على طريقة "الشقة من حق الزوجة".. "الطفل" سلاح "المطلقة" لحفظ حقوقها.. "القومي للمرأة": فكرة مغلوطة.. برلمانية: الرجل المستفيد الوحيد.. وضمانات القانون مادية فقط
الكثير من النساء لا تشغلهن فكرة الطلاق بمقدار ما يشغلهن البحث عن حقوقهن بعد الانفصال، فعلى غرار "الشقة من حق الزوجة"، يرى قانون الأحوال الشخصية أن المرأة إذا كانت حاضنة لطفل تضمن حقوقها القانونية والشرعية، وإن كانت غير ذلك "فعليه العوض ومنه العوض" فى ضياع حقوقها بالإضافة إلى ذلك حصولها على لقب مطلقة، فهل يضمن الطفل حق والدته بعد الطلاق.. أم أن ذلك كلامًا مغلوطاً؟.
الرجل المستفيد الوحيد بعد "الطلاق"
فى البداية، تقول ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومي للمرأة السابقة، لـ"العربية نيوز"، إن المطلقة الحاضنة أصبحت مجني عليها، نافية مبدأ ضرورة وجود الطفل لضمان حقوقها.
وأضافت "أبو رحاب"، أن هناك قانون الأحوال الشخصية من المفترض أن يحمي للمطلقة وطفلها حقهما ويعطى جميع الصلاحيات للطفل فى بدل الإعاشة والدراسة على حساب الأب، ولكن هذا القانون غير مفعل، موضحة أن هناك العديد من الآباء الذين لم يستدل على عنوانهم ويفروا هاربين من حقوق أطفالهم عليهم بعد الطلاق، قائلة: "فى اللى بيضرب عنوان عشان محدش يوصله واللى بيضرب شهادة ميلاد تانية علشان يثبت أنه مش هيقدر يصرف على أولاده من طليقته".
وأكدت "البرلمانية" أن الزوجة هى التى تدفع فاتورة الطلاق وكأنها ارتكبت جرمًا عندما أنجبت طفلًا، متسائلة: "لو الزوجة انفصلت عن زوجها ومعها طفل معاق مين اللى بيكفله؟ الأم.. هل فى زوج آخر يقبل أنه يتكفل بطفل معاق؟"، معلقة: "الست دى كده ماتت".
وطالبت "عضو القومى للمرأة السابقة"، بأن يتكفل صندوق التكافل الاجتماعي بالمرأة وطفلها حتى يعثرا على المشكو في حقه، إضافة إلى أن يكون داخل السفارات المصرية جزء من فرق البحث عن الأزواج المطلقين حتى يستدل على عنوانهم بسهولة.
فكلرة مغلوطة
ومن جانبها، قالت الدكتورة فرخندة حسن، أمين عام المجلس القومي للمرأة الأسبق، لـ"العربية نيوز"، إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى بعض التعديلات التى تضمن حقوق المرأة المطلقة الحاضنة وغير الحاضنة، مشيرة إلى أن به ظلما كبيرا للمرأة.
وأضافت "حسن"، أن فكرة الطفل الذي يضمن للمطلقة حقها من ناحية المسكن والنفقة فكرة مغلوطة، مؤكدة أن الأطفال تستخدم كأداة فى عرقلة الخلاف بين الزوجين بعد انتهاء فترة الزواج بالطلاق.
وأوضحت أن المطلقة الحاضنة تعيش حالة مأساوية نتيجة جحود بعض الأزواج وسعيها للحصول على نفقة لطفلها، إضافة إلى بعض العقبات التى تواجهها بسبب إخضاع الطفل لولاية الأب.
واختتمت "حسن" بأن المرأة المطلقة غير الحاضنة لن تجد لا مسكن يأويها ولا نفقة تكفيها ثمن رغيف الخبز.
قانون الأحوال الشخصية
بينما قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، لـ"العربية نيوز"، إن المرأة المطلقة التى تعول لها حقوق قانونية وشرعية يجب على الزوج تطبيقها، كحق الرعاية والولاية على الطفل والإنفاق عليه حتى بلوغه سن الرشد.
وأضاف "عامر"، أن هناك حقوقًا نص عليها قانون الأحوال الشخصية منها حق المتعة وتوفير المسكن الخاص للطفل والإنفاق عليه حتى فترة الولاية الأولى وهى 18 سنة.
وأكد مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن القانون يضمن حق المطلقة الحاضنة حتى إذا غادر الأب خارج البلاد، مشيرًا إلى أن الحقوق لا تسقط على الطفل، موضحًا أن فى تلك الحالة يتم استخراج شهادة تحركات من الجوازات ويتم تقديمها لنيابة الأحوال الشخصية والتى تقضي من خلالها بإلزام الأب بتنفيذ حقوق الطفل.
وشدد على أن الزوج يتحمل كافة الأعباء المادية على الإنفاق فى حالة الطلاق، أما المرأة فتتحمل الضرر النفسي والمعنوى فى ظل مجتمع ينظر إلى المطلقة نظرة الشك.