نادي القضاة يشارك بمقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية
شارك نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، في جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية في مجلس النواب، وذلك من خلال مقترح تقدم به النادي لتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب.
وطالب النادي في مقترحه تعديل المواد 237 و238 و241، بقانون الإجراءات الجنائية، تحقيقا لاعتبارات الصالح العام بسرعة إنجاز القضايا وقصر أمد التقاضي.
وأوضح نادي القضاة، أن إلغاء منظومة الأحكام الغيابية بالتعديل لعدم جواز المعارضة في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، وجعله حضوريا في جميع الأحوال وإلغائها، وجواز حضور وكيل خاص عن المتهم إجراءات المحاكمة الجنائية.
ويقضي المقترح على مشكلة الأحكام التي تصدر وتقف عند مرحلة الشكل دون التطرق في الموضوع، كحكم عدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري، وسقوط الحق في الاستئناف حال عدم سداد الكفالة في حالات يكون المتهم بريئًا، وهو ما تأباه العدالة ويرفضه الجميع.
وتضمن المقترح تعديل المادة 375، وذلك لحل لمشكلة تعطيل إجراءات المحاكمة، والفصل في القضايا لعدم جواز الحكم على المتهم إلا في حضور محاميه وإبداء دفاعه، وذلك بزيادة المبلغ المقرر لتغريم المحامي الذي يتراخى في الدفاع عن موكله دون عذر، بجعلها غرامة لا تتجاوز ألف جنيه
وتضمن المقترح أيضا السماح بحضور وكيل خاص عن المتهم غير الحاضر بشخصه أو المقبوض عليهم حتى لا يكون عدم حضور المتهم حائلا دون سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المجتمع.
كما اقترح تعديل المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة جزاء جنائي على مخالفة عدم جواز القبض على الإنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة قانونا، وعدم إخلال ذلك بحقه في التعويض المناسب بما لحقه من ضرر، وذلك تحقيقا وإعمالا للمادة 55 من الدستور 2014، وتأكيدا لحماية مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة وتحريم انتهاكات مبدأ أصل البراءة.
وشمل الاقتراح إلغاء المادة 51 من القانون لأنه لا محل لها بعد المادة 58 من الدستور، وبالنص على "للمنازل حرمة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي".
وجاء بالمقترح كذلك دمج المادتين 64 و65 وجعلها مادة واحدة بجعل قاضي التحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو الجهات صاحبة المصلحة، بناءً على طلب لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال، ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي، ويكون القاضي المنتدب هو المختص وحده دون غيره من بداية العام القضائي حتى نهايته
وذكر المقترح جعل انعقاد محكمة الجنايات في مكان آخر يحدده رئيس محكمة الاستئناف دون وزير العدل، وأن تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار رئيس محكمة الاستئناف بما يخالف ذلك، كما يتم تحديد تاريخ افتتاح كل دور انعقاد بقرار من رئيس محكمة الاستئناف.
كما طالب نادي القضاة بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاءت التعديلات للحد من إساءة استعمال حق الدفاع في إعادة سماع شهادة الشهود ارتأت المحكمة عدم جدواها، وإحداث التوازن المطلوب بين السلطة التنفيذية للمحكمة في إعادة سماع أقوال الشهود مرة ثانية، وحق الدفاع في إعادة سماعها مبررات قوية يقدمها الدفاع بمذكرة تقدرها المحكمة، مما سيحد من تراكم القضايا.