عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية والتوثيق العقارى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص البند ( ج ) من ( ثانيًا ) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى المعدة للبناء الكائنة في ضواحى المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن مؤدى نص البند ( ج ) من ( ثانيًا ) من المادة (75) من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، أن الرسوم النسبية - في الأحوال التي تقدر فيها على أساس قيمة العقار - إنما تُقدر مبدئيًّا بالنسبة للأراضى المعدة للبناء في ضواحى المدن وفق القيمة التي يوضحها الطالب، وأن إجراء التقدير على هذا النحو لا يعنى أن يصير نهائيًّا، بل يجوز إعادة النظر فيه من قبل قلم كتاب المحكمة، الذي له أن يتحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى المشار إليها، بما مؤداه أن القيمة التي يوضحها الطالب، إنما تمثل حدًّا أدنى لقيمة العقار التي تحصل الرسوم النسبية على مقتضاها، وهى بعدُ قيمة يجوز تكملتها بما قد يظهر من زيادة فيها، لتنسب تلك الرسوم إليها.

وحيث إن البند ( ج ) من المادة (75) المطعون عليه، في النطاق المحدد لم يضع معيارًا، تُحدد على أساسه قيمة الأراضى المعدة للبناء الكائنة في ضواحى المدن، التي تُحَصْل الرسوم النسبية التكميلية على أساسها، في الأحوال التي لا يقنع قلم الكتاب بالقيمة التي أقر بها المكلف، معتدًّا فقط بنظام التحرى، إذ خوّل قلم الكتاب تحديد هذه القيمة بناء على ما يقوم به من تحريات عن القيمة الحقيقية للأراضى المشار إليها، تمهيدًا لإخضاع ما قد يظهر من زيادة في هذه القيمة لرسوم تكميلية تفرض بعد الحكم في الخصومة القضائية، واستكمال إجراءاتها، دون أن يضع معايير دقيقة تنضبط بها أسس التقدير، وتتيح لمن ووجه بها المنازعة فيها للوقوف على أسس هذا التقدير، متوخيًّا أن يوفر عن طريقها - وعلى غير أسس موضوعية - موارد للدولة تعينها على إشباع جانب من احتياجاتها، وهو ما يعنى ملاحقتها للممولين من أجل استئدائها، تأمينًا لمبلغها - بعد أن أدرجها بموازنتها على ضوء توقعها الحصول عليها من خلال الرسوم القضائية، وجنوحها بالتالى إلى المغالاة في تقدير رسومها متخذًا من الجباية منهاجًا له، فكان طلب تلك الرسوم التكميلية من ذوى الشأن مصادمًا لتوقعهم المشروع، فلا يكون مقدارها معروفًا قبل انعقاد الخصومة القضائية، ولا عبؤها ماثلًا في أذهانهم عند التقاضى، فلا يَزِنُون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفًا لها، ولا يعرفون بالتالى لأقدامهم مواقعها، بل يباغتهم قلم الكتاب بها، ليكون فرضها نوعًا من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، وعدوانًا على الملكية الخاصة من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ.