"صحة البرلمان" تحسم 5 مواد من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حسمت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، 5 مواد من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من النائب محمد سليم، فيما أجلت المادة الثانية من مشروع القانون الخاصة بشروط الترخيص في وزارة الصحة.
وكان خلاف نشب في اللجنة أمس الأربعاء، بشأن بعض المقترحات التي يترتب عليها الحد من أعداد الصيادلة، بحسب الاقتراح المقدم من النائب سامي المشد الذي يطرح اشتراك المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي ووزير الصحة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة في تحديد الأعداد السنوية وفقا لاحتياجات سوق العمل.
ووافقت اللجنة على المادة الثالثة من مشروع القانون التي تنص على أنه "لا يجوز للأجانب مزاولة مهنة الصيدلة داخل جمهورية مصر العربية، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
وحدد مشروع القانون عدد من الشروط من أهمها الحصول على معادلة الشهادة الحاصلين عليها من المجلس الأعلى للجامعات، واجتياز الاختبار الشامل المقرر لمزاولة المهنة الذي تحدده اللائحة التنفيذية بتقدير جيد جدا على الأقل، ويؤدي الاختبار أمام لجنة مشكلة من ثلاثة أساتذة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة يختارهم وزير الصحة بناء على ترشيح مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة وآخر يمثل نقابة الأطباء.
واشترط مشروع القانون أن يكون المتقدم للاختبار يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة، وإذا رسب في الاختبار لا يجوز له التقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين.
وألغت اللجنة إخضاع المصريين الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية من أداء الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس، وألغت المادة الرابعة والخامسة من قانون الصيادلة الحالي.
ووافقت اللجنة على المادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص على أن يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة والسكان طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية ودفع رسوم القيد وقدرها مائة جنيها، أما المادة السادسة فنصت على إخطار الصيدلي وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بكل تغيير في محل إقامته وجهة عمله خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.