عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

ننشر ملامح مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الوزارة، موضحًا أنه يتكون من قانون إصدار يشتمل على 4 مواد، وقانون موضوعي يحتوى على 58 مادة موزعة على سبعة أبواب، كالتالي: الباب الأول تعريفات، والثاني يتناول أحكامًا عامة، والثالث يُنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والرابع يُحدد أحكام التراخيص، والخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والسادس خاص بالعقوبات، والسابع يتناول أحكامًا ختامية.

وحول أبرز الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يتضمن اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمي ومُتلقي الخدمة.

كما أكد أنه وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية مُتلقي الخدمة، والتزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب، وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجارى المائية، أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها.

وأشار إلى أن القانون وضع نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يُحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل من مُتلقي ومُقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخا من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلان مُتلقي الخدمة بانقطاعها نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف.

وأضاف وزير الإسكان، أن مشروع القانون يتضمن أيضًا التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض.

كما حظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب، أو استخدام مياه الشرب في الأغراض غير المخصصة لها.

وأكد مدبولي أن هناك تقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك، إضافة إلى إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، من أجل العدالة الناجزة، وذلك تشجيعًا للاستثمار في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.