عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

بالوثائق.. "الكومي" يتقدم بمشروع قانون لتنظيم أعمال المأذونين

 النائب محمد الكومي
النائب محمد الكومي

تقدم النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس حزب المصريين الأحرار و عضو لجنة الإسكان بمشروع قانون لتنظيم أعمال المأذونين و قد قام الكومي بعقد عدد من ورش العمل للمأذونين بحضور منتصر العمدة أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار للوصول لقانون يتوافق عليه الجميع ، ويتكون مشروع القانون من 43 مادة ومذكرة شارحة للمشروع، ضمنت أن تنظيم أعمال المأذونين لائحة صادرة من وزير العدل عام 1955، وأن هذا القانون هو أول قانون ينظم المأذونيات، وعمل المأذونين كونها مؤثرة في المجتمع، وأنه مر أكثر من ستون عامًا على هذه اللائحة وتغيرت العديد من العوامل المتعلقة بالزواج والطلاق مثل الأوراق الثبوتية، والتكنولوجيا التي تحكمها الآن، وطبيعة المناطق السكنية التي تم نقلها، أو تغيرت من سكنية لتجارية وغيرها.

و قد تضمن المشروع شروط تعيين المأذون، وطريقة عمله، وضمانات طرفي العقد، والتزامات المأذون، وعقابه، مع مراعاة طبيعة المحافظات الحدودية، والنائية.

ويتكون مشروع القانون من بابين اختص الباب الأول والمكون من 18 مادة عملية، إنشاء المأذونيات، وتعيين المأذونيين، ونقلهم، وشروط تعيينهم، وتوضيح اختصاصات محكمة الأسرة بالمحكمة الإبتدائية، وتوضيح الإجراءات المتبعة حال تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين، وتوضيح أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون وأي وظيفة حكومية، أو مهنة المحاماة، والإجراءات المتبعة حال وفاة المأذون.

وجاء الباب الثاني من مشروع القانون لتوضيح اختصاصات المأذونين، ويتكون من ثلاث مواد.

وجاء الباب الثالث من فصلين الأول اختص بالواجبات العامة للمأذون ومنها ضرورة اتخاذه مقرًا ثابتًا له في الجهة التي عُين بها، وإلزامه بتسجيل ما أتمه من واقعات زواج، أو طلاق، أو المراجعة بالسجل المدني ، وتنص المادة 31 في مشروع القانون على «إذا فقد الدفتر قبل التسجيل يتم الإعلان في جريدتين رسميتين على نفقة المأذون، ويعتمد صورة طبق الأصل من محضر المأذون كمستند رسمي، وإذا فقد محضر المأذون يتم الإعلان في جريدتين رسميتين علي نفقة المأذون ويتم عمل تصادق للزوجين، وإن امتنع أحد الزوجين عن إتمام التصادق على المأذون بمفرده، أو مع الطرف الآخر التقدم لقاضي محكمة الأسرة لإصدار قرار تصادق هذه الزيجة».

وحدد الفصل الثاني من الباب الثالث واجبات المأذون بعقود الزواج، كما حدد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم