وزير الصحة يعلن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة والسكان ، مساء أمس الثلاثاء موافقة مجلس النواب على جميع مواد قانون التامين الصحى الشامل الجديد وذلك بعد مناقشات مثمرة ، مشيداً بدور أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب وحرصهم على سرعة الإنتهاء منه حتى يخرج للنور ليصبح فى مصر أول منظومة صحية تغطى جميع المواطنين وتقدم الخدمة بالشكل الائق للمواطن ووفقاً لمعايير الجودة العالمية.
جاء ذلك خلال حضوره اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة، ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ، والدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، حيث وافقت اللجان السابقة على 39 مادة من أصل 67 خلال الأسبوعين الماضيين، وامس تم المناقشة والموافقة على باقى مواد القانون من المادة 40 إلى 67, بالإضافة الى مواد الإصدار بالقانون.
وقال وزير الصحة إلى أن المادة 40 تختص بمصادر تمويل الهيئة لافتا إلى أن هناك 9 بنود بالمادة وتختص جميعها بموارد الهيئة مشيرا الى ان البند الاول يختص بحصة المؤمن عليهم والمعالين وهي "الاشتراكات" والتي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون ، مضيفا ان البند الثاني هو حصة اصحاب الأعمال وهو ينص على التزام اصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية باداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم.
وتابع وزير الصحة ان البند الثالث يختص بالمساهمات وهي المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم وكذلك ذوي الأمراض المزمنة والأورام والبند الرابع يختص بعائد استثمار أموال الهيئة الناتج من من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وذكر وزير الصحة ان للبند الخامس هو التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين ويعني ان قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بما فيهم المتعجلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون ، والبند السادس هو إسناد مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحددها مجلس ادارتها.
كما يختص البند السابع بالمنح الخارجية والداخليه والقروض والتى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة ، والبند الثامن البند يختص بالإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة فيما نص البند التاسع على تحصيل مبالغ مالية من مصادر أخرى لصالح تمويل النظام ومنها 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ٣سنوات بقيمة ٢٥ قرشاً بالاضافة الى جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة و ٢٠ جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة ، و ٥٠ جنيها عن كل عام عند استخراج و تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها 1600 CC ، و 150 جنيه للسيارات التي سعتها أقل من 2000 CC و300 جنيه للسيارات التي سعتهاأكثر من 2000 CC.
كما يتم تحصيل ١٠٠٠جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية ، و٢٠ جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا و ٥٠ جنيه عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا وعند تعاقد العيادات والصيدليات تحدد نسبة التعاقد بناءا على اللائحة التنفيذية وتقدر بمبلغ يتراوح ما بين ألف الى ١٥ الف جنيه .
كما تم الموافقة على المادة 41 والتى تختص بسداد مستحقات الهيئة من خلال محورين الأول للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الإجتماعية وأصحاب المعاشا"، حيث يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى.
وتابع وزير الصحة أن التامينات الاجتماعية تلتزم بسداد قيمة اشتراك التامين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التامينات الاجتماعية ، كما تلتزم بتحصيل اشتراكات التامين الصحى المستحقة من الجهات المختلفة.
والمحور الثانى خاص بالمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التامين الاجتماعى ، حيث يلتزم العامل المهنى والحرفى والذى يعمل لدى نفسه وليس لديه مرتب منتظم ويكون رب أسرة يقوم بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة بالاضافة لمن يعيشس فى كنفه من الابناء والمعالين ، وفى حالة وفاة رب الاسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات كما تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التامين الصحى من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم.
والمادة (42) في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة، يلتزم بدفع مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.