عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

طارق الخولي يتقدم باعتراض مكتوب لرئيس البرلمان حول تعديل قانون التظاهر

 النائب طارق الخولى
النائب طارق الخولى

تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،باعتراض مكتوب لرئيس مجلس النواب حول التعديل الجارى على قانون التظاهر،وجاء نصه كالتالي:

اعتراض بشأن التعديل الجاري على القانون رقم 107 لسنة 2013
بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

السيــد الأستــاذ الدكتــــور / علـــى عبـــد العـــــال
رئــيــــس مجـــلـــس الـنـــــواب

تحيــة احتــرام وتقـــديـــر وبــــعـــد ،،

تقدمت فى 23 من أكتوبر الماضي استنادًا إلى حكم المادة (122) من الدستور ، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، حيث أحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته ، وبالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضي بحضوري اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرار بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده ، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أي تعديلات مقترحة.

وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون ، وبدستورية باقي المواد محل الطعن ، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 من يناير الجاري بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون ، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير الجاري دونما أن يتم إبلاغي ، وأخذ رئيس اللجنة قرار باستبعاد اقتراحي المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة ، بحجية دستورية باقي مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.

وعـلــى ذلــــــــك
أرجو من سيادتكم التدخل لإعادة المداولة على القانون فى اللجنة الدستورية التشريعية ، حيث أنه قد سلب حقين ، الأول حقي فى عرض مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط ، أما الثاني فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أي من مواد القانون ، فمن غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة ، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أي من مواد القانون فى إطار الدستور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقــديــر ,,

مقــدمـــه لسيـــــادتـــكــم
عـــــضـــو مجـــــلس الـنـــــواب
أمين سر لجنة العلاقات الخارجية
طارق الخولى