"اقتصادية البرلمان" تحدد شروط التفتيش على المشروعات الاستثمارية
حددت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، شروط حصول موظفى الهيئة العامة للاستثمار الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، دخول المشروعات الاستثمارية، من خلال الحصول على قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة أو أحد نوابه.
وكان الدكتور سيد عبد العال عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أعرب عن خشيته من أن يتم إساءة استخدام هذا الحق، أو أن تكون المادة مصدر إزعاج للمستثمر.
وأكد المستار محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن تلك المادة من القانون تعتبر من المواد الحاسمة، مشيرا إلى أنه لا بد من أن يكون للهيئة أدوات ضبط ورقابة قوية.
وفى نهاية المناقشات وافقت اللجنة على مقترح المستشار إبراهيم عبد الغفار المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار، بإضافة نص إلى المادة، ينص على "بناءً على قرار من الرئيس التنفيذى أو أحد نوابه، على أن يعرض تقريرا بنتائج أعماله".
وتنص المادة 96 من مشروع قانون الاستثمار الجديد على أن "يكون لموظفى الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه والقرارات المنفذة لهما، ولهم في سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها"، وتم إضافة "بناءً على قرار من الرئيس التنفيذى أو أحد نوابه، على أن يعرض تقريرا بنتائج أعماله".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا على اللجنة.