عاجل
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

ننشر نص قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة "البرلمان"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بعد الموافقة على تعديلات مجلس الدولة بشأن القانون.

ويتألف مشروع القانون من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون في تلقى التمويلات من الخارج.

وإلي نص القانون:

المادة الأولى
بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.

وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلي للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أي جهة أيا كان شكلها القانوني أو مسماها أن تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها.

المادة الثانية
على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها في جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة
تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثل للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

المادة الرابعة
يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح –بأي شكل وتحت أي مسمى– بالترخيص في مزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.

المادة الخامسة
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.

المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة
يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي
الباب الأول: التعريفات

مادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
العمل الأهلي:- كل عمل لا يهدف إلى الربح، وُيَمارس بغرض تنمية المجتمع في إحدى المجالات المحددة بالنظام الأساسي لأحد الكيانات.

الجمعية:- كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف من أشخاص طبيعة أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلي.

الجمعية ذات النفع العام:- كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المؤسسة:- شخص اعتباري مصرى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا ما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.

المنظمة الأجنبية غير الحكومية:- شخص اعتباري أجنبي، لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسي في مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه.

الجمعية المركزية:- كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه يتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية ولا يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص.

الاتحاد الإقليمي:- اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الألهلية أو منهما مًعا أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة.

الاتحاد النوعي:- اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمس عشرة عضًوا على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التي تباشر أو تمول نشاطا معينا على مستوى الجمهورية.

الاتحاد العام:- شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولى دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره مدينة القاهرة.

المنظمة الإقليمية:- الجمعية أو المؤسسة الألهلية المصرية التي تمارس عملها الأهلي في جمهورية مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر.

المحكمة المختصة:- محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية أو المنظمة أو الكيان في دائرة اختصاصها.

الجهاز:- الجهاز المنشأ بموجب نص المادة 70 من هذا القانون للبت في كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر وجميع صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، والتمويل المرتبط بعملها، وغيرها من الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون.

الوزير المختص:- الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.

الباب الثاني: الجمعيات
الفصل الأول: تأسيس الجمعيات

مادة 2
يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ولا يعتبر إخطارًا منتجًا لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.

مادة 3
يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرا مستقلًا عن باقي الجمعيات والأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائما لممارسة نشاطها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة أو دعم أي منها.

مادة 4
يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة 5
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.

مادة 6
يجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأي من الجاليات الأجنبية على إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلادهم بالمثل.

مادة 7
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الآتي:
أ) عنوان المقر المتخذ مركًزا لإدارة الجمعية.
ب) اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، لا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي.
ج) نطاق عمل الجمعية النوعي والجغرافي والمجالات التي تعمل فيها.
د) أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
ه) اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه، وجنسيته الأصلية والمكتسبة، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي والبريد الإلكتروني إن وجد.
و) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
ز) الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
ح) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفي شروطها.
ط) النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
ى) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره.
ك) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير حالة حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال ولا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة
أموالها عند انقضائها إلى إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية.
ل) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات تلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفته.

مادة 8
تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، وفقا لما يحدده الوزير المختص.
ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.

كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية:-

أ) أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقًعا عليها من جميع المؤسسين.
ب) نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار ذمة مالية له.
د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
هـ) سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية.
و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد.
ز) قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
ط) الموقع الإلكتروني للجمعية وعنوان البريد الإلكتروني لها إن تيسر.
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها من الراغبين في تأسيس إحدى الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس إداراتها أو مجلس أمنائها أو العمل فيها.

مادة 9
يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.

وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول.
وفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.
مادة 10
تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادة (9).

وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية، نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر وبالوقائع المصرية.
وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذي قيدت به، ولا يجوز فتح الحساب البنكي للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه.

مادة 11
لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه ُمصدق عليها بمطابقتها الأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مادة 12
يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقا للأحكام المقررة في هذا الفصل.

الفصل الثاني: أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة 13
تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها.

ويجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون التي تمارس أعمالها وأنشطتها في المناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص قبل البدء في التنفيذ.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.

مادة 14
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها.

ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية،كما يحظر على الجمعية الآتى:
أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري.

ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.

ج) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها.
د) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.

ه) منح أية شهادات علمية أو مهنية.

و) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص.

ز) إجراءات استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها.

ح) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

مادة 15
يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويلتزمون بأحكامه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 16
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:-

أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.

ج) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

د) تمنح تخفيضا قدره 30% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية.

ه) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله.

و) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لأزمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لأزمة لنشاطها الأساسي.
ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
ز- معاملة الجمعيات فيما يتعلق بالمياه والكهرباء وغيره مثل الاستخدام المنزلي.

مادة 17
لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها في أي وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.

مادة 18
يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.

مادة 19
يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط فضلا عن الترخيص موافقة الجهاز في الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات.

مادة 20
يجوز للوزير المختص بعد موافقة الجهاز التصريح للجمعيات بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتطبق عليها في هذه الحالة أحكام المنظمات الإقليمية.

مادة 21

لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه.


مادة 22
مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية.

كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها.

إذا زادت إيرادات أو مصروفات عن 5 ملايين جنيه كان لها الحق في فتح الحسابات في أكثر من 5 بنوك، ولا يجوز زيادة عدد الحسابات إلا بعد الرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.


مادة 23
مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.

ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي.

مادة 24

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من داخل أو خارج البلاد، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأي الجهاز وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار.

وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما، وإذا لم يرد الجهاز خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة، ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالًا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.

وتحدد اللائحة الداخلية آلية تحصيل هذه الأموال.

مادة 25

تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح وبإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلي الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها.

على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وكذا الإشعارات والخطابات البنكية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها، ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.

مادة26

يحق لكل من الجهة الإدارية وللجهاز التأكد من مطابقة أعمال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون لأحكامه دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولهما في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تطبيقا له.
ويجوز للجهة الإدارية في أحوال مخالفة أحكام، 25، 24، 23وبعد توجيه الانذار اللازم، أن تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، أو أن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة.
كما تلتزم الجمعية بإطلاع أي عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميا من الجمعية.

يجب على الجمعية دوريا تحديث بياناتها وتفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التي تبرمها، وجهات تمويلها على قاعدة البيانات. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدوري للبيانات.

مادة 27

لممثلي الجهة الإدارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال دخول مقر أي من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقاتها لأحكام هذا القانون أو لتقديم الدعم الفني متى رأت ذلك وبما لا يعيق عمل الجمعية، وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم.
وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أي أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة28
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما في ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها.

فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويا مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه.
وفى جميع الأحوال ينشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، ويوزع على أعضاء الجمعية وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسي، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة.
وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامي وطلب تصويبه من الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

مادة 29
تلتزم الجمعية بأن تودع في حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بتلك الإيداعات على رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له إن وجدت، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الإدارة وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.

مادة 30
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي.

مادة 31
في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها بها فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا.
ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.

الفصل الثالث: أجهزة الجمعية
أولا: الجمعية العمومية

مادة 32
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضي على عضويتهم تسعين يوما على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية.
ويحدد النظام الأساسي للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد، وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره وتلتزم الجمعية في ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة التعديلات التي أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسي.

ثانيا: مجلس الإدارة

مادة 33
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنتين.

مادة 34
على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل على الأقل.

وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.

مادة 35
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها. ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.
كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.

مادة 36
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للجمعية التي تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وقبل الغير، ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل تيسير شئونها القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجراءها، وله أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضائه.

مادة 37
تنظم لائحة النظام الأساسي للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاث أشهر على الأقل وفى حال تغيب العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، اُعتبر مستقيلًا ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

مادة 38
تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ صدورها على الأكثر.

مادة 39
يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التي يتكبدها في حضور الجلسات واللجان، وذلك وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسي للجمعية.

مادة 40
مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحًا، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلسًا مؤقتا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

الفصل الرابع: حل الجمعيات
مادة 41
يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه وإخطار الجهة الإدارية بذلك، وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وإلا تولت إتمام التصفية بمعرفتها.

مادة 42
تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:
أ) ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بها.
ب) ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
ج) تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموال الجمعية أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
د) حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة 24 من هذا القانون.
ه) ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
و) قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين 24، 23 من هذا القانون.
ز) ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها.
ح) عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين.
ط) عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون.
ى) الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
ك) قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صورته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الجهاز.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التي أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل.

مادة 43
تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:-

أ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار.
ب) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة14 من هذا القانون.
ج) تمادي الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادة رقم 42 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
د) تلقى تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ه) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
و)تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ز) عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به.

مادة 44
تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 43،42 من هذا القانون على وجه السرعة ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتا لحين صدور حكم المحكمة، ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويلا أجنبيا أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة.

مادة 45
يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائى، المبادرة إلى تسليم أمول الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المُصفي بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

مادة 46
تحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار المصفي، والجهة التي يتبعها في تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك، وغيرها من المسائل المرتبطة بعمله في شأن التصفية.
ويقوم المصفي بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقًا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية. فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها.

مادة 47
بمراعاة اختصاص المحكمة المختصة، تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية بالفصل في الدعاوى التي ترفع من المصفي أو عليه.

مادة 48
يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها.

الباب الثالث:الجمعيات ذات النفع العام

مادة 49
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

مادة 50
يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.

مادة 51
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.

مادة 52
للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ومع عدم الإخلال بنص المادتين 42 و43 في حالة الإخلال من الجمعية في تنفيذ البرامج يتم سحب المشروع المسند للجمعية.

الباب الرابع:المؤسسات الأهلية

مادة 53
تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

مادة 54
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.

مادة 55
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا، ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا يشمل على الأخص البيانات الآتية:-

أ) اسم المؤسسة على ألا يؤد إلى اللبس بينها وبين مؤسسة أو جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
ب) نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
ج) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
د) بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
ه) تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة 56
يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمي أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم قيدها. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه.

مادة 57
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا يعينه المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء وتُخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.

مادة 58
وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديلا منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي للمؤسسة تتولى الجهة الإدارية التعيين، ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقا لنظامها الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير.
الباب الخامس: المنظمات الأجنبية غير الحكومية

مادة 59
يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي لا تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم نقابي أجنبي بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقً ا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها.
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية أو الدخول في أي صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز بممارسته.
كما لا يجوز لأي جهة إبرام أيا من الصيغ المشار إليها مع أي طرف أجنبي إلى بعد موافقة الجهاز.

مادة 60
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح،ومدته، والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح، وعلى أن يكون من بينها:
1) شهادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة الأم مسجلة وتمارس العمل الأهلي بطريقة شرعية في بلدها مع صورة رسمية من لائحة النظام الأساسي للمنظمة الأم.
2) شهادة رسمية معتمدة بأن المنظمة طالبة التصريح مشهود لها بحسن السمعة -وأنها غير متورطة في وقائع الفساد أو ارتكاب جرائم.
3) موافقة المنظمة التي تتبعها في الخارج على تأسيس فرع في البلاد، وتقديم -بيانات الأعضاء المؤسسين ومجالس إدارتها والقائمين عليها وجهات ومصادر تمويلها وسابقة أنشطتها، وغيرها من المستندات التي يجب أن ترفق به وفق اللائحة التنفيذية للقانون، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به.
4) ما يفيد سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها -والقائمين عليها.

مادة 61
تؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده أو تعديله رسمًا لا يجاوز مقداره ثلاثمائة ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديتها بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويزاد هذا المبلغ بما يعادل 20% كل خمس سنوات.

مادة 62
في جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقًا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقًا لخطط التنمية. وألا تعمل في مجال أو تمارس نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة.

مادة 63
على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو بما يخالف أحكام القوانين واللوائح.

مادة 64
يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج إلا بعد التصريح لها بذلك من الجهاز وباتباع القواعد المقررة التي يضعها الجهاز.

مادة 65
تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة والجهاز وفقً ا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
- رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقى أموال أو الإنفاق إلا من خلالها وإقرار بحق الجهاز في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
- تقرير إنجاز سنوي خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به.
- الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.
- أي تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.

مادة 66
تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر تلك المنازعات، ويقع باطلا كل اتفاق بغير ذلك.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات أو الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 67
يسرى على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

مادة 68
في حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهاز إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية وتعديله وإلغاؤه والإجراءات التي تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
وفى جميع الأحوال يجوز إلغاء الترخيص لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.



مادة 69
تسرى أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على المنظمات الإقليمية وتلتزم بأحكامها. على أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلي تخصصه لما تنفقه في دول أخرى.

الباب السادس
الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية

مادة 70
ينشأ جهاز قومي، يسمى (الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية) يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، وله أن يُنشأ مكاتب في المحافظات الأخرى.
ويتولى الجهاز البت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.

مادة 71
يختص الجهاز فضلا عن الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، بالآتي:
1) الموافقة للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية على التأسيس أو التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر في مصر، والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه.
2) التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج.
3) التصريح بالحصول على تمويل أو أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي طبيعى أو اعتبارى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل أو يعمل لصالحها، أو بإرسال أموال لها أيًا كانت طبيعتها أو تمويل إلى أشخاص أو منظمات في الخارج، وذلك بمراعاة حكم المادة 64 من هذا القانون.
4) التأكد من انفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الغرض المخصصة من أجله أو الذي جمعت له، وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أي مخالفات تقع في هذا الشأن وله في سبيل ذلك الاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
5) تلقى اخطارات التمويل المحلي للجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجهة الإدارية.
6) التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بإبرام صيغ التعاون مع جهات أخرى داخل البلاد، وطلب ما يلزم لذلك من بيانات ومستندات.
وللجهاز إصدار جميع القرارات ووضع الإجراءات اللازمة التي تمكنه من ممارسة اختصاصه.

مادة 72
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس متفرغ يكون بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية التالية، يختارهم الوزراء ورؤساء تلك الجهات:
- ممثل لوزارة الخارجية
- ممثل لوزارة الدفاع
- ممثل لوزارة العدل
- ممثل لوزارة الداخلية
- ممثل لوزارة التعاون الدولي
- ممثل للوزارة المختصة
- ممثل لجهاز المخابرات العامة
- ممثل للبنك المركزي
- ممثل لوحدة غسل الأموال
- ممثل لهيئة الرقابة الإدارية

مادة 73
يعقد مجلس إدارة الجهاز اجتماعًا دوريًا كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيسه أو أي من أعضائه، ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، ولا تتخذ قراراته إلا بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، ويعتبر الموضوع المعروض على الجهاز مرفوضًا إذا لم يتوافر النصاب اللازم لاتخاذ القرار، ويبطل كل عمل أو قرار على خلاف ذلك.
وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من إصدارها، وله الحق في إعادتها للدراسة مرة أخرى، وتبلغ بعدها للوزارات والجهات المعنية وتلتزم الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها وأعمال ما جاء فيها.

مادة 74
يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة، تُدرج فيها الاعتماد اللازمة والكافية للقيام بوظائفه، ويحظر على الجهاز تلقى أي معونات أو هبات من غير أجهزة الدولة.

مادة 75
يكون للجهاز أمانه عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وعدد كاف من العاملين المؤهلين، وتكون لهم لائحة وظيفية خاصة تنظم شئون العمل والعاملين فيه وواجباتهم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

مادة 76
للجهاز أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والاختصاص ومن الوزارات والهيئات والجهات المعنية. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات انعقاد جلسات مجلس الإدارة، وتشكيل الأمانة العامة له، وغيرها من شئونه المالية والإدارية.

مادة77
على الجهاز البت في الطلبات المعروضة عليه بإصدار قراره خلال ستين يوم عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مرفقً ا به المستندات اللازمة والتي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

الباب السابع: صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مادة 78

ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته.
ويتولي الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والنهوض بمستواها.

مادة 79
يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من
- رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية.
- رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية.
- رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.
- نائب رئيس مجلس الدولة.
- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- رئيس أحد الاتحادات الإقليمية.
- رئيس أحد الاتحادات النوعية.
- عضو جمعية ذات نفع عام.
- عضو جمعية مركزية.
- عضو جمعية أهلية.
- عضو مؤسسة أهلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات، يصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافأة أعضائه قرار من الوزير المختص ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوزارة المختصة يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافأتها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق دليل للسياسات والإجراءات ينظم عمله.

مادة 80
تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:
أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون.
ب) حصيلة ما يعادل قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقً ا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
ج) الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.
د) ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.
ه) حصيلة قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
و) حصيلة الغرامات التي يقضى بها وفقً ا لأحكام هذا القانون.
ز) نسبة 1 % من صافى حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية،ومن قيمة
كل منحة مصرح لها بالحصول عليها.
ح) أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
ط) عائد استثمار أمواله.
الباب الثامن: الاتحادات النوعية والإقليمية

مادة 81
تسرى على الاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

مادة 82
تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة أيًا كان نشاطها اتحادًا واحدًا اقليميا يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة، ويسرى على الاتحادات ذات الضوابط السارية في شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية، ويتولى الاتحاد الإقليمى في نطاق اختصاصه الآتى:
أ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات.
ب) إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دوريا.
ج) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها داخل المحافظة، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على ااستقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.
د) التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات المحافظة وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأعضاء في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
ه) تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون.
و) عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.

مادة 83
يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوًا لدورة مدتها اربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.

مادة 84
يشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معا، تباشر أو تمول نشاطا مشتركا في مجال معين على مستوى الجمهورية يكون له نظام أساسي مكتوب ويكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.
ويتولى الاتحاد النوعي في حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية:

أ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات
ب) إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها دوريا.
ج) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع.
و) وضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.
د) التنسيق مع الجهات المعنية في شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجهات والمؤسسات الأهلية في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
ه) تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد.
و) عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.

مادة 85
ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية، يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويسرى على الاتحاد ما يسرى على الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.
ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:

1- إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2- عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.

3- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحظر الاستعانة بخبرات أجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد أخذ موافقة الجهاز.

4- توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.

5- تمثيل كيانات العمل الأهلي لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بعد أخذ موافقة الجهاز.

6- الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7- عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.

8- إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدى العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التي تعترض عملها.

9- اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.

10- التنسيق في البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية.

ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنويا بما لا يزيد على خمسمائة جنيه للاتحاد الإقليمي ومائة جنيه للاتحاد النوعي. ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوً ا تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات.

الباب التاسع: العقوبات

مادة 86
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في وقف النشاط المخالف أو طلب حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها بحسب الأحوال، ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الباب.

مادة 87
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه:

أ ) كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين (أ) و(ب) من المادة 14 من هذا القانون.

ب) كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال. وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالى ساعد أو اشترك في ذلك.

ج) كل من استولى على أموال الجمعيات أو أي كيان خاضع لأحكام هذا القانون، أو انفقها في غير ما خصصت من أجله، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب الأحوال. وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

د) كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به،وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ز) أنشأ أو أدار كيانا تحت أي مسمى وبأي شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضى المحكمة فضلا عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مادة 88
يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
ا) كل شخص طبيعي أو إعتبارى منح ترخيصً ا لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة إلا دارية المختصة أو الجهاز بحسب الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

ب) كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.

ج) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر به، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة.

د) كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو إصدار قرارً ا بذلك دون أمر كتابى من المصفى.

ه) كل مصفٍ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

و) كل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها.

مادة 89
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.