاء اللائمة على الجهة الإدارية في عدم تقديمها المستندات، فالقدر من المستندات الذي أتاحه المشرع للمقاول على هذا النحو يكون بالضرورة في حوزته وتحت يده فمتاح له وفقًا لهذا النص الحصول على صور من محاضر تسليم الأعمال المثبت فيها قيامه بتنفيذها واستلام الجهة الإدارية إياها، فإذا عجز عن ذلك ولم يقدم هذه النسخ أو المستندات المؤيدة لما ينسبه لنفسه من حق عن أعمال قام بها فقد بُهت ادعائه وصار قولًا مرسلًا ينبغي الالتفات عنه.