نص مشروع قانون إلزام السلطة بتعيين المرأة قاضية
أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، اقتـــراحا بمشــروع قانــون بشــأن تعييــن الـمـرأة قاضيــة، مقدما من النائبة نادية هنرى، وذلك للجنة الشئون التشريعية والدستورية.
ونص القانون على
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه.
(المادة الأولى )
تلتزم كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة في مناصب قضائية على أن يكون بذات شروط المسابقات التي تتخذ في تعيين القضاة.
(المادة الثانية )
يلغى أي نص قانونى يخالف ذلك.
(المادة الثالثة )
تبطل أي مسابقات للتعيين في القضاء من كافة الهيئات القضائية في حالة عدم الالتزام بالمادة الأولى.
(المادة الرابعة )
ينشر في الجريدة الرسمية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الهدف من إصدار القانون ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعيًا للحصول على امتيازات بعينها دون غيرها وإنما هي قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بدستور جمهورية مصر العربية 2014 والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعيين المرأة قاضية.
وأضافت المذكرة أن المادة 11 تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لاحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وتنص المادة 53 من ذات الدستور على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو إلى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
"بالإضافة لنص المادة 9 من الدستور التي تنص على: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".
وتنص المادة 14 من ذات الدستور على: "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم،".
وتنص المادة 1 من الدستور على: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة،..ونظامها..يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".
وتنص المادة 94 من ذات الدستور على: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.".
أما المادة 95 من الدستور المصري تنص على: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون."
وانتقالا إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 الذي ينص في الباب الرابع المعنون (ب) نظام أعضاء مجلس الدولة( في الفصل الأول المعنون ب )التعيين والترقية وتحديد األقدمية( المادة73 على:
" يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة
1. أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2. أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4. ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5. أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب.
كما أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 ينص في الباب الثاني منه من الفصل الأول المعنون (تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم) مادة 38 تنص على الآتي :
: "يشترط فيمن يتولي القضاء
1- أن يكون متمتعا بجنيسة جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية."
وفي ذات السياق، تنص اتفاقية سيداو لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة - والتي كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إليها-
في المادة 11 على: "تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة ولا سيما
I. الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر.
II. الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف.
III. الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني.
وتنص المادة الخامسة عشر من ذات الاتفاقية على: "1 -تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون."
وتنص المادة 93 من الدستور المصري على: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.