تفاصيل مشروع قانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة
نص مشروع قانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، والذي أحالته الحكومة اليوم السبت، إلى مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته، على أنه يجوز للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكامه انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة، بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، محددا الفئات التي ليس لها حق الانتخاب وهو من تقل أعمارهم عن ثـمانية عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة بطبيعتها، والمعينين تحت الاختبار.
ونص المشروع على أن ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين على أن يكون 50% منهم على الأقل من العمال، وذلك في الجهات التي تمارس نشاطا إنتاجيًا في الصناعة، أو الزراعة، ويقصد بالعامل هنا من يؤدي عملًا في الإنتاج الصناعي، أو الزراعي، وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالفصل في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن.
يذكر أن المشروع نص في مواد الإصدار على أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانو، على أن تجرى في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية.