طلب إحاطة حول مخالفة وزير الطيران للدستور بامتلاك شركة خاصة
تقدم محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الطيران بخصوص بعض المعلومات والمستندات المنشورة والمتعلقة بإحدى الشركات المملوكة لشخص وزير الطيران وعائلته منذ سنوات وحتى الآن.
وأشار النائب إلى أن المهندس شريف فتحي على عطية، وزير الطيران المدني، شريك ومؤسس شركة "ترافل بوك "، منذ 11 أغسطس 2011، وهذه الشركة لها سجل تجاري يحمل رقم 1014143 بيروت بتاريخ 22 أغسطس 2011 بنسبة 78% للوزير، بينما تمتلك زوجته نسبة 19% والابن 3%، وتحتكر الشركة خدمة الطيران العارض (شارتر) دون غيرها، وتتحكم في السوق السياحي بالمنطقة.
وأكد أنه تم تعيين الوزير مديرا عاما مفوضا في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقده مجلس الإدارة في 2 مارس 2013، وتقرر في نفس الاجتماع الموافقة على تفويض شريف فتحي ونجله محمد لتمثيل الشركة أمام عموم الدوائر سواء رسمية أو خاصة ومنها الوزارات الحكومية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالشركة كما تم تفويضهما بفتح فروع للشركة في مصر وتركيا ومنحهما كافة الصلاحيات في ذلك.
ولفت إلى أن هذه البيانات لم تتغير وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري في بيروت بتاريخ 3 يوليو 2017 مع العلم أن الوزير يتولى منصبه الوزاري منذ 27 أغسطس 2015 ، وهو ما يجعل الوزير مخالفًا لقانون حظر وتضارب المصالح والذي نص في المادة (10) على أنه " على المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه ".
وأوضح النائب أن المادة 166 من الدستور تنص: القانون يحدد مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا يجوز لأي منهم أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام. كما يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم، وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ".
كما أن القرار الجمهوري بالقانون 106 لسنة 2013 بِشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة والذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور ونشر في ( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (أ) في 13 نوفمبر سنة 2013 ) قد نص في مادته الأولى أنه " يخضع لأحكام هذا القانون كل من :
- (أ) رئيس الجمهورية.
- (ب) رئيس مجلس الوزراء، والوزراء.
- (ج) المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية.
- (د) رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة.
- (هـ) نواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب والوظائف المشار إليهم في البنود السابقة، ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.
وتساءل النائب هل تم تطبيق ما نصت عليه المادة (3) من قانون حظر تضارب المصالح على وزير الطيران، وهل تم تطبيق المادة (4) من نفس القانون التي تتضمن إنشاء لجنة تسمى " لجنة الوقاية من الفساد " يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يعد تعارضًا مطلقًا أو تعارضًا نسبيًا ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.