البرلمان يوافق على المادتين 44 و 68 من قانون الجمعيات الأهلية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، علي المادتين 44 و68 بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وتنص المادة 44 على: "تفصل المحكمة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 42، و43 من هذا القانون على وجه السرعة علي هيئة مفوضي الدولة. وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة، ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويلاً أجنبياً أوالحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلي حين صدور المحكمة".
بينما تنص المادة 68 على: "حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح بها يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهاز إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار".
"وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التى يتم فيها تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية وتعديله وإلغاؤه والإجراءات التى تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها، وفى جميع الأحوال يجوز إلغاء الترخيص لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل".