مجلس الدولة يقر بعدم قبول طلاب الثانوية السودانية بالجامعات المصرية
أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائي جديد بعدم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية الليبية والسودانية من دولة السودان بدون إقامة نظامية، وعدم تنسيقهم وفقًا لمكتب التنسيق بالجامعات المصرية.
أصدر الحكم المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناجى الزفتاوى.
أكد المبدأ أن المحكمة رجحت الاتجاه باعتبار الإقامة النظامية للطالب في الدولة التى حصل منها على شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة، وفقًا لأحكام قرار وزير التعليم العالى، وما تلاه من قرارات في هذا الشأن، حيث وضع عدد من الشروط لقبول الطالب في الجامعات المصرية، ومنها ضمنها شرط إقامة الطالب في نفس بلد الحاصل منها على شهادة الثانوية.
أضاف المبدأ في حيثياته أن شروط القبول في الجامعات المصرية يحكمها قرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث أنه هو المنوط بتنظيم دخول الطلاب وقبولهم، ونظم ذلك وزير التعليم العالى.
أوضحت المحكمة أن المبدأ الجديد بعدم قبول طلاب الثانوية السوادنية بالجامعات المصرية إلا بشرط الإقامة الكاملة، لا يلغي معادلة شهادة الثانوية السودانية بالشهادة في الثانوية المصرية، بل شددت المحكمة أنها الشهادة السودانية والليبية معترف بها رسميًا في دولة مصر والمبدأ لا يلغي الاعتراف بمعادلتها بالشهادة المصرية، ولكن بدون تنسيقهم في الجامعات المصرية.
استندت المحكمة في أسباب حكمها أن الإقامة الشرعية في الدولة التى حصل منها الطالب على الثانوية العامة المعادلة، أثناء فترة الدراسة في المدة التى تمنح الشهادة على أساسها، تكون شرطا لصلاحية القبول بالجامعات المصرية، وأن هذا القرار قد صدر بدولة مصر، والمختص بإصداره صدق عليه، فضلًا عن أن الذي أصدره في نطاق اختصاصه المقرر قانونًا.
ونفت أن يمس ذلك المبدأ الاتفاقيات الدولة والخاصة " بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهادته ودرجاته العلمية في الدول العربية " ، والمُوقّع عليها في باريس عام ١٩٧٨ ، والتى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية ، وكان محتوى هذه الاتفاقية " الاعتراف بإحدى الشهادات او ألقاب التعليم العالى او درجاته الممنوحة في احدى الدول المتعاقدة على الاتفاقية ، مع منح حامل الشهادة الحقوق التى يتمتع بها من يحمل شهادة او درجة علمية ، والسماح لحاملها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في اى دولة متعاقدة على الاتفاقية .
فهذه الاتفاقية اعترفت صريحة بشهادة إتمام الثانوية التى تمنحها الدول المتعاقدة ، بشرط ان تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضي الدول المُوقعه على الاتفاقية ، فهى أيضًا فيكى نطاق الإقامة النظامية للطالب في الدولة التى منحته الشهادة.
وأعتبرت المحكمة أن شهادة إتمام الدراسة الثانوية في السودان ومنحها للطالب الى ان يتم تنسيقه بالجامعات المصرية يعتبر تحايل على الجامعات المصرية ، ومساوى لنظام "التحسين" الذي كان يمنح الطالب حق تحسين مجموعه في حاله حصوله على مجموع ضعيف ، وتم إلغاءه ، لذا رأت المحكمة انه من العدل والانصاف ولتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين التى كفلها الدستور لجميع المواطنين ، يجب الغاء نظام تنسيق طلاب الثانوية السوادنية لمساواته بنظام " التحسين " ، والذي إعتبرته المحكمة تحايل على نظام التعليم.
قدم الطعون عدد من الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية بعد رفض مكتب التنسيق المصرى قبولهم وتسكينهم في الجامعات المختلفة المصرية وفقًا للمجموع الحاصلين عليه.
طالبت الطعون ببطلان قرار وزير التربية والتعليم الذي نص على ان الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنية ولم يمر عليهم فصل دراسي كامل بدولة السودان ، يتم حرمانهم من التنسيق للالتحاق بالجامعات المصرية .
وكان قد صدر حكم عام ٢٠١٥ من القضاء الادارى قضي في مجمله بإلزام مكتب التنسيق المصرى بقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنيه وتنسيقهم بالجامعات المصرية .
بينما قضت محكمة القضاء الادارى في العام الذي يليه ،برفض الدعاوى المقدمة من الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنية ، وحرمانهم من الالتحاق بالجامعات المصرية ، مما دعى لإحالة الطعون الى دائرة توحيد المبادئ لحلق مبدأ قضائي جديد.