ننشر مذكرة طعن مدير مكتب "المعزول" وسكرتيره على أحكام إدانتهما
أودع المحامي علاء علم الدين مذكرة بأسباب الطعن بالنقض المقدم من الدكتور أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي وسكرتير مكتبه أمين عبدالحميد الصيرفي في الحكم الصادر ضدهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر "
وجاء نص المذكرة كالآتي:
السبب الأول من أسباب الطعن: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك من وجوه:
الوجه الأول:
البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ان دفاع الطاعن الأول كان قد تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوارد بالبند تاسعا بأمر الإحالة والمتعلق بتولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها بجلسة 1662015
والبين من مطالعة أسباب الحكم الطعين أنه قد شيد قضائه بإدانة الطاعن الأول بجريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بقوله بدء من الصحيفة 32 وما بعدها بقوله:
وقد أخطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وشابه الفساد في الاستدلال للأسباب التالية:
أولا:
الثابت من مطالعة الحكم الصادر في القضية رقم أن الطاعن الأول قد سبق إدانته بذات الاتهام (تولى قيادة في جماعة الاخوان المسلمين)، ولذات الأسباب، وعن ذات الأفعال المادية بذات الفترة الزمنية في كلتا القضيتين، وذلك واضح وجلي من مطالعة الأسباب التي تساند لها كلا الحكمين عن النحو المار بيانه اقتباسا بنصه من الحكم الطعين ومن مطالعة الحكم المنوه عنه في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها بجلسة 1662015، مما ينبني عليه خطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون بالتفاته بدون مسوغ من واقع أو قانون عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية المنوه عنها عاليه.
ثانيا:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين في المواضع المار بيانها اقتباسا منه أنه قد دان الطاعن الأول بخصوص الاتهام الوارد بالبند تاسعا بأمر الاحالة والمتعلق بتولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تأسيسا على أفعال مادية ووقائع خارج حدود ونطاق الدعوى زمانا، والتي تتحدد بحدود طلبات النيابة العامة حيث انحصرت حدود الدعوى زمانا بالأفعال المنسوبة للطاعنين في غضون الفترة من شهر يونيو 2013 وحتى 692014 في حين أن كافة ما تساند إليه الحكم الطعين كان أفعالا سابقة على ذلك التاريخ بسنين عددا، مما يصم الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
ثالثا:
الثابت من مطالعة المواضع السابق اقتباسها من الحكم الطعين في سياق تدليله على ثبوت الاتهام الوارد بالبند تاسعا بأمر الاحالة والمتعلق بتولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون أن قد تضمن سردا محضا لوقائع تاريخية منسوبة للطاعن الأول دون أن يورد مؤداها ولا ما قصده من إيرادها ودون أن يذكر علاقتها بالدعوى المنظورة مكتفيا بالسرد المحض لها مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به اركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين اورد الأدلة التي اقام منها عمادًا لقضائه، ارتكن الى اقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات باقتراف الجريمة ولم يورد فحوى الإقرار ولا أبان وجه اعتماده عليه، مما يعيبه بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 35065 لسنة 75ق جلسة 532007)
رابعا:
أورد الحكم الطعين وقائع مادية نسبها للطاعن الأول دون أن يورد مصدرها الذي نقلها عنه ودون أن يوجد لها صدى في أوراق الدعوى مما يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومن ذلك ما أورده الحكم الطعين بالصحيفة رقم 40 وما بعدها وذلك كالآتي:
فجميع ما سبق مما نسبه الحكم الطعين للطاعنين الأول والثاني لا ظل له ولا سند في أوراق الدعوى مما يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
من المستقر عليه في قضاء النقض
"أنـــه مـــن المقـــرر أن الأحكـــام يجــب أن تبنــى علــى أســس صحيحـــة مــن أوراق الــدعـــوى وعنــاصــرهـــا، فــإذا أستنــد الحكـــم علـــى روايــة أو واقعـــة لا أصــل لهــا فــــي التحقيقــات فــانـــه يكــــون معيــبــًا لابتنــائــه علـــــــى أســـاس فـــاســـــد متـــى كــــانـــت الـــروايـــــة أو الـــواقعـــــة هــــي عمــــاد الحكــــــم".
(نقــض جنــائــي س 36 – صـــــــ677)
(منشــور للمستشــار مجــدي الجنــدي فــي مــؤلفــه أصــول النقـض الجنــائــي وتسبــيـب الأحكـــام – طبعــة نــادي القضـــاة -صــــــــــ 262)
الوجه الثاني:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 700 وما بعدها وفي معرض رده للدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوارد بالبند تاسعا بأمر الاحالة والمتعلق بتولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها بجلسة 1662015 أن قرر بأن الحكم الصادر في الجناية الأخيرة ليس باتا مما يجوز معه محاكمة الطاعن الأول عن ذات الجريمة مرة ثانية وإصدار حكم بمعاقبته عليها للمرة الثانية، وهذا الذي رد به الحكم الطعين ذلك الدفع ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وذلك للأسباب التالية:
1. من المقرر أن حجية الحكم الجنائي تثبت بمجرد صدوره ويكون حجة فيما فصل فيه من موضوع بين ذات الخصوم ولذات السبب، وثبوت تلك الحجية تمنع من إعادة طرح ذات الموضوع أمام محكمة من ذات درجة المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يكون هناك سبيل من إعادة نظر ذات الاتهام المسند للمتهم إلا بسلوك سبيل الطعن في الحكم حائز حجية الشئ المحكوم فيه، وذلك عملا بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون".
فالذي يبين من صريح نص المادة السابقة في شطرها الثاني "وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " مما مفاده أنه وعلى الرغم من قابلية الحكم الصادر للطعن فيه بطرق الطعن المقررة في القانون ؛ أي رغم كون الحكم ليس باتا، فانه لا يجوز إعادة نظر الدعوى الجنائية امام ذات درجة التقاضي التي أصدرت الحكم ولا سبيل لإعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم الصادر أمام جهة التقاضي الأعلى، ولم يشترط المشرع في هذا الشطر من المادة المذكور لعدم جواز نظر الدعوى سوى صدور حكم في موضوع الدعوى دون أن يشترط كونه نهائيا أو باتا، ولا يصح التحدي بالشطر الأول من نص المادة سالفة البيان "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة " حتى مع التسليم بأن قصد المشرع من عبارة "حكم نهائي" هو الحكم البات، إذ أن ما ترتبه المادة المذكورة في هذا الشطر هو انقضاء الدعوى الجنائية برمتها أمام جميع جهات التقاضي وبالنسبة للكافة وهو ما يختلف عما أورده المشرع في شطر المادة الثاني من عدم جواز نظر الدعوى أمام ذات درجة التقاضي.
2. أن هناك فارق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي، فحجية الأمر المقضي تثبت للحكم النهائي غير القابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية ورغم قابليته للطعن فيه بالنقض ويكون حجة فيما فصل فيه من موضوع وبين ذات الخصوم بالنسبة لذات درجة التقاضي، مما يمتنع معه إعادة طرح ذات موضوع الدعوى على ذات درجة التقاضي ما دام قد صدر عنها حكم في ذات الموضوع، ولا سبيل الى طرح ذات الموضوع إلا أمام المحكمة الأعلى في صورة طعن في هذا الحكم، أما قوة الأمر المقضي فلا تثبت إلا للحكم البات الذي استنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية وهو حجة على الخصوم في الدعوى وعلى الكافة ولا سبيل لإعادة طرح ذات موضوع الدعوى على أي جهة قضائية.
3. أن حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر الدعوى امام ذات درجة التقاضي تثبت للحكم الصادر من محكمة الجنايات في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها بجلسة 1662015 عن الاتهام الوارد بالبند تاسعا بالدعوى محل الطعن الماثل لوحدة الخصوم والموضوع، ولأن المحكمة التي نظرت الدعوى المطعون في حكمها هي محكمة الجنايات أي من نفس درجة التقاضي للمحكمة التي أصدرت الحكم السابق وعن ذات الموضوع وبين ذات الخصوم.
4. أن مرمى دفاع الطاعن الأول ليس الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بخصوص الاتهام الوارد بالبند تاسعا بأمر الإحالة عملا بالمادة 454 إجراءات جنائية في فقرتها الأولى كما ذهب الحكم الطعين مقررا عدم توافر شرط انطباقها كون الحكم السابق ليس باتا، بل قصد الطاعن الأول الحكم بعدم جواز معاودة محاكمته عن ذات الجريمة من ذات درجة التقاضي منعا لمحاكمته عن ذات الفعل مرتين أمام ذات درجة التقاضي مما تأباه العدالة عملا بالفقرة الثانية من ذات المادة.
5. فاذا ما خالف الحكم الطعين النظر السابق وخلط بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي قاصر الحجية على الأمر المقضي وحده فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
وفي هذا قضت محكم النقض:
" قوة الأمر المقضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل".
[- الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 47 لسنــة 51 ق - جلسة 7111984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1803]
السبب الثاني من أسباب الطعن: الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من وجوه:
الوجه الأول:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين وفي معرض إيراد صورة الواقعة بخصوص الاتهام باختلاس الأوراق والاتفاق الجنائي على ارتكاب هذه التهمه والتي دان بها الحكم الطعين الطاعن الثاني أن قرر الحكم الطعين أن التحريات قد دلت على صحة حدوث ذلك وأن هذه التحريات تمت في تاريخ سابق على 30/6/2013 وتحديدا بتاريخ 28/6/2013، ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بالصحيفة رقم 870 أن دفاع الطاعن قد تمسك بجلسة 13/2/2013 بما قرره الشاهد الرائد محمد عبد الرحمن محمد الذي استدعته المحكمة والذي قدم نفسه على أنه المسئول عن ملف جماعة الاخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطني على النحو الثابت بشهادته بالصحيفة رقم 806 من محاضر الجلسات من انه لم تجر أي تحريات عن جماعة الاخوان المسلمين خلال الفترة من 30/6/2012 وحتى 30/6/2013، مما مفاده أن ما تساند اليه الحكم الطعين من أن تحريات قد أجريت بتاريخ 2862013، ودلت على اختلاس الطاعن الثاني للوثائق والمستندات وأن اتفاقا تم بينهما على اخفائها، قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الخطأ في الاسناد.
السبب الثالث من أسباب الطعن: القصور في التسبيب والبيان وذلك من وجوه:
الوجه الأول:
عدم بيانة صورة الواقعة التي دان بها الطاعن بيانا كافيا يتحقق به بيان الجريمة التي دانهم بها وأركانها وأوصافها وادلة ثبوتها من غير تعسف في الاستدلال أو الاستنتاج أو منافاة العقل والمنطق.
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 58 وما بعده وفي معرض بيانه لصورة الواقعة التي دان بها الطاعن الأول والثاني أنه قرر:..............
فمن ناحية لم يورد الحكم الطعيم سنده الذي عول عليه في تحصيله ما قرره في هذا الموضع من وقائع مادية تمت داخل مكتب رئيس الجمهورية تمت بينه وبين الطاعن الثاني، ومن ناحية أخرى لم يورد سنده في التفرقة بين الوثائق والمستندات العسكرية والتي قرر في هذا الموضع أن المتهم الأول احتفظ بها لنفسه بنية تملكها ثم سلمها بنفسه للطاعن الثاني للاحتفاظ بها في منزل الأخير، وبين باقي المستندات التي ذكرها ونسب للطاعن الثاني أنه اختلسها بنفسه ومباشرة من مكان حفظها بالخزينة التي يحمل مفتاحها مشاركة مع الطاعن الأول، ومن ناحية ثالثة فقد شابه الاجمال والابهام والغموض في هذا الموضع حيث خلا من بيان تعدد الخزائن التي يتم حفظ الوثائق بها بمكتب الطاعن الأول والمختص من العاملين بالمكتب المذكور بالحفظ وسنده في تقرير احتفاظ الطاعن الثاني بمفاتيح احدى الخزائن دون غيرها من الخزائن التي قرر شهود الاثبات من العاملين بمكتب الطاعن الأول أنه كان يتم حفظ الوثائق والمستندات بها، مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
الوجه الثاني:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 624 وما بعدها وفي معرض رده على الدفع المبدى من الطاعن الثاني بعدم دستورية المادة 77د في فقرتها الأخيرة والمادة 82ب أن قرر الحكم الطعين:...................
ولما كان ما أورده الحكم الطعين من رد على الدفع سالف الذكر لا ينهض ولا يستقيم أن يكون سندا في حرمان المحاكم العادية من إعمال الرقابة على دستورية القوانين وإعمال حقها في اهمال تطبيقها، وكان ما أورده الحكم الطعين في هذا الموضع ينطوي على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب والبيان وإخلال بحق الدفاع فإن الحكم الطعين يكون باطلا مستوجبا النقض، وفي هذا
قضت به محكمة النقض من أن:
(مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خول للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع، فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذي أثار الدفع أجلا لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم يرفعها في الأجل المحدد، أو رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت في نظر الدعوى، وذلك تقديرا منه بضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه، حتى لا يتخذ هذا الدفع وسيلة لإطالة أمد التقاضي يغير مبرر، مما لازمه أن تعرض المحكمة لكل الأسباب التي ساقها الخصم تأييدا للدفع المشار إليه وأن يكون استخلاصها في عدم جديته سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لكافة الأسباب التي ساقها الطاعن تأييدا للدفع بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 فإنه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الطعن رقم 1776 لسنة 54 ق جلسة 12 6 1997 س 48 ج 2 ق 169 ص 871 )
الوجه الثالث:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين أنه قد أورد أقوال شهود الإثبات ومحتوى التقارير الفنية وأقوال المتهمين دون أن يورد مؤدي ما سبق من أدلة ولا ما استخلصه منها ولا مبلغ أثرها في تكوين عقيدة المحكمة ولا وجه استدلاله بكل منها في حق الطاعن مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان كل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به اركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين اورد الأدلة التي أقام منها عمادًا لقضائه، ارتكن إلى إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات باقتراف الجريمة ولم يورد فحوى الإقرار ولا أبان وجه اعتماده عليه، مما يعيبه بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 35065 لسنة 75ق جلسة 532007)
الوجه الخامس:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 815 وما بعدها أن قرر الحكم الطعين في معرض رده على ما دفع به الطاعن الثاني:.......
فقد شاب الحكم الطعين قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في هذا الموضع نظرًا لأنه قد أحال في بيان ما تساند إليه من تولي الطاعن الثاني لقيادة في جماعة أسست على خلاف القانون إلى ما أسماه الحكم الطعين (بنود الاتهام التي تناولتها المحكمة وسردت الأدلة التي اقتنعت بها قبل كل متهم على حدة) وذلك دون ان تبين أي بنود تقصد ورغم أنه لم يمر بالحكم الطعين قبل هذا الموضع التعرض لتلك الجريمة بخصوص الطاعن الثاني ولا سرد أي أدلة تثبت مقارفته لها مما يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبيب والغموض والاجمال والإبهام.
الوجه السابع:
الثابت من مطالعة محضر جلسة 332016 بالصحيفة رقم 907 أن الدفاع الحاضر مع الطاعن الثاني قد دفع بخصوص جريمتي اختلاس الوثائق واخفائها بإباحة الفعل طبقا لنص المادة 63 عقوبات والتي نصت على: (لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف أميري في الحوال الآتية:
أولا: إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر الية من رئيس وجبت علية إطاعته او اعتقد انها واجب علية.
ثانيا: إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت به القوانين او ما اعتقد ان إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبينًا على أسباب معقولة.)
وأسس دفعه في الموضع سالف البيان بأن الطاعن المذكور على فرض صحة ما في الأوراق بأن هناك تكليف صدر له من رئيس الجمهورية بنقل وحفظ الأوراق فإن فعله يكون مباحا لأنه نفذ أمرا صدر له من رئيس وجبت طاعته، وعلى فرض عدم صدور هذا التكليف وتصرف الطاعن من تلقاء نفسه بإخفاء هذه المستندات فان طبيعة عمله تفرض عليه المحافظة على الوثائق بإخفائها عن الجميع باستثناء رئيس الجمهورية، ونظرًا للظروف التي مرت بها البلاد في الفترة السابقة على 30/6/2013 فكان الطاعن الثاني حسن النية في سعية للمحافظة على هذه الوثائق بإخفائها، مما يتصف معه فعله بالإباحة.
ورغم أن الدفع بالإباحة من الدفوع الجوهرية الا أن الحكم الطعين لم يعرض له إيرادا وردا مما يصمه بالقصور في التسبيب.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
"الوارد بمذكرة مكتوبة قبل قفل باب المرافعة، أو الثابت بمحضر الجلسة، إنما يحتل ذات الأهمية فى وجوب تمحيص المحكمة لمحتواه، منسحبًا على هذا الدفاع، خاصة إن كان يستطيل إلى تقويض أحد أو بعض أو كل أركان الجريمة تمامًا، وحينئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة، تؤدى إلى إطراحه، فإن سكتت عن مثل هذا الدفاع الجوهرى، ايرادًا له أوردًا عليه، بات حكمها موصومًا بالقصور الذى يعيبه ويستوجب نقضه، فضلًا عن اخلاله الصارخ بحق الدفاع.
نقض 12 يناير سنة 1973 س 24 رقم 32 ص151
السبب الرابع من أسباب الطعن: الفساد في الاستدلال وذلك من وجوه:
الوجه الأول:
البين من مطالعة الحكم الطعين بالصحيفة رقم 19 أنه قد عول في تحصيل صورة الواقعة التي اعتنقها في خصوص وجود ونشأة جماعة الاخوان المسلمين ومنهاجها وهيكلها التنظيمي وموقع الطاعنين داخل هذا الهيكل التنظيمي على دليل لم يكن مطروحا على بساط البحث أمام المحكمة وهو ما أورده الحكم الطعين بقوله بالصحيفة 19 منه عن جماعة الاخوان المسلمين أنها:
فهذه (اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين) لم تكن ضمن أوراق الدعوى ولا الأدلة المقدمة فيها ولم تطرح على بساط البحث بجلسات المحاكمة حسبما أشار الحكم الطعين نفسه أنه استقى معلوماته عنها من شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ومن موقع إخوان أونلاين.
ولما كان الدليل الذي يصح التعويل والبناء عليه هو ما كان مطروحا على بساط البحث أثناء المحاكمة وما ووجه به المتهم وأتيح له أن يقول فيه كلمته، ولما كانت تلك اللائحة لم يواجه بها أي من الطاعن ليقول فيها كلمته، ولما كان الحكم الطعين قد عول عليها – رغم ذلك - في تحصيله لصورة الواقعة في خصوص جريمتي تولي قيادة في جماعة الإخوان المسلمين والانضمام إليها فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
الوجه الثاني:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين في الصحيفة 801 وما بعده أن قرر في معرض رده على ما دفع به الطاعن الأول:........
وقد شاب الحكم الطعين القصور في التسبيب والبيان في هذا الموضع للأسباب التالية:
1. لم يورد الحكم الطعين على وجه التحديد الأغراض غير المشروعة التي قارفها أي من الطاعن أو الجماعة المنسوب اليهم الانضمام اليها أو تولي قيادة فيها، وذلك في غضون الفترة الزمنية المقام عنها الدعوى وحتى تاريخ ضبطهم وتقييد حريتهم، أي في غضون الفترة من يونية 2013 وحتى 3/7/2013 بالنسبة للطاعنين، ومن يونيه 2013 وحتى مارس 2014 لباقي المتهمين، حيث تتقيد المحكمة بطلبات الخصوم ويتحدد اختصاصها العيني بالفترة التي حددتها النيابة العامة في أمر الإحالة، وقد خلا الحكم الطعين بالكلية من إيراد أي من تلك الأغراض المؤثمة التي قارفها الطاعنون خلال تلك الفترة مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب والبيان.
2. لم يعرض الحكم الطعين من قريب أو من بعيد للأثر المترتب على ظهور تلك الجماعة بمظهر الجماعة الشرعية المشهرة المعترف بها قانونا والمقيدة بوزارة الشئون الاجتماعية وأن ذلك المظهر القانوني تمتعت به الجماعة في غضون الفترة محل التقاضي، فلم يعرض الحكم الطعين لأثر ذلك على الطاعن ومدى توافر القصد الجنائي في حقهم من عدمه مما يصمه بالقصور في التسبيب والبيان.
الوجه الثالث:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة 806 وما بعدها، وفي معرض رده على ما دفع به الطاعن الأول أن قرر:.....................ز
وقد انطوى الحكم الطعين في هذا الموضع على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب والبيان وخطأ في الاسناد ومخالفة للثابت بالأوراق وذلك للأسباب التالية:
1. لما كان حاصل ما دفع به المتهمون من الأول للثالث أنهم يستحيل منهم مقارفة أي من الجرائم التي نسبت إليهم والتي وقعت خلال الفترة الزمنية المحددة بأمر الإحالة والتي تبدأ من شهر يونيه 2013 وتنتهي بالنسبة لهؤلاء المتهمين بتاريخ 372013 تاريخ تقييد حريتهم على نحو ما حملته أوراق الدعوى، وكذا ما بات في حكم العلم العام أن تاريخ 372013 هو تاريخ عزل المتهم الأول هو وكل فريقه الرئاسي وتقييد حريتهم وانقطاع صلتهم بأي نشاط متصور، ومع ذلك فقد التفت الحكم الطعين عن هذا المعنى الواضح الجلي من دفع ودفاع المذكورين معولا على وقائع وأفعال خارج هذا النطاق الزمني تماما وفقا للثابت من مدونات الحكم نفسه، ففي حين يقرر الحكم الطعين أنه مطمئن الى طلب المتهم الأول الوثائق والمستندات من اللواء نجيب عبد السلام واختلاسه له أي في غضون الفترة المقام عنها الدعوى المنظورة في حين يقر الحكم الطعين بالصحيفة رقم 238 أن تلك الواقعة كانت بتاريخ سابق على 8/8/2012 تاريخ انتهاء خدمة اللواء نجيب عبدالسلام بالحرس الجمهوري، حيث قرر الحكم الطعين في الموضع السابق:
مما يصم الحكم الطعين بالبطلان للفساد في الاستدلال والقصور في البيان والتناقض بين أسبابه ومخالفته الثابت بالأوراق.
الوجه الرابع:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين وفي معرض إيراده للدليل على ارتكاب الطاعن الثاني لجريمة الاتفاق الجنائي على اختلاس واخفاء الوثائق والمستندات أن قرر:
فهذا الذي عول عليه الحكم الطعين ودون أن نعرض لسلطة المحكمة التقديرية في استخلاص الأدلة مما هو مطروح عليها من وقائع، ودون أن ندخل في جدل موضوعي يخرج عن اختصاص محكمة النقض، فقد شاب الحكم الطعين فساد في الاستدلال لاعتماده على محض الاستنتاج العقلي دون أن يساند هذا الاستنتاج دليل واحد، فضلًا عن بعد ما انتهى اليه الحكم الطعين عن الاستنتاج العقلي والمنطقي للأسباب التالية:
1. أورد الحكم الطعين أن استنتاجه مستخلص من (أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة امامها ) وذلك دون أن يورد أسماء هؤلاء الشهود ولا مؤدى شهادتهم ولا وجه استخلاص المحكمة من شهادتهم ما أوردته في حكمها.
2. فات الحكم الطعين وهو ينتصر لاستنتاجه من استحالة قيام الطاعن الثاني بنقل الوثائق من مكان حفظها برئاسة الجمهورية إلى منزله دون علم وموافقة المتهم الأول، أن يعرض لما تمسك به الدفاع بمرافعته والذي يعد دفاعا جوهريا ينافي هذه الاستحالة ويهدم بنيان جريمتي الاختلاس والاخفاء من الأساس، لا سيما وأن ذلك قد أيده الحكم الطعين من ان كافة الوثائق والمستندات التي كانت بمكتب رئيس الجمهورية دون استثناء أي وثيقة منها قد صدر قرار بنقلها من قصر الاتحادية إلى قصر عابدين لحفظها به تحسبا لأحداث 30/6/2013، مما مؤداه أن كلا من المتهم الأول والطاعن الثاني لم يكونا حائزين لثمة وثائق ومستندات بتاريخ الأحداث، كما وأن الاستحالة التي عول عليها الحكم الطعين من أنه لا اختلاس للوثائق دون علم المتهم الأول وموافقته ورضاه لا تستقيم مع الكيفية التي نقلت بها تلك الوثائق دون جرد وتوثيق وفي حقائب وكراتين مفتوحة وفي غياب الحراسة والتأمين وحفظها في مكان بعيد عن رقابة المتهم الأول والطاعن الثاني.
3. لا تلازم عقلي ومنطقي بين ظهور الوثائق مع الطاعن الثاني وبين الزعم باختلاس المتهم الأول لها، وذلك بالنظر الى السلطة التقديرية التي لا يماري أحد فيها من ان رئيس الدولة له أن يعهد بحفظ الوثائق الى أي من معاونيه ومرؤوسيه العاملين في رئاسة الجمهورية لا سيما مع الاحداث الطارئة التي كانت متوقعة بتاريخ 30/6/2013.
واستقرت اراء الفقهاء على ان:
"يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنيًا على أدلة صحيحو ويكفي أن يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا أما إذا هو استند إلى استدلالات وهو ما كان حكمه معيباً".
الدكتورعمرو السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائية الطبعه الثانيه 84-89-90
وأيضًا
"ليس للقاضى أن يبني حكمه الأعلى أدلة فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لا يكتسب حق الدليل إلا بها"
الدكتورمحمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه11لسنة (79ص 416 – 417)
وقضت محكمة النقض بأنه:
" لما كان ذلك وكان هذا الاطلاق فى حريه القاضى فى الاقتناع يحدها ماهو معزز بانه وان كان اساس الاحكام الجنايه هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى - أي بالدليل وليس بالاستدلال - على صحه عقيدته فى اسباب حكمه بادله ( وليس بمحض قرائن او استدلالات ) تؤدي الى مارتبه عليها - فلا يشوبها خطأ فى الاستدلال او تناقض اوتخاذل "
(نقض 241957 س 8 ق 93 ص 352 )
الوجه الخامس:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة 1378 وما بعدها وفي معرضة بيانه لجريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف القانون والانضمام اليها أن قرر:.............
وقد شاب الحكم الطعين في خصوص ادانته للطاعنين بجريمة تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال للأسباب التالية:
1. استدل الحكم الطعين على توافر ظرف الإرهاب وكذا نشأة ووجود الجماعة بوقائع سابقة على الفترة التي حددتها النيابة العامة في طلباتها والتي تشكل حدود الاختصاص الزمني للمحكمة بالفترة من يونيو 2013 وحتى 692014 حيث كان حاصل ما ساقه الحكم الطعين وقائع ومحاضر نسبت في فترة زمنية سابقة على واقعة التداعي ومن أشخاص لم تحددهم المحكمة في حكمها، كما أنه لا يعلم على وجه التحديد مآل هذا المحاضر التي استندت لها المحكمة في وصف الجماعة بالإرهاب مما يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
2. شاب الحكم الطعين فساد وتعسف في الاستدلال باعتماده على تحريات اللواء عادل عزب وحده في اسناد الاتهام للطاعن الأول بتولي قيادة في جماعة الاخوان المسلمين دون أن يعززها دليل آخر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد تعسف الحكم الطعين في استنتاج تولي الطاعن الأول قيادة في الجماعة تأسيسا على رئاسته لحزب الحرية والعدالة.
3. شاب الحكم الطعين قصور في التسبيب لعدم إيراده الدليل على ما نسبه للطاعنين من قوله بالصحيفة 1470 وما بعدها:.......
فلم يورد الحكم الطعين مصدر هذه المعلومات التي أوردها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يورد مؤدى ما أورده منسوبا للطاعنين المذكورين، ولم يذكر علاقة ما نسبه للطاعنين بالواقعة المعروضة على المحكمة والتي يتحدد نطاقها الزمني بالفترة من يونيو 2013 وحتى 692014 والتي كان فيها كلا الطاعنين داخل البلاد وفي موقع المسئولية برئاسة الجمهورية ولم يكن لهما أي نشاط خارج البلاد أو صلة بأي لجان من أي نوع على النحو الذي أورده الحكم الطعين في هذا الموضع.
1. شاب الحكم الطعين فساد في الاستدلال على النحو الوارد بالصحيفة رقم 1471 باستدلاله بواقعات خارج نطاق الدعوى زمانا ولا يتصور أن يستدل بها على تولي الطاعنين قيادة في الجماعة في غضون الفترة محل التداعي وذلك بقوله:
فالبين من مطالعه ما أورده الحكم الطعين أنه قد استدل على وقائع حدثت بتاريخ سابق على واقعات التداعي بأكثر من ثلاث سنوات دون ان يورد مؤداها أو وجه العلاقة بينها وبين الجريمة الواردة بأمر الإحالة والمحددة زمانا بتاريخ لاحق لهذه الوقائع مما يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
شاب الحكم الطعين فساد في الاستدلال حيث قرر بالصحيفة رقم 1487 عقب إيراده ما تم ضبطه من أوارق بمنزل الطاعن الثاني:
رغم أن الاستنتاج العقلي والمنطقي لا يؤديان حتما إلى التلازم بين حيازة مثل تلك الأوراق التنظيمية أيا كان محتواها وبين تولى قيادة في الجماعة، فحفظ الأوراق قد يكون لدى شخص أمين أو بعيد عن الملاحقة الامنية، حتى ولو لم يكن عضوا في الجماعة فضلا عن كونه قياديا فيها هذا من ناحيه، كما وان القيادة تفترض سلطة الأمر والتوجيه وهو ما لا يستفاد حتما من مجرد حيازة أوراق ومستندات أيا كان محتواها أو طبيعتها، مما يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال.
الوجه السادس:
الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 1322016 وبالصحيفة رقم 873 قد تمسك دفاع الطاعن بما ورد بتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة وما أرفق به بالمرفق رقم 9 والذي تضمن لائحة توزيع الاختصاصات بمكتب رئيس الجمهورية والذي ثبت منه وجود عدد كبير من الإدارات المختلفة والتي تضم عددا كبيرا من الموظفين يختصون بالتعامل مع الوثائق الواردة من الجهات السيادية والتي تحمل درجة سرية عالية وأن أيا من الطاعن الأول والثاني لا يختص بحفظ تلك الوثائق، وهو ورغم أنه دفاع موضوعي يخرج بحسب الأصل من رقابة محكمة النقض إلا أنه في هذا الموضع تحديدا ونظرا لأن لائحة توزيع الاختصاصات برئاسة الجمهورية تشكل القانون الواجب التطبيق باعتبارها قانونا له ما للقانون من حجية لاتصافها بصفات القانون، فاذا ما قضى الحكم الطعين على خلاف ما حملته تلك اللائحة ونسب للطاعنين الأول والثاني ما يخالف ما ورد بتلك اللائحة حيث نسب لهما الحكم الطعين انفرادهما بتلقي الوثائق الواردة من الجهات السيادية والانفراد بحفظها، مما يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
الوجه السابع:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين انه اذ دان الطاعن الثاني بجريمة اختلاس الوثائق والمستندات قد شيد بنيان قضاءه على القول بأنه قد نقل ملكية تلك الوثائق ملكية تامة له وأنه تصرف فيها تصرف الملاك، والثابت بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة وبجلسة 1322016 بالصحيفة رقم قد تمسك دفاع الطاعن بما ورد صراحة بمحضري تحريات الأمن الوطني والأمن القومي – علما بأنه قد تساند لهما الحكم الطعين – من ان الطاعن الثاني نقل الوثائق لمنزلة وكلف ابنته بحفظها وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات لحين صدور تكليفات بخصوصها ثم انقطعت أخباره لتقييد حريته اعتبارا من 372013، مما كان لازمه ان يعرض الحكم الطعين لهذا الدفاع الذي ينصرف الى نفي الركن المادي لجريمة الاختلاس لعدم توافر نية نقل ملكية المستندات للطاعن الثاني، مما يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبيب.
السبب الخامس من أسباب الطعن: التناقض والتضارب بين أسباب الحكم وذلك من وجوه:
الوجه الأول:
الثابت من مطالعة الحكم الطعين أنه قد دان الطاعنين وآخرين بالجريمة الواردة بالبند ثامنا من أمر الإحالة (الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجرائم) رغم أن الثابت بمطالعة أسباب الحكم الطعين بدء من الصحيفة رقم 61 وفي معرض بيانه لصورة الواقعة التي حصلها ونسبها للطاعنين أن قرر:
فوفقا لما أورده الحكم الطعين في هذا الموضع أن أطراف الاتفاق على بيع الوثائق إلى قناة الجزيرة هم أسماء الخطيب وأحمد علي عبده (المتهم الرابع) وعلاء عمر سبلان دون مشاركة المتهمين الثاني والسادس، مما يصم الحكم الطعين بالتناقض والتضارب تناقضا لا يعلم معه أي الصورتين عول عليها الحكم الطعين في قضائه.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم عن تلك الصور المتعارضة لوقائع الدعوى والدليل الفني القائم فيها وأخذه بها جميعا يدل علي اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة فضلا عما ينبيء عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لدي المحكمة إلي الحد الذي يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعن الأمر الذي يجعل الحكم متخاذلا متناقضا بعضه مع بعض الآخر معيبا بالقصور.
( مجموعة أحكام النقض س 24 ح 2 ق 158 ص 758 )
وقضت:
" ثم ان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر، فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ".
(الطعن رقم 494 لسنة 60ق، جلسة 4 من يونيه سنة 1991، غير منشور).
الوجه الثاني:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة 200 وما بعدها وفي معرض إيراده لصورة الواقعة التي حصلها والأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن الثاني قوله:
فمؤدى شهادة الشاهد آنف البيان والتي اطمئن اليها وعول عليها الحكم الطعين أن كافة الوثائق والمستندات كان يتم الاحتفاظ بها داخل خزينة خاصة بمكتب المتهم الأول وانه لا علاقة للطاعنين بحفظ هذه الوثائق والمستندات وذلك كله بالمناقضة لما أورده الحكم الطعين في العديد من المواضع من أن حفظ تلك الوثائق والمستندات كان داخل خزينة خاصة بمكتب الطاعن الأول يحتفظ بمفتاحها كلا الطاعنين ولا علاقة للمتهم الأول بها.
ومن ذلك ما ورد بالحكم الطعين بالصحيفتين 57، 58 من قوله:
مما يصم الحكم الطعين بالتناقض والاضطراب الذي أثر في فهم الواقعة واستخلاصها لصورة الواقعة ولا سيما في خصوص جريمة اختلاس هذه الأوراق والتي دانت بها الطاعن الثاني.
الوجه الثالث:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1200 أن قرر الحكم الطعين:
وقد شاب الحكم الطعين التضارب والتناقض بين أسبابه وبعضها بعضا فضلا عن الفساد في الاستدلال للآتي:
• أن مؤدى العبارة السابقة أن الطاعن الثاني هو من أخذ الوثائق بكافة أنواعها دون أي تدخل من المتهم الأول، ومع ذلك فقد دان الحكم الطعين المتهم الأول باختلاس تلك الوثائق مما يصم الحكم الطعين بالتضارب والتناقض بين أسبابه.
• قرر الحكم الطعين أنه لا عبرة بسبب قيام الطاعن الثاني بنقل الوثائق والمستندات من رئاسة الجمهورية لمنزله وان قيامه بذلك يتحقق به جريمة إخفاء الوثائق رغم منازعه الدفاع في أنه وبفرض قيام الطاعن الثاني فقد تم ذلك بقصد حماية تلك الوثائق والمحافظة عليه تحسبا لما سوف يحدث بتاريخ 3062013 من دعوات للتظاهر واقتحام قصر الاتحادية مكان حفظ تلك الوثائق فانه ينتفي في حقه قصد الاخفاء الا أن الحكم الطعين قد أغفل التعرض لذلك مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
الوجه الرابع:
الثابت من مطالعة أساب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1579 وما بعدها أن الحكم الطعين قد أورد في معرض بيانه لأسباب الحكم ببراءة الطاعن الأول من الاتهام باختلاس الأوراق والوثائق الواردة من الجهات السيادية بالدولة الآتي:
فحاصل ما قرره الحكم الطعين في معرض بيانه لأسباب الحكم ببراءة الطاعن الأول من اختلاس الوثائق والمستندات الآتي:
1. أنه لم يقم دليل من الأوراق على قيام اتفاق بين المتهم الأول والثاني على اختلاس تلك الأوراق أو إخفائها.
2. أنه لم يتم ضبط الأوراق والوثائق لدى الطاعن الأول.
ولما كان الحكم الطعين قد دان المتهم الأول رغم خلو الأوراق من دليل على قيام اتفاق بين المتهم الأول والثالث على اختلاس تلك الأوراق أو إخفائها، كما أنه لم يتم ضبط الأوراق والوثائق لدى المتهم الأول مما كان لازمه وإعمالا لوحدة الأثر القانوني المترتب على وحدة المراكز القانونية القضاء ببراءة المتهم الأول من تهمة اختلاس الوثائق والمستندات لذات الأسباب التي استند إليها الحكم الطعين في براءة الطاعن الثاني، مما يصم الحكم الطعين بالتناقض والتضارب بين أسبابه وبالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
إذا كان ما أوردته المحكمة في ختام حكمها لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم، وكان لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى مع اضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فإن الحكم يكون معيبًا متعينًا نقضه.
السبب السادس من أسباب الطعن: الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وذلك من وجوه:
الوجه الأول:
الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بجلسة 3/3/2016بالصحيفة رقم 913 أن المحكمة وعملا بحقها المقرر بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية قد أمرت بتعديل الاتهام المنسوب للطاعن الخامس باعتباره شريكا في جريمة التخابر وبانه كان عالما بنيات الجناة وقدم اليهم اعانه، كما تسلم مبلغ الرشوة المحولة للطاعن الرابع.
ولما كان تعديل الاتهام المسند للطاعن الخامس قد تم بجلسة 3/3/2016 بعدما فرغ دفاع المتهمين من الأول وحتى الرابع من دفاعهم، ولما كان المتهمون جميعا قد نسب اليهم تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجرائم المسندة لكل منهم، مما مفاده أن أي تعديل في وصف التهمة بالنسبة لأي منهم يؤثر في مواقف باقي المتهمين، ولما كان تعديل وصف الاتهام كان بعد الفراغ من الدفاع عنهم، فإن الحكم الطعين يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.
الوجه الثاني:
الثابت بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 6/3/2016 بالصحيفة رقم 915 قد عدلت الاتهامات بما مؤداه أنها أضافت المحكمة للمتهمين السادس والسابع الاتهام الوارد بالبند أولا ب بأن قدما إعانة للمتهمين من الأول للخامس ومن الثامنة للحادي عشر.
ولما كانت هذه التهمة المضافة للمتهمين السادس والسابع فيها مساس بالمركز القانوني للمتهمين من الأول للرابع الذين تمت عنه المرافعة بجلسات سابقة قبل إضافة هذه التهمة، ودون أن تنبه المحكمة دفاعهم الى المرافعة وفقا لهذه التهمة المضافة الماسة بموقف المتهمين من الأول للرابع، فإن الحكم الطعين يكون مشوبا بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع.
السبب السابع من أسباب الطعن: بطلان الحكم لبطلان إجراءات المحاكمة بطلانا أثر في الحكم وذلك من وجهين:
الوجه الأول:
الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بجلسة 6/3/2016 بالصحيفة رقم 915 أن المحكمة قد قد عدلت الاتهامات بما مؤداه أنها أضافت اتهامات جديدة للمتهمين الخامس والسادس والسابع وأضافت مادة جديدة إلى مواد الاتهام وهي المادة 821 عقوبات حيث أضافت للمتهم الخامس الاتهام الوارد بالبند سادسا ب، وأضافت للمتهمين السادس والسابع الاتهام الوارد بالبند ثالثا المعدل ب، ثم دانت الطاعن الثالث بالاتفاق الجنائي معهم في جميع الاتهامات التي دانت بها باقي المتهمين ومن بينها تلك الاتهامات المضافة، وذلك دون أن تكون هذه الاتهامات من بين الاتهامات التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة والتي أتيح للطاعن فرصة الرد عليها وتفنيدها، كما وأن المحكمة لم تواجه بها المتهمين المذكورين بجلسات المحاكمة وتستجوبهم بخصوصها مما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون المحكمة معه صالحة للحكم في الدعوى.
فقد نصت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية على:ـ
"إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى الى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
واذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
فقد كان لزاما على المحكمة إحالة القضية برمتها الى محكمة الاستئناف لتحيلها لدائرة أخرى وفقا للقيد والوصف الجديدين، أما وقد استمرت المحكمة في نظر الدعوى حتى أصدرت حكمها وفقًا لأمر الإحالة المعدل والذي تضمن تلك الاتهامات الجديدة فانه يكون باطلا للخطأ في تطبيق القانون.