عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"دينية البرلمان" توافق على قانون تنظيم الفتوى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية اليوم الخميس على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، وأصبحت المادة الثانية بعد حذف المادة الثانية ودمجها في الأولى.

وجاءت موافقة اللجنة مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وتنص المادة على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة في مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث في مشروع القانون، وتحدد العقوبات التي يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعي" منها.

وتنص المادة قبل التعديل على أن: "الفتوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على المصرح لهم من الجهات المذكورة".

وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي:
"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".

وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".

ووافقت اللجنة على المادة الأخيرة والتي أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتي: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".