عاجل
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

بيان عاجل في البرلمان لـ"الداخلية والاتصالات" بسبب "تسريب" المكالمات

النائب محمد زكريا
النائب محمد زكريا محيي الدين

تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، ببيان عاجل، ضد كل من وزير الداخلية، ووزير الاتصالات، اعتراضا على تسريب وتسجيل المكالمات الخاصة ببعض المسئولين بالدولة.

وقال محى الدين، فى بيانه العاجل، إن هذا الأمر يشكل مخالفة جسيمة للدستور، بشكل مخالف للدستور، فى ظل تسريب بعض المكالمات و الفيديوهات المسجلة وعرضها علي شاشات الفضائيات وفي وسائل الإعلام المختلفة بشكل يوجد به تدخل سافر في الحياة الشخصية الخاصة بأولئك المسئولين.

وتابع: "بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسئولين من مناصب سيادية وبغض النظر عن ما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب علي أجهزة الدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم و حياتهم الشخصية التي حرم الدستور المساس بها، و لم تقتصر تلك التسجيلات أو المكالمات على المشاهير و الفنانين أو بعض الإعلاميين، و لكن وصلت إلي حد التنصت علي بعض القيادات ذوي المناصب السيادية و الحساسة في الدولة و التي قد تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانوني و إذاعتها في وسائل الإعلام علي مسمع و مرأي من العالم كله بالأمن القومي المصري أو أمور تتعلق بأعمال السيادة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية".

وأضاف محى الدين، أن جريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بالتنصت علي مكالمات الأشخاص وتسجيلها وإذاعتها نص عليهما قانون العقوبات في المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة.

وأكد، "علي حرمة الحياة الخاصة لجميع الأشخاص، مطالباً بتجريم التدخل بأي شكل غير قانوني أو المساس بالحرية الشخصية، حتي و إن كانوا من المسئولين بالدولة، فالجميع سواسية أمام القانون، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتم إباحة أسرار الأفراد أو المؤسسات بشكل يخالف القانون أيا كانت الاستفادة من وراء ذلك ، فنحن بصدد دولة قانون وليست دولة السائد فيها قانون الغاب".

وتنص المادة 57 من الدستور على:"للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".