عاجل
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"الإدارية" تقضي بجواز اللجوء للجان فض المنازعات أثناء سير الدعوى

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائي بجواز نقديم طلب التوفيق للجان فض المنازعات في قضايا الاستثمار والشركات بعد اقامة الدعوى تفاديا للحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان فض المنازعات.

وقالت المحكمة انه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه، وحتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء، يعُد دفعًا شكليًا، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول مضيفًا بأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه.

وأضافت المحكمة أنه ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة، إعمالًا لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعي يكون قد استوفى الإجراء، الذى أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه، دون حاجة للحكم بعدم قبولها، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة)، والا كان الرضوخ له، سبيلًا للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون.