عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

بلاغ ضد النائب إلهامي عجينه لإطلاقه حملة لكشف عذرية الطالبات 

إلهامي عجينه
إلهامي عجينه

تقدم  الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورثة العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد النائب إلهامي عجينه لإطلاقه حمله لتوقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري لإثبات عذريتهن.

وذلك علي سند من القول:  بالمخالفة لأبسط الشرائع الدينية والإنسانية والقوانين والأعراف يخرج المبلغ ضده تاركًا هموم الوطن ومتناسيًا دوره الأساسي كنائب عن الأمة ليطلق حمله جديدة لتوقيع الكشف الطبي علي الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري قائلًا: "أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبي لإثبات أنها آنسة وكذلك ينبغي أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة وذلك من أجل القضاء علي ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر". 

وأضاف أنه يجب أن يصدر وزير التعليم العالي قرارًا بتوقيع الكشف الطبي علي الطالبات علي أن يتم توقيعه كل عام كشرط للحصول علي كارنية الجامعة وأي طالبة يثبت أنها تزوجت عرفيًا أو ليست آنسة يتم إبلاغ أهلها علي الفور متابعًا مش لازم أي حد يزعل من القرار ده ولو أنت زعلان يبقى معناه أنك خايف أن بنتك تكون متجوزة عرفي من وراك وطالب البرلمان والإعلام ورؤساء الجامعات بتبني هذه الحملة، إن ما يدعو إليه هذا النائب يهدر الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في الخصوصية.

ومن المعروف أن الخصوصية كل ما يدخل ضمن تفاصيل حياة الشخص وداخل حصنه المنيع ولا يرغب باطلاع الغير عليه ويحتفظ به بحسبانه سرًا ويضمنه مكنونات نفسه ويخشى ذيوعه وهو كذلك حق الإنسان في أن نتركه يعيش وحده بحيث يخلوا إلي نفسه وأن يختلي بالناس الذين يألف إليهم مع أدنى حد من التدخل من جانب الغير، وقد عرف رجال القانون في المؤتمر الذي انعقد في استكهولم في مايو 1967 الحق في الخصوصية بأنه حق المرء في أن يترك ليعيش حياته الخاصة وحمايته من التدخل في حياته الخاصة والعدية أو التدخل في تكامله الجسماني والعقلي أو الاعتداء علي شرفه أو سمعته أو وضعه تحت أضواء خادعه أو التجسس والتلصص والمراقبة أو الاستخدام السيئ لاتصالاته الشخصية أو استخدام المعلومات المأخوذة في حالات الثقة المهنية ، وقد حرص الإسلام علي الحفاظ علي حرمة المسلم والحفاظ علي حياته الخاصة وحرم أي اعتداء علي حياة الإنسان أو كل عمل ينقص من حق الإنسان في حرمه حياته الخاصة واعتبر أي فزع أو خوف جريمة يعاقب عليها مقترف الفعل، هذا ويعد الحق في حرمه الحياة الخاصة عصب الحرية الشخصية وركيزة أساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة وتبعًا لذلك يقتضي هذا الحق الاحترام من قبل السلطة والأفراد كما يقتضي في الوقت ذاته أن تكفل له السلطات الحماية الدستورية والقانونية ضد الانتهاك غير المشروع.

 وقد اعترفت بذلك لائحة حقوق الإنسان الصادرة في 10121948 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في المادة 12 بالحق في الخصوصية وتتابعت بعد ذلك الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما نوفمبر 1950 والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنها المادة 17 وكذلك كافة الدساتير العربية المختلفة وما نص عليه كذلك في الدستور من أن: (( لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وأن الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة يشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة بالتقادم )) والمادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي جاء نصها صريحًا علي أن: (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنه كل من اعتدى علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن )) ومن المستقر عليه كذلك أنه لا يباح أي عمل طبي أو تجريب علمي من شأنه المساس بالسلامة الجسدية أو النفسية للإنسان إلا بأذنه صراحة وفقًا للضوابط الشرعية والنظامية والأخلاقية ذلك إن حق الإنسان في سلامة جسمه هو من الحقوق الأساسية التي نصت الشريعة الإسلامية والقوانين الطبية المعاصرة وكذا المواثيق الدولية علي احترامها وصيانتها، ذلك أن جسد الإنسان يقع خارج دائرة التعامل.


 وأشار: من جماع ما تقدم نخلص إلي أن المبلغ ضده يدعو إلي استخدام العنف ضد المرأة وإهدار حرمه جسدها والمساس بالسلامة الجسدية والنفسية لهم وكل ذلك يقع تحت طائلة العقاب بالمادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلي التقدم بهذا البلاغ وحافظة المستندات المرفقة به ملتمسًا اتخاذ اللازم لرفع الحصانة البرلمانية عنه والتحقيق في ما ورد في هذا البلاغ تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.