ننشر الدفوع القانونية لتبراءة المتهمين في "أحداث الظاهر"
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم السبت ألي مرافعة الدفاع في جلسة إعادة محاكمة 104 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الظاهر".
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلي، وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.
و في بداية الجلسة اكد دفاع المتهم 65 انه لازال يرتدي لباس السجن الأزرق بالرغم من صدور حكم محكمه النقض بنقض الحكم السابق واعادة محاكمته مع آخرين في تلك القضية كما أنه قضي حاليا فترة 3 سنوات في سجن وادي النطرون بالرغم من انه من المفترض أن يرتدي لباس السجن الأبيض، وطلب من المحكمة تنفيذ قرارها السابق صدوره بحبس المتهم في سجن طرة وتعديل لباسه.
كما أخرجت المحكمة المتهمين من القفص الزجاجي وأكد 7 محبوسين منهم أنهم يعانون من الترحيل الي سجن جمصه والمنصورة بالرغم من قرار المحكمه ببقائهم في سجن طرة.
و طلب الدفاع مع المتهمين البرأة تأسيسا علي بطلان القبض والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس ودفع بأنتفاء جريمة التجمهر،ودفع بأنتفاء جريمة القتل العمدى لكل من المجنى عليهم أحمد صلاح وأحمد حسين ودفع بعدم مواجهه المتهمين بتهمة قتل المجني عليه أحمد حسن عبد الحميد وأقتصر التحقيق علي تهمه قتل احمد صلاح.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمين من رقم 80 ألي 104 لم يواجهوا بتهمه القتل العمدى لأي من المجني عليهم ودفع بأستحاله تصور الواقعه علي النحو المبين بألأوراق وتناقض أقوال محرري المحاضر وتناقض أقوال شهود الاثبات ولأن شهادتهم سماعيه.
ودفع بأنعدام جريمه الشروع في قتل المجني عليهم الوارد أسمائهم في أمر الإحالة وانتفاء أركان جريمه الأتلاف العمدى وأنتفاء جريمه الانضمام إلى العصابة التي هاجمت السكان من أهالى الظاهر، ودفع بإنتفاء أركان جريمة حيازة أسلحه، وانتفاء جريمه حيازة الذخائر وأنتفاء حيازة الأسلحه البيضاء وتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي.
كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.