النص الكامل لقانون سوق المال بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك بشكل نهائي.
وتتضمن التعديلات الجديدة للقانون، إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتي ترفض الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.
وتتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، في تاريخ مستقبلى، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر.
وتهدف الحكومة من تلك التعديلات إلى ضبط إيقاع السوق، وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب، ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار، والغش التجارى، والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية، مثل القطن والقمح والسكر والأرز وتتعامل البورصات السلعية في الحبوب ومنتجاتها، والبقوليات، والمنتجات الزراعية الجافة، والألبان ومنتجاتها، والدواجن والماشية واللحوم، والخضر والفاكهة، ويصدر عنها عند الإقفال نشرة تتضمن جميع التعاملات توضح الكميات والأسعار. كما تستهدف هذه التعديلات، توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدي لأي مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية. وتحرص التعديلات على تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال.
ونص مشروع القانون علي
المادة الأولى
يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة 1 والمواد "4،8،24،26،38،64،66"، والفقرة الثانية من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 17، الفقرة الثالثة من المادة 36، وصدر المادة 63 والبند 2 منها، والفقرة الأولى من المادة 68 من قانون سوق رأس المال المشار إليه النصوص التالية:
المادة 1 الفقرة الأولى:
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة.
المادة 4:
لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى أيًا كانت طبيعته وأيًا كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التي تعدها الهيئة ووفقا للإجراءات والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وعليه نشر ملخص لنشرة الاكتتاب في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية وعلى النموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونيًا على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية، وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة التي ستطرح بها، وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص، وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية.
المادة 8 :
تنظم اللائحة التنفيذية أحكام عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها من الأوراق المالية أو القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات المقيد لها أوراق مالية في بورصات الأوراق المالية أو التي طرحت أوراق مالية في اكتتاب عام أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة في بورصات الأوراق المالية، وعلى الأخص ما يلى:
1- ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين.
2- الحالات التي يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية.
3- الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ.
كما تنظم اللائحة التنفيذية لهذ القانون الحالات التي يتعين فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية.
المادة 12:
تصدر السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية، الأخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز يترخيص من الهيئة طرحها في اكتتاب عام.
فإذا كانت قصيرة الأجل ولمدة لا تجاوز سنتين يجوز أن يكون قرار الإصدار بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على تفويض من الجمعية العامة للشركة أو موافقة السلطة المختصة في غيرها من الأشخاص الاعتبارية ووفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في شأن إصدارها وطرحها في اكتتاب عام أو خاص.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار الإصدار العائد الذي يغله السند أو الصك أو الورقة المالية وأساس حسابة دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة 15 الفقرة الثانية:
يجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية في أكثر من بورصة، بموافقة الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي يصدرها مجلس إداراتها.
المادة 17 الفقرة الثانية
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
المادة 23:
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية، تكون له الشخصية المعنوية ويحدد القرار نظام إدارته وقواعد اشتراك الشركات المشار إليها في عضوية مجلس إدارته ونسبة مساهمة كل منها في موارده ومقابل التأخير في الوفاء في هذه المساهمة وأى مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.
وما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة بكل فئة من الفئات المشتركة في الصندوق وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التي غيطيها الصندوق تبعا لكل فئة.
المادة 24:
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية بها بما لايجاوز اثنين في الألف من قيمة أسهم رأس المال أو الأوراق المالية أو الأدوات المالية المطلوب قيدها بخلاف الأسهم وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه سنويًا، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدواته الأخرى سنويا.
ولا تستحق الرسوم المشار إليها في الفقرة السابقة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التي تصدرها الدولة.
مادة 26:
بورصات الأوراق المالية الخاصة
يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها في شركة المساهمة التي يجوز ترخيص لها بنشاط البورصة، على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة كذلك الضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية لإنشاء البورصة ومدى استيفاء الشروط المشار إليها بالفقرة السابقة.
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة ويجب أن يتضمن القواعد اللازمة لحسن إداراتها بما في ذلك:
- الشروط الواجب توافرها في هيكل المساهمين وأعضاء مجلس إداراتها والمديرين التنفيذين وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان.
- قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير.
- أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة.
- اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة يتم اختيارهما وتحدد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريًا وما يترتب عليه وكذا تصفيتها.
وتسرى أحكام المادة 31 من هذا القانون على شركة البورصة.
مادة 35:
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية ى الحدود ووقا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية، ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب أن يتخذ صندوق الاتثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدي.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعية نشاط صناديق الاستثمار، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه أو المتعاملين معه أو ممن تربطهم به علاة أو مصلحة، وعلى الصندو أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 36 : الفقرة الثالثة:
ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
المادة 38:
يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالًا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركز المصرى والمرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ على ألا يكون هذا البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرة على شركة إدارة الصندوق أو مساهمة بها بنسبة تزيد عن الحد الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم الصندوق إلى الهيئة بيانًا عن تلك الأوراق معتمدًا من أمين الحفظ على النموذج ووفقًا للتوقيتات التي تحددها الهيئة.
المادة 63:
صدر المادة والبند 2:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1-كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك.
2- كل من طرح أوراقًا مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص أو تلقى عنها أموالًا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
3- كل من أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيح أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة.
4- كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى الاكتتابات.
5 - كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيح أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6- كل من عمل على قيد سعر حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير عى أسعار السوق.
7- كل من قيد في البورصة أوراقا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8- كل من تعمد عد تنفيذ تعداته الخاصة بحقوق صغار المسامين أو بحملة الصكوك.
9- كل من تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة.
10- إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، مخالفة أحكام المادة 14 مكررا 17 من هذا القانون.
11- تقييم الأوصل أو منافعها بطريق التدليس.
المادة 64
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تتعامل في الأوراق أو الأدوات المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكررًا من هذا القانون.
المادة 66
يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يتصرف في أوراق أو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.
ويعاقب كل من يستحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى في الحالات التي تستوجب ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويحكم على المخالف في هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح عن هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1%، ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
المادة 68 الفقرة الأولى
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
المادة الثانية:
تضاف إلى قانون سوق رأس المال المشار إليه مواد جديدة بأرقام 4 مكررًا، 14، 14 مكررًا، 14 مكررًا 1، 14 مكررًا 2، 14 مكررًا 3، 14 مكررًا 4، 14 مكررًا 5، 14 مكررًا 6، 14 مكررًا 7، 14 مكررًا 8، 14 مكررًا 9، 14 مكررًا 10، 14 مكررًا 11، 14 مكررًا 12، 14 مكررًا 13، 14 مكررًا 14، 14 مكررًا 15، 14 مكررًا 16، 14 مكررًا 17، 14 مكررًا 18، إلى الباب الأول، ويضاف للباب الثانى من القانون مادة جديدة برقم 21 مكررًا، ويضاف لذات القانون الباب الثانى مكررًا بعنوان "بورصات العقود الآجلة" وتضاف المواد أرقام 26 مكررًا، 26 مكررًا 1، 26 مكررًا 2، 26 مكررًا 3، 26 مكررًا 4، 26 مكررًا 5، 26 مكررًا 6، 26 مكررًا 7، 26 مكررًا 8، 26 مكررًا 9، 26 مكررًا 10، 26 مكررًا 11، 26 مكررًا 12، 26 مكررًا 13، 26 مكررًا 14، 26 مكررًا 15، 26 مكررًا 16، 26 مكررًا 17، ويضاف للباب الثالث من القانون مادة جديدة برقم 28 مكررًا، كما يضاف فصل رابع جديد للباب الثالث من القانون بعنوان "الاتحاد المصرى للأوراق المالية" مادة 41 مكررًا 9، كما يضاف البندين رقمى 8،9 للمادة رقم 63 وتضاف المواد 63 مكررًا، 66 مكررًا، 66 مكررًا 1، وذلك على النحو التالى:
المادة 4 مكرر:
في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-
الاكتتاب العام: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات.
الطرح العام: عرض أوراق أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا.
الطرح الخاص: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك.
الأدوات المالية: وثائق تغاير الأوراق المالية قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية.
المادة 14
في تطبيق أحكام هذا القانون والقرات الصادرة تنفيذا له يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.
الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
المشروع: أي نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه.
التصكيك: عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل وإصدر صكوك مقابلها.
شركة التصكيك: شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد يتمثل في إصدر الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.
الجهة المستفيدة: الشخص الاعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك من حصيلة الاكتتاب في الصكوك وما تتحول إليها من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية، والتي يجيز نظامه الأساسى ذلك، والحاصلة على موافقة الهيئة.
عقد الإصدار: العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقًا لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.
الجهة المصدر: شركة التصكيك التي تصدر الصكوك وتحول حصيلة الأموال إلى الجهة المستفيدة وفى حالة عدم وجود شركة تصكيك، تكون الجهة المستفيدة هي الجهة المصدرة.
منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أي مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج لها نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.
وكيل السداد: بنك مرخص لها من البنك المركزى المصرى يعمل وكيلا عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزى.
حق الإنتفاع: حق استخدام الأصول التي تصدر الصكوك في مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.
مادة 14 مكررا
تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقًا لإحدى الصيغ الآتية:
أ- صكوك المضاربة:
تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكى الصكوك ومقدم العمل، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد يديره مقدم العمل، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التي يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقد، ورد قيمتها الاسمية في نهاية أجلها من النشاط أو المشروع.
ب- صكوك المرابحة:
تصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
ج- صكوك المشاركة:
تصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.
د- صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات:
تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة بيعها لمتلقى هذه الموجودات أو الخدمات، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.
ه- أي صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية للقانون:
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصًا بضمان حصة مالك الصك في رأس المال أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الإكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة 14 مكرر 1
يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" أو "إسلامية" أو "شرعية" كما يجوز أو أن يشار إليها إلى أي من تلك العبارات في أي من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقا للشروط الآتية:
أ- أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها.
ب- أن يكون المشروع محل التصكيك مجازًا من لجن الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج- أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية.
وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك في تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، ويتم نشر ما أعد من تقارير في هذا الخصوص على النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.
مادة 14 مكرر 2
يشترط في إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتى:
أ- أن يدر دخل وفقًا لدراسة تعد لهذا الغرض.
ب- أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية في نوع النشاط.
ج- يجوز للشركات المصرية فقط إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين
د- أن يكون له حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية مستقلا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة.
و- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة.
ز- أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وفقا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون، وتتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.
مادة 14 مكرر 3
تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكيلا عن حملة الصكوك في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرف في جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك.
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بنفسها.
مادة 14 مكرر 4
يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل في أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده، بشرط أن يرخص بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن وبصفة خاصة إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار بما يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من الصكوك على الأصول المرتطة بالإصدار.
مادة 14 مكرر 5
يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة الاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك:-
أ- شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة والتي يسمح نظامها الأساسى بذلك.
ب- البنوك التي تسمح نظامها الأساسى بذلك وبعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
ج- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
د- مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما يحدد أيضا الشروط والإجراءات واجبة الإتباع للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة في البند "د".
مادة 14 مكرر 6
يتعين لحصول شركة أو بنك وفقا لأحكام المادة 14 مكررا 5 على موافقة الهيئة للاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك الإلتزام بما يأتى:
أ- التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها.
أن لا يقل صاف حقوق الملكية عن خمسين مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية معتمدة، وأن تكون قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل، وتستثنى الشركات التي لم يمر عام على تأسيسها من ذلك الشرط وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
ب- موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات المترتبة عليه.
ج- تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وفقا لأحكام المادة 14 مكررا8 من هذا القانون.
مادة 14 مكرر 7
للهئات والأشخاص الاعتبارية العامة أن تصدر صكوكا تكون هي الجهة المستفيدة منها على أن يتوافر فيها مايلى:
أ- اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.
ب- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
ج- أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوك بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
د- أن يكون لشركة التصكيك مراقبى حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة 14 مكرر 8
مع مراعاة أحكام المادة 4من هذا القانون تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو من خلال الطرح الخاص وتغطيتها.
وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة ومعدة على النموذج المعد لذلك ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام وفقًا للقواعد الواردة بالفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها بها لاعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذي يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعة الصك ذلك.
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها.
مادة 14 مكرر 9
الجهة المصدرة للصكوك هي المسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك، وفقا للأحكام المنظمة لعمل شركات التصكيك الواردة في هذا القانون، وفى الحدود المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها.
مادة 14 مكرر 10
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين البنوك المرخص لها وبموافقة البنك المركزى أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يلتزم بشرائها أو استراداها وفقا ً لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
مادة 14 مكرر 11
في حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها كاملة وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، وخلال المدة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.
مادة 14 مكرر 12
يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى.
وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
مادة 14 مكرر 13
يجب قيد الصكوك التي تطرح في اكتتاب عام للتداول في إحدى بورصات الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إداراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التي تطرح طرحا خاصا في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد وإجراءات قيدها وتداولها.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وقواعد قيدها.
مادة 14 مكرر 14
يجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط أن لا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة.
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وقراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة.
مادة 14 مكرر 15
تحدد اللائحة التنفيذية متطلبات الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة في عملية إصدار الصكوك سواء عند الإصدار أو حتى نهاية أجل الصك، ويجب أن يتضمن الإفصاح على تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك والأحداث الجوهرية والتعديلات على التعاقدات والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح.
مادة 14 مكرر 16
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبى حساباتهم، وله أن يعتمد أي معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.
مادة 14 مكرر 17
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك في نهاية أجلها لمالكيها، وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة في نهاية مدة الصكوك.
ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقًا للضوابط التي تتضمنها نشرة الاكتتاب.
مادة 14 مكرر 18
تعفى من ضريبة القيمة المضافة، ومن جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها كافة التصرفات التي تتم فيما بين الجهة المصدرة أو المستفيدة وبين شركة التصكيك بشأن ما يأتى:
أ- التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة في نهاية مدة الإصدار.
ب- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو إعادتها للجهة المستفيدة في نهاية مدة الإصدار.
وتسرى على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات.
المادة 21 مكرر
لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية في بورصات الأوراق المالية المصرية، سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية أو أي مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
ولرئيس البورصة اتخاذ الإجراءات اتخاذ ذات الإجراءات الواردة بالفقرة السابقة وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
الباب الثانى مكرر
بورصات العقود الآجلة
مادة 26 مكرر
في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
بورصة العقود الآجلة:
بورصة تنشأ وفقا لأحكام المادة 26 يتم التداول فيها على العقود التي يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أول عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة وغيرها من العقود النمطية ويشار إليها في هذا القانون بـ "بورصة العقود الآجلة".
العقود المستقبلية:
عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التي توافق عليها الهيئة على أن يكون تنفيذ التعاقد في موعد مستقبلى لطرفى التعاقد وذلك على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت ابرام التعاقد وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقًا للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم بما يتفق مع القواعد التي تضعها إدارة البورصة.
عقود الخيارات:
العقود التي تتوافر فيها الشروط المشار إليها في العقود المستقبلية متى كانت تعطى لمشترى العقد الحق في شراء أو بيع كمية من السلع أو الأورواق المالية وغيرها من الأدوات المالية في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت ابرام التعاقد.
عقود المبادلة:
عقود لمبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مالية أو ورقة مالية بآخرى وفقا لبنود التعاقد على أن يحدد بها سعر التنفيذ " سعر المبادلة" وتواريخ المبادلة وتاريخ انتهاء العقد وقت ابرام التعاقد.
التداول:
شراء أو بيع العقود بما فيها العقود المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود المقيدة في جداول البورصة وفقًا لشروط التداول ببورصة العقود التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
شركة الوساطة في العقود:
الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة والوساطة في شراء وبيع كافة أنواع العقود باسم ولحساب عملائها.
منفذ الأوامر:
الشخص الطبيعي من العاملين لدى شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر الشراء والبيع لكافة أنواع العقود.
الأعضاء المتعاملين على العقود:
كل عضو بالبورصة بتعامل على العقود محل السلع يرخص له من الهيئة وفقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مركز المقاصة والتسوية:
الشركة أو الجهة المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة.
المخازن المعتمدة للسلع:
المخازن بأنواعها المختلفة للسلع محل العقود وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على مخازن السلع.
وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع:
وحدة مستقلة ذات طابع خاص لدى الوزارة المختصة بالتجارة الداخلية للإشراف على المخازن المعتمدة للسلع محل العقود بأنواعها المختلفة وخبراء تصنيفها.
خبراء تصنيف السلع:
الخبراء المرخلص لهم من وحدة الإشراف والرقابة على مخاز السلع لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات السلع ومن بينها السلع محل العقود بأنواعها المختلفة.
مادة 26 مكرر "1"
تأسيس بورصات العقود
يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسى وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الواردة بالمادة "26" ولا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع نقدًا عن عشرين مليون جنيه مضرى ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعاير وهيكل مساهمى بورصة العقود.
مادة 26 مكرر 2
التراخيص لبورصة العقود بمزاولة النشاط
يضع مجلس إدارة الهيئة أحكام وشروط وأجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود ومن بينها أدار تأمين للهيئة وتحديد قيمته والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة الهيئة لحصيلته.
ويجب أن ترفق بورصة العقود بطلب التراخيص ما يلى:
1- تحديد أنواع العقود التي تجرى التعامل عليها في البورصة من بين العقود المشار إليها في المادة 26 مكرر.
2- قواعد وشروط العضوية بالبورصة
3- آلية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد.
4- آلية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها
5- لائحة التداول بالبوصة
6- تحديد الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ.
7- المعايير المالية التي يجب الالتزام بها بما يضمن تحقيق المساواة بين المتعاملين ومنع التلاعب في السوق
8- وصف لنظام التداول وإجراءات تنفيذ العلمليات حتى تمام التسوية.
9- نماذج الاتفاقات التي سوف تتعامل بها البورصة بما في ذلك تلك المتعلقة بالعضوية والتداول والاتفاقات لإتمام عمليات المقاصة والتسوية بنهسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب الأحوال ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة.
10- الاجراءات التي تتخذها عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل في البورصة ووسائل فض المنازعات التي تتيحها البورصة للمتعاملين فيها.
11- نسخة ميثاق الشرف الذي يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة وأعضاء البورصة.
وعلى الهيئة دراسة طلب التراخيص ومرفقاته وطلب المستندات والبيانات والتي تراها لأزمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص وعلى الاخص ما يلى :
أ- مدى مناسبة المقرر لمزاولة النشاط.
ب- استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة.
ج- توافر الشروط والكفاءاة والخبرة للقائمين على إدارة بورصة العقود.
د- توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التراخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
ولايجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط ببورصة العقود تعديل أي من اللوائح أو القواعد أو النماذج أو الاجراءات المشار إليها أعلاه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
مادة 26 مكرر 3
قواعد التداول والضمانة ونشر البيانات
يتم التعامل على العقود ببورصة العقود وفقا للصيغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
وتضع إدارة بورصة العقود قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التي تجرى فيها وصحة الاجراءات المتبعة بشأنها وعلى أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود والأسعار المرجعية للاداوات أو المنتجات المالية أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتتات التداول ونظام الضمانة وشروط وكيفية التعامل مع العقود التي تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها ولا تسرى القواعد المشاار إليها إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
ويكون للبورصة في سبيل تأدية عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها والمرخص لها بالتعامل مع العقود وعلهيا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساوة بين المتعاملين.
تقوم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل في سوق العقود واتاحتها للمستثمرين وللجمهور من خلال موقعها الالكترونى أو بأى وسيلة أخرى.
كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التي يصدر بحديدها ومواعيد ودورية تقديمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة 26 مكرر رقم 4
موارد البورصة
يصدر الوزير المختص بناء على مقترح مجلس إدارة الهيئة قرارا بمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في بورصة العقود.
وتتكون موارد البورصة من:
1- الموارد التي تحصلها لها طبقا لأحكام هذا القانون.
2 -مقابل الخدمات التي تقدمها البورصة للمتعاملين معها.
2- عائد الاستثمار أموال البورصة
4 -المنح والهبات التي تقدم للبورصة والقروض المحلية والخارجية التي تعقد لصالحها وذلك وفقا للقواعد المقرره في هذا الشأن.
مادة 26 مكرر رقم "5"
المقاصة والتسوية لعمليات بورصة العقود:
تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود وفقا لأحكام قانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93لسنة 2000ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك، ويجوز أن ترخص الهيئة لبورصة العقود مباشرة عمليات المقاصة والتسوية وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وعلى الجهة المرخص لها بمباشره عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحه بقواعد عمل المقاصة والتسوية ولا تسرى هذه اللائحه الا بعد اعتمادها من الهيئة، في حالة التسوية المادية بالنسبة للعقود على السلع يتم تسليم السلع محل العقود بمراعاة القواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخاون المعتمدة للسلع، ويسرى فيما عدا ذلك وبما لا يخالف الضوابط والقواعد المشار إليها في قانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
مادة 26 مكرر "6"
وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع
إنشاء الوحدة واختصاصاتها:
تنشأ وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع، وتحتص الوحدة بالتنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها ولها في سبيل ذلك على وجه الأخص:
-وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع وقواعد عملها.
-الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع.
-وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع وشروط استمرار الترخيص.
-الترخيص لخبراء تصنيف السلع.
-إصدار دليل الاجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة.
- تحديدها أليه توفير الأسعار المرجعيه لتداولات الأنية لمختلف السلع وبالأخص السلع محل التعاقدات في بورصة العقود.
- التفتيش على المخازن.
- التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع.
- فحص المنازعات المتعلقة بالسلع وتصنيفها وتحديد معايير ودرجه جودتها وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع.
-الطلب من الهيئة تحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمده للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع.
مادة 26 مكرر "7"
إدارة الوحدة ونظامها الأساسي.
يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمده للسلع مجلس أمناء يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لاعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الآتية:
-ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية يحددهما الوزير المختص.
- ممثل عن وزارة المالية
- ممثل عن البنك المركزى المصرى يحدده محافظ البنك المركزي.
-ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يحدده رئيس الهيئة.
-ممثل بورصة العقود الآجلة ويحدد هو رئيس البورصة.
-ثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة يختار اثنان منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية ويختار الثالث رئيس الهيئة.
ويعين الوزير المختص بالتجارة الداخلية رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس كما يصدر الوزير المختص بالتجارة الداخلية قرار بالنظام الاساسى واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال.
ويتضمن النظام الاساسى للوحدة على وجه الخصوص ما يلى:
- نظام عمل الوحدة واختصاصها
-تنظيم الوحدة.
- اختصاصات مجلس الأمناء ت
- تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء
- تعيين المدير التنفيذى للوحدة وتحديد المعامله المالية له.
المادة 26 مكرر "8":
تتكون موارد الوحدة من :
أ.ما تخصه الدولة من أصول وأموال.
ب.مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف.
ج.الخدمات التي تقدمها الوحدة ومقابل الإشراف على المخزن المعتمد للسلع والأنشطة المرتبطة بها.
د.عائد استثمار أموال الوحدة.
يصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات المشار إليها باقتراح من مجلس أمناء الوحدة الوحدة.
تكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنهتى بنهايتها، ويكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها في البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى تودع فيها مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
مادة (26) مكرر (9 )
نشاط الوساطة في العقود وعضوية البورصة
يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود بواسطة منفذى الأوامر لدى كل من شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص.
وتمسك بورصة العقود سجلا تقيد الأعضاء والجهات المشار إليها التي تباشر نشاطها به وتحدد النظام الأساسى للقواعد العضوية بالبورصة مقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوي.
ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود وفقا لأحكام المادة (27 ) من هذا القانون كما يجوز الترخيص بممارسة النشاط لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة 26 مكرر (10 )
شروط الترخيص لشركات الوساطة والأعضاء المتعاملين.
لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدا لشركات الوساطة في العقود عن عشرة ملايين جنيه مصري.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن على وجه الأخص.
1- شروط تجهيز المقر والتقارير الداخلية الواجب إصدارها والقواعد الداخلية للرقابة وشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة ونظم المعلومات الواجب توافرها.
2- معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتي يجب الإلتزام بها في كل وقت.
3- أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته قرار مجلس لإدارة الهيئة.
4- رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
5- ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو حد الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد اعتباره.
كما يضع مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها في الأعضاء المتعاملين على العقود.
(مادة 26 مكرر 11)
حماية المتعاملين في العقود
لا يجوز لأى شركة وساطة أن تفتح حساب لأى عميل إلا بعد الإفصاح له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل في العقود ويححظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أي خسائر عن التعامل في بورصة العقود أو وضع حد أقصى لها أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لديها حسابه لتغطيه مركزه وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها بورصة العقود وتعمدها الهيئة ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق على وجه الأخص.
أ. ضوابط الإعلان عن الخدمات التي تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود.
ب. متطلبات الإفصاح وفقا لفئات العملاء المختلفة.
ج. ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء.
د. ما يجب أن يتضمنه ملف العميل.
ه. وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها.
وتلتزم شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق تأمين المتعاملين المشار إليه بالمادة 23) من هذا القانون وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة في بورصات العقود في عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ونسبة مساهمة كل شركة في موراده ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستدق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء به وكذلك قواعد انفاق واستثمار هذه الموارد ويحدد القار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين في الأوراق المالية والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود وضوابط من هذه الحسابات على المخاطر التي يغطيها الصندوق.
مادة 26 مكررا 12
الإفصاح عن التعامل لحساب شركة الوساطة أو العاملين بها
يجوز لشركة الوساطة المرخص لها التعامل في العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها، وذلك وفقا للإجراءات التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء ويحظر عليها الدخول في تعاقد بالبيع أو الشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة.
مادة 25 مكرر 13
حظر التعامل بناء على معلومات داخلية
تسرى أحكام المادة 20 مكررا على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة العقود أو شركات الوساطة في العقود والأعضاء المتعاملين على السلع وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود.
المادة 26 مكرر 14
وقف المتعاملين المتلاعبين
تسرى على المتعاملين في بورصات العقود أحكام المادتين 21 و21 مكرر من هذا القانون.
المادة 26 مكرر 15
التدابير الإدارية
للهيئة في الظروف الطارئة التي تقدرها أن تطلب من بورصة العقود أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ الإجراءات التي تراها الهيئة لأزمة للحفاظ على استقرار حركة التداول في بورصة العقود أو تصفية أي عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة.
وتسرى أحكام المادة 31 من هذا القانون على بورصة العقود المرخص لها من قبل الهيئة.
ولمجلس إدارة الهيئة حفاظا على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه إلغاء الترخيص لبورصة العقود في حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو النظام الأساسى للبورصة على أن يصدر قرار متضمنا أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار.
المادة 26 مكرر 16
تسرى أحكام المادتين 30 و31 من هذا القانون على شركات الوساطة في العقود والأعضاء المتعاملين على السلع.
ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأمر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناء على تقرير مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة.
مادة 26 مكرر 17
أحكام ختامية
تسرى على شركات الوساطة ببورصات العقود الأحكام المتعلقة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه.
الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 28 مكرر:
ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة في كافة الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما.
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل وقواعد تنظيم عملها.
وتلتزم الشركات المشار اليها بالفقرة الأولى عند قيامها بأعمال التقييم المالى وغعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالى التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
المادة 41 يجوز للبنوك موافقة البنك المركزى والشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط وإشراف ورقابة الهيئة.
الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
الفصل الرابع: الاتحاد المصرى للأوراق المالية
مادة (41) مكرر9:
ينشأ اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الغيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم _93) لسنة 2000 يسمى "الاتحاد المصرى للأوراق المالية".
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشان تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين بالمجال والتنسيق بين الأعضاء.
ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى موارد الاتحاد ونسب تمثيل الانشطة في مجلس إدارة الاتحاد.
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الاساسى في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
وتلتزم كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
مادة (66) مكرر
تسرى العقوبات الواردة بالمواد(63، 64، 68، 69) والفقرة الأولى منا لمداة (66) الباب السادس من هذا القانون على بورصة العقود.
مادة (66) مكرر1
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنيه بما لا يقل عن مثل ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد الغرامة على مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، كل من:
1- خالف شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها.
2- خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء التصنيف أو قواعد عملهم.
3- خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشان بورصة العقود، فيما يخص الأتى:
أ- أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصة العقود.
ب- شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة النشاط.
ج- شروط الترخيص لشركات الوساطة في الأوراق المالية بممارسة نشاطا لوساطة في العقود.
ه- شروط وقواعد ترخيص تعامل الأعضاء المتعاملين على السلع.
و- مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية الضوابط المشار اليها بالمادة +26) مكررا (5).
(المادة الثالثة)
لا جوز إصدار أوراق مالية لحاملها، وتلتزم الشركات التي أصدرت أوراقا ماليا لحاملها بل العمل بهذا القانون وحائزو هذه الأوراق بتحويلها إلى أوراق مالية اسمية وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره في مدة لا تحجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، وهلى هذه الشركات وحائزى تلك الأوراق توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور ذلك القرار.
المادة الرابعة
يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدا قانون الصكوك والفقرة الأخيرة من المادة 1 كما يلغى كل نص يجيز إصدار لحاملها في أي تشريع آخر.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجرية الرسمية.