نص مذكرة طعن "مرسي" على أحكام إدانته في "التخابر مع قطر"
أودع المحامي علاء علم الدين، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي، في الحكم الصادر ضده في قضية التخابر مع قطر.
وجاء نص المذكرة كالآتي:
السبب الأول من أسباب الطعن: بطلان الحكم لبطلان إجراءات المحاكمة أثر في الحكم وذلك من وجهين:
الوجه الأول:-
الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بجلسة 6/3/2016 بالصحيفة رقم 915 أن المحكمة قد عدلت الاتهامات بما مؤداه أنها أضافت اتهامات جديدة للطاعنين الخامس والسادس والسابع وأضافت مادة جديدة إلى مواد الاتهام وهي المادة 821 عقوبات حيث أضافت للمتهم الخامس الاتهام الوارد بالبند سادسا، وأضافت للمتهمين السادس والسابع الاتهام الوارد بالبند ثالثا المعدل ب، ثم دانت الطاعن بالاتفاق الجنائي معهم في جميع الاتهامات التي دانت بها باقي المتهمين ومن بينها تلك الاتهامات المضافة، وذلك دون أن تكون هذه الاتهامات من بين الاتهامات التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة والتي أتيح للطاعن فرصة الرد عليها وتفنيدها، كما وأن المحكمة لم تواجه بها المتهمين المذكورين بجلسات المحاكمة وتستجوبهم بخصوصها مما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون المحكمة معه صالحة للحكم في الدعوى.
فقد نصت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية على: ولا يصح التحدي في هذا المقام بما للمحكمة من سلطة بل وما عليها من واجب من تكييف الواقعات المعروضة عليها تكييفا صحيحا وإعطائها وصفها الصحيح لأن كذلك كله مشروط بالتقييد بحدود الوقائع المعروضة دون زيادة واقعة جديدة لم تكن مسن بين الوقائع التي تم التحقيق الابتدائي بخصوصها.
وفي ذلك قضت محكم النقض، أن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد، ما دامت الواقعة المطروحة بها الدعوى لم تتغير، وليس عليها في ذلك الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة من قانون الإجراءات الجنائية، وهي تنبيه المتهم ومنحه أجلًا لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك.
(نقض 1111954 مجموعة القواعد القانونية س6 ص155).
وقضت بما يلي: الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسًا للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف المحكمة إليها شيئًا".
(نقض 1651977 مجموعة القواعد القانونية س 28 ص 604)
السبب الثاني من أسباب الطعن: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك من وجوه:
الوجه الأول:
البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعن كان قد تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوارد بالبند تاسعا بأمر الإحالة والمتعلق بتولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها بجلسة 16/6/2015.
والبين من مطالعة أسباب الحكم الطعين، أنه قد شيد قضائه بإدانة الطاعن بجريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بقوله بدء من الصحيفة 32 وما بعدها بقوله: وقد أخطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وشابه الفساد في الاستدلال للأسباب التالية:
أولا:
الثابت من مطالعة الحكم الصادر في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها بجلسة 16/6/2015 أن الطاعن قد سبق إدانته بذات الاتهام (تولى قيادة في جماعة الإخوان المسلمين)، ولذات الأسباب، وعن ذات الأفعال المادية بذات الفترة الزمنية في كلتا القضيتين، وذلك واضح وجلي من مطالعة الأسباب التي تساند لها كلا الحكمين عن النحو المار بيانه اقتباسا بنصه من الحكم الطعين ومن مطالعة الحكم المنوه عنه في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها بجلسة 16/6/2015، مما ينبني عليه خطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون بالتفاته بدون مسوغ من واقع أو قانون عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية المنوه عنها عاليه.
ثانيا: البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين في المواضع المار بيانها اقتباسا منه أنه قد دان الطاعن بخصوص الاتهام الوارد بالبند تاسعا بأمر الاحالة والمتعلق بتولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تأسيسا على أفعال مادية ووقائع خارج حدود ونطاق الدعوى زمانا، والتي تتحدد بحدود طلبات النيابة العامة حيث انحصرت حدود الدعوى زمانا بالأفعال المنسوبة للطاعن في غضون الفترة من شهر يونيو 2013 وحتى 6/9/2014 في حين أن كافة ما تساند إليه الحكم الطعين كان أفعالا سابقة على ذلك التاريخ بسنين عددا، مما يصم الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
ثالثا: الثابت من مطالعة المواضع السابق اقتباسها من الحكم الطعين في سياق تدليله على ثبوت الاتهام الوارد بالبند تاسعا بأمر الإحالة والمتعلق بتولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون أن قد تضمن سردا محضا لوقائع تاريخية منسوبة للطاعن دون أن يورد مؤداها ولا ما قصده من إيرادها ودون أن يذكر علاقتها بالدعوى المنظورة مكتفيا بالسرد المحض لها مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وفي هذا قضت محكمة النقض: من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة التي أقام منها عمادًا لقضائه، ارتكن إلى إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات باقتراف الجريمة ولم يورد فحوى الإقرار ولا أبان وجه اعتماده عليه، مما يعيبه بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 35065 لسنة 75ق جلسة 5/3/2007)
رابعا: أورد الحكم الطعين وقائع مادية نسبها للطاعن دون أن يورد مصدرها الذي نقلها عنه ودون أن يوجد لها صدى في أوراق الدعوى مما يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومن ذلك ما أورده الحكم الطعين بالصحيفة رقم 40 وما بعدها وذلك كالآتي: فجميع ما سبق مما نسبه الحكم الطعين للطاعن لا ظل له ولا سند في أوراق الدعوى مما يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد.
وفي هذا قضت محكمة النقض: أنـــه مـــن المقـــرر أن الأحكـــام يجــب أن تبنــى علــى أســس صحيحـــة مــن أوراق الــدعـــوى وعنــاصــرهـــا، فــإذا أستنــد الحكـــم علـــى روايــة أو واقعـــة لا أصــل لهــا فــــي التحقيقــات فــانـــه يكــــون معيــبــًا لابتنــائــه علـــــــى أســـاس فـــاســـــد متـــى كــــانـــت الـــروايـــــة أو الـــواقعـــــة هــــي عمــــاد الحكــــــم".
(نقــض جنــائــي س 36 – صـــــــ677)
(منشــور للمستشــار مجــدي الجنــدي فــي مــؤلفــه أصــول النقـض الجنــائــي وتسبــيـب الأحكـــام – طبعــة نــادي القضـــاة - صــــــــــ 262)
وفـــــي حكــــــــم آخـــــــــــــــر: "إن المحكمـــــة وإن كــان لهـــــا سلطــــة تقـــديــــر شهـــادة الشهـــــود فــذلــــك إنمـــــا يكـــــون علــى أســــاس الحقــــائـــق الثــابتــــة بالأوراق ولكنهــــا إذا أدخلـــت فــــي تقــديـــرهــــا للشهـــادة واقعــــة تخــالــــف الثــابــــت بالأوراق فـــهــــــذا يكــــون عيبـــًا فــي الاستـــــدلال يفســــد حكمهـــــــا".
( جلســة 2851951، طعــن رقـــم 457 لسنـــة 21 قضـائيــة)
الوجه الثاني:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 700 وما بعدها وفي معرض رده للدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوارد بالبند تاسعا بأمر الإحالة والمتعلق بتولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها بجلسة 16/6/2015 أن قرر بأن الحكم الصادر في الجناية الأخيرة ليس باتا مما يجوز معه محاكمة الطاعن عن ذات الجريمة مرة ثانية وإصدار حكم بمعاقبتهما عليها للمرة الثانية، وهذا الذي رد به الحكم الطعين ذلك الدفع ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وذلك للأسباب التالية:
1. من المقرر أن حجية الحكم الجنائي تثبت بمجرد صدوره ويكون حجة فيما فصل فيه من موضوع بين ذات الخصوم ولذات السبب، وثبوت تلك الحجية تمنع من إعادة طرح ذات الموضوع أمام محكمة من ذات درجة المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يكون هناك سبيل من إعادة نظر ذات الاتهام المسند للمتهم إلا بسلوك سبيل الطعن في الحكم حائز حجية الشيء المحكوم فيه، وذلك عملا بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون"، فالذي يبين من صريح نص المادة السابقة في شطرها الثاني "وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" مما مفاده أنه وعلى الرغم من قابلية الحكم الصادر للطعن فيه بطرق الطعن المقررة في القانون؛ أي رغم كون الحكم ليس باتا، فانه لا يجوز إعادة نظر الدعوى الجنائية أمام ذات درجة التقاضي التي أصدرت الحكم ولا سبيل لإعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم الصادر أمام جهة التقاضي الأعلى، ولم يشترط المشرع في هذا الشطر من المادة المذكور لعدم جواز نظر الدعوى سوى صدور حكم في موضوع الدعوى دون أن يشترط كونه نهائيا أو باتا، ولا يصح التحدي بالشطر الأول من نص المادة سالفة البيان "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة" حتى مع التسليم بأن قصد المشرع من عبارة "حكم نهائي" هو الحكم البات، إذ أن ما ترتبه المادة المذكورة في هذا الشطر هو انقضاء الدعوى الجنائية برمتها أمام جميع جهات التقاضي وبالنسبة للكافة وهو ما يختلف عما أورده المشرع في شطر المادة الثاني من عدم جواز نظر الدعوى أمام ذات درجة التقاضي.
2. أن هناك فارق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي، فحجية الأمر المقضي تثبت للحكم النهائي غير القابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية ورغم قابليته للطعن فيه بالنقض ويكون حجة فيما فصل فيه من موضوع وبين ذات الخصوم بالنسبة لذات درجة التقاضي، مما يمتنع معه إعادة طرح ذات موضوع الدعوى على ذات درجة التقاضي ما دام قد صدر عنها حكم في ذات الموضوع، ولا سبيل الى طرح ذات الموضوع إلا أمام المحكمة الأعلى في صورة طعن في هذا الحكم، أما قوة الأمر المقضي فلا تثبت إلا للحكم البات الذي استنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية وهو حجة على الخصوم في الدعوى وعلى الكافة ولا سبيل لإعادة طرح ذات موضوع الدعوى على أي جهة قضائية.
3. أن حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر الدعوى أمام ذات درجة التقاضي تثبت للحكم الصادر من محكمة الجنايات في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها بجلسة 16/6/2015 عن الاتهام الوارد بالبند تاسعا بالدعوى محل الطعن الماثل لوحدة الخصوم والموضوع، ولأن المحكمة التي نظرت الدعوى المطعون في حكمها هي محكمة الجنايات أي من نفس درجة التقاضي للمحكمة التي أصدرت الحكم السابق وعن ذات الموضوع وبين ذات الخصوم.
4. أن مرمى دفاع الطاعن ليس الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بخصوص الاتهام الوارد بالبند تاسعا بأمر الإحالة عملا بالمادة 454 إجراءات جنائية في فقرتها الأولى كما ذهب الحكم الطعين مقررا عدم توافر شرط انطباقها كون الحكم السابق ليس باتا، بل قصد الطاعن الحكم بعدم جواز معاودة محاكمتهما عن ذات الجريمة من ذات درجة التقاضي منعا لمحاكمتهما عن ذات الفعل مرتين أمام ذات درجة التقاضي مما تأباه العدالة عملا بالفقرة الثانية من ذات المادة.
5. فإذا ما خالف الحكم الطعين النظر السابق وخلط بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي قاصر الحجية على الأمر المقضي وحده فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وفي هذا قضت محكم النقض:
"قوة الأمر المقضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل".
[- الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 47 لسنــة 51 ق - جلسة 7111984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1803]
وقضت: لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائي نهائي في الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين. (الطعن رقم 530 لسنة 69 جلسة 20021005 س 53 ص 936)
وقضت: "ولما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون) وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض إنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائي نهائي في الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين". (الطعن رقم 9731 لسنة 67 جلسة 19990722 س 50 ع 1 ص 419 )
السبب الثالث من أسباب الطعن: الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من وجوه:
الوجه الأول:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين وفي معرض إيراد صورة الواقعة بخصوص الاتهام باختلاس الأوراق والاتفاق الجنائي على ارتكاب هذه التهمه والتي دان بها الحكم الطعين الطاعن أن قرر الحكم الطعين أن التحريات قد دلت على صحة حدوث ذلك وأن هذه التحريات تمت في تاريخ سابق على 30/6/2013 وتحديدا بتاريخ 28/6/2013، ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بالصحيفة رقم 870 أن دفاع الطاعن قد تمسك بجلسة 13/2/2013 بما قرره الشاهد الرائد محمد عبد الرحمن محمد الذي استدعته المحكمة والذي قدم نفسه على أنه المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطني على النحو الثابت بشهادته بالصحيفة رقم 806 من محاضر الجلسات من أنه لم تجر أي تحريات عن جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة من 30/6/2012 وحتى 30/6/2013، مما مفاده أن ما تساند إليه الحكم الطعين من أن تحريات قد أجريت بتاريخ 28/6/2013، ودلت على اختلاس الطاعن للوثائق والمستندات وأن اتفاقا تم بينهما على إخفائها، قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الخطأ في الإسناد.
السبب الرابع من أسباب الطعن: القصور في التسبيب والبيان وذلك من وجوه:
الوجه الأول:
عدم بيانة صورة الواقعة التي دان بها الطاعن بيانا كافيا يتحقق به بيان الجريمة التي دانهم بها وأركانها وأوصافها وأدلة ثبوتها من غير تعسف في الاستدلال أو الاستنتاج أو منافاة العقل والمنطق.
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 58 وما بعده وفي معرض بيانه لصورة الواقعة التي دان بها الطاعن أنه قرر: فمن ناحية لم يورد الحكم الطعين سنده الذي عول عليه في تحصيله ما قرره في هذا الموضع من وقائع مادية تمت داخل مكتب رئيس الجمهورية (الطاعن) تمت بينه وبين المتهم الثالث، ومن ناحية أخرى لم يورد سنده في التفرقة بين الوثائق والمستندات العسكرية والتي قرر في هذا الموضع أن الطاعن احتفظ بها لنفسه بنية تملكها ثم سلمها بنفسه للمتهم الثالث للاحتفاظ بها في منزل الأخير، وبين باقي المستندات التي ذكرها ونسب للمتهم الثالث أنه اختلسها بنفسه ومباشرة من مكان حفظها بالخزينة التي يحمل مفتاحها مشاركة مع المتهم الثاني، ومن ناحية ثالثة فقد شابه الإجمال والإبهام والغموض في هذا الموضع حيث خلا من بيان تعدد الخزائن التي يتم حفظ الوثائق بها بمكتب المتهم الثاني والمختص من العاملين بالمكتب المذكور بالحفظ وسنده في تقرير احتفاظ المتهم الثاني والثالث لمفاتيح إحدى الخزائن دون غيرها من الخزائن التي قرر شهود الإثبات من العاملين بمكتب المتهم الثالث أنه كان يتم حفظ الوثائق والمستندات بها، مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
السبب الخامس من أسباب الطعن: الفساد في الاستدلال وذلك من وجوه:
الوجه الأول:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة 140 وما بعدها وفي معرض إيراده لصورة الواقعة التي حصلها والأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن بجريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف احكام القانون قوله: وقد شاب الحكم الطعين في هذا الموضع فساد الاستدلال للأسباب التالية:
1- لما كانت الدعوى قد أقيمت عن الجرائم التي حدثت بتاريخ يونيو 2013 وحتى 6/9/2014، ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك في حينه ولدى عرض هذا الحوار التليفزيوني أنه من ناحية خارج حدود ونطاق الدعوى زمانا وخارج طلبات النيابة العامة من ناحية أخرى، إلا أن الحكم الطعين جعله عماد قضائه بإدانة الطاعن عن جريمة تولي القيادة، مما يصمه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
2- ولما كان ذلك الحوار التليفزيوني قد تم بتاريخ 20/4/2013 فقد كان مطروحا كدليل في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها بجلسة 1662015 والتي تمسك الدفاع الحاضر مع الطاعن بحجية الحكم الصادر فيها إلا أن الحكم الطعين قضى بعقاب الطاعن عن ذات الجريمة للمرة الثانية معتمدا على ذات الدليل الذي اعتمد عليه الحكم السابق.
3- خلا الحكم الطعين من بيان مظاهر تولي القيادة بالنسبة للطاعن مكتفيا بالاستدلال بهذا الحوار التليفزيوني رغم أنه يبين منه أنه لا يحمل ما ينبئ عن توافر مظاهر تلك القيادة من الطاعن.
الوجه الثاني:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة 806 وما بعدها، وفي معرض رده على ما دفع به الطاعن أن قرر: وقد انطوى الحكم الطعين في هذا الموضع على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب والبيان وخطأ في الإسناد ومخالفة للثابت بالأوراق وذلك للأسباب التالية:
لما كان حاصل ما دفع به الطاعنون من الأول للثالث أنهم يستحيل منهم مقارفة أي من الجرائم التي نسبت إليهم والتي وقعت خلال الفترة الزمنية المحددة بأمر الإحالة والتي تبدأ من شهر يونيه 2013 وتنتهي بالنسبة لهؤلاء الطاعنين من الأول للثالث بتاريخ 3/7/2013 تاريخ تقييد حريتهم على نحو ما حملته أوراق الدعوى، وكذا ما بات في حكم العلم العام أن تاريخ 3/7/2013 هو تاريخ عزل الطاعن هو وكل فريقه الرئاسي وتقييد حريتهم وانقطاع صلتهم بأي نشاط مادي يمكن أن يشكل جريمة، ومع ذلك فقد التفت الحكم الطعين عن هذا المعنى الواضح الجلي من دفع ودفاع معولا على وقائع وأفعال خارج هذا النطاق الزمني تماما وفقا للثابت من مدونات الحكم نفسه، ففي حين يقرر الحكم الطعين أنه مطمئن إلى طلب الطاعن الوثائق والمستندات من اللواء نجيب عبد السلام واختلاسه له أي في غضون الفترة المقام عنها الدعوى المنظورة في حين يقر الحكم الطعين بالصحيفة رقم 238 أن تلك الواقعة كانت بتاريخ سابق على 8/8/2012 تاريخ انتهاء خدمة اللواء نجيب عبد السلام بالحرس الجمهوري حيث قرر الحكم الطعين في الموضع السابق: مما يصم الحكم الطعين بالبطلان للفساد في الاستدلال والقصور في البيان والتناقض بين أسبابه ومخالفته الثابت بالأوراق.
الوجه الثالث:
الثابت من أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1148 وفي معرض تدليله على صحة إسناد الاتهام باختلاس الوثائق والمستندات والمسندة للطاعن أن قرر، ثم أورد الحكم الطعين شهادة شهود الاثبات، وقد شاب الحكم الطعن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب للأسباب التالية:
1. لما كان الحكم الطعين قد أورد ما أورده من استنتاج مسندا إياه إلى ما سرده من قرائن وشهادات شهود الإثبات، ولما كان الاستنتاج من أدلة الدعوى وان كان محض سلطة تقديريه لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بألا يتنافى مع المنطق وألا يكون مشوبا بالتعسف في بناء النتائج على مقدمات لا تحملها ولا تؤول إليه بمنطق الاستنتاج العقلي، ولما كان الحكم الطعين قد استنتج من المقدمات التي ساقها نتيجة مؤداها أن الطاعن قد قصد واتجهت نيته إلى اختلاس الأوراق موضوع التداعي ونقل ملكيتها لنفسه رغم أن ذلك يتنافى مع العقل والمنطق للأسباب التالية:
• أنه قد ثبت للمحكمة على نحو ما أوردته في حكمها أن كافة الوثائق والمستندات التي كانت بمكتب الطاعن قد صدر قرار من رئيس ديوان رئيس الجمهورية بنقلها من مكانها بقصر الاتحادية الى قصر عابدين وذلك قبل يوم 30/6/2013، مما مؤداه أن الطاعن لم يكن حائزا ولا محرزا لثمة وثائق أو مستندات في غضون التاريخ الذي عينه الحكم الطعين لاختلاس تلك الأوراق بتاريخ 28/6/2013، ورغم أن ذلك يعد دفاعا جوهريا إلا ان الحكم الطعين لم يعرض له مما يصمه بالبطلان للإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
• أن مؤدي كافة شهادات شهود الإثبات والتي أوردها الحكم الطعين في هذا الموضع معولا عليها لإثبات اختلاس الطاعن للوثائق والمستندات لا تؤدي حتما لما استخلصه الحكم الطعين وذلك بالنظر الى أن الطاعن وهو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة له مطلق السلطة التقديرية في الاحتفاظ بأي نوع من الوثائق والمستندات في المكان الذي يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التي يقدرها، بشرط مراعاة إلا يتم اطلاع من ليس له صفه على تلك الوثائق، فليس في العقل ما يؤدي حتما إلى استنتاج اختلاس الأوراق والمستندات من رئيس الدولة لمجرد احتفاظه بها فترة من الزمان طالت أم قصرت، وليس في العقل ما يؤدي حتما إلى استنتاج اختلاسه لتلك الوثائق لكونها ضبطت بحوزة بعض المتهمين ممن ليس لهم صفة في حيازتها وذلك بالنظر إلى أن كثيرا من الوثائق التي نسب للطاعن حيازتها تخص آخرين من العاملين برئاسة الجمهورية (مستشار الرئيس للشئون الخارجية، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، مكاتبات خاصة ببعض الوزراء)، كما وأنه وحتى بخصوص المكاتبات الواردة للطاعن فليس معنى نقل المتهم الثالث لها لمنزله - بفرض صحة حصول ذلك – أنه والطاعن قد قصدا نقل ملكيتها إليهما، وذلك بالنظر الى ما تمسك به دفاعهما أنه وبفرض صحة ما في الأوراق من قيام المتهم الثالث بنقل تلك الوراق لمنزله فذلك تم بقصد المحافظة عليها لحين انتهاء الأحداث التي كانت متوقعة بتاريخ 30/6/2013.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
وقضت محكمة النقض: أن أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا ما انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذ استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم اللزوم العقلي والمنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء علي العناصر التي تبينت لديها.
نقض مدني 2121993 السنة 44 ص 677 رقم 112 طعن 3343 لسنة 62
الوجه الرابع:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين وفي معرض إيراده للدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة الاتفاق الجنائي على اختلاس واخفاء الوثائق والمستندات أن قرر: فهذا الذي عول عليه الحكم الطعين ودون أن نعرض لسلطة المحكمة التقديرية في استخلاص الأدلة مما هو مطروح عليها من وقائع، ودون أن ندخل في جدل موضوعي يخرج عن اختصاص محكمة النقض، فقد شاب الحكم الطعين فساد في الاستدلال لاعتماده على محض الاستنتاج العقلي دون أن يساند هذا الاستنتاج دليل واحد، فضلا عن بعد ما انتهى اليه الحكم الطعين عن الاستنتاج العقلي والمنطقي للأسباب التالية:
1. أورد الحكم الطعين أن استنتاجه مستخلص من (أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها) وذلك دون أن يورد أسماء هؤلاء الشهود ولا مؤدى شهادتهم ولا وجه استخلاص المحكمة من شهادتهم ما أوردته في حكمها.
2. فات الحكم الطعين وهو ينتصر لاستنتاجه من استحالة قيام المتهم الثالث بنقل الوثائق من مكان حفظها برئاسة الجمهورية إلى منزله دون علم وموافقة الطاعن، أن يعرض لما تمسك به الدفاع بمرافعته والذي يعد دفاعا جوهريا ينافي هذه الاستحالة ويهدم بنيان جريمتي الاختلاس والإخفاء من الأساس، لا سيما وأن ذلك قد أيده الحكم الطعين من أن كافة الوثائق والمستندات التي كانت بمكتب رئيس الجمهورية دون استثناء أي وثيقة منها قد صدر قرار بنقلها من قصر الاتحادية إلى قصر عابدين لحفظها به تحسبا لأحداث 30/6/2013، مما مؤداه أن الطاعن لم يكن حائزا لثمة وثائق ومستندات بتاريخ الأحداث، كما وأن الاستحالة التي عول عليها الحكم الطعين من أنه لا اختلاس للوثائق دون علم الطاعن وموافقته ورضاه لا تستقيم مع الكيفية التي نقلت بها تلك الوثائق دون جرد وتوثيق وفي حقائب وكراتين مفتوحة وفي غياب الحراسة والتأمين وحفظها في مكان بعيد عن رقابة الطاعن.
3. لا تلازم عقلي ومنطقي بين ظهور الوثائق مع المتهم الثالث وبين الزعم باختلاس الطاعن لها، وذلك بالنظر إلى السلطة التقديرية التي لا يماري أحد فيها من ان رئيس الدولة له أن يعهد بحفظ الوثائق الى أي من معاونيه ومرؤوسيه العاملين في رئاسة الجمهورية لا سيما مع الاحداث الطارئة التي كانت متوقعة بتاريخ 30/6/2013.
وفي هذا قضت محكمة النقض: (إن المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها، أو بناء على إتفاقه على ارتكابها مع غيره، أيا كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها. يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريبًا ومباشرًا أو بعيدًا بالواسطة، إذ المدار فى ذلك - كما هو ظاهر من النص - على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائى المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها، والشريك إنما يستمد صفته - بحسب الأصل - من فعل الاشتراك الذي ارتكبه، ومن قصده منه، ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه. فهو على الأصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها.
(الطعن رقم 1435 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 287)
واستقرت آراء الفقهاء على أنه يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنيا على أدلة صحيحة ويكفى أن يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا أما إذا هو استند إلى استدلالات وهو ما كان حكمه معيبا الدكتور عمرو السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الطبعه الثانيه 84-89-90
وأيضا: ليس للقاضي أن ينبي حكمه إلاعلى أدلة فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا إذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لايكتسب حق الدليل إلا بها الدكتور محمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعه11لسنة 79ص 416 – 417
الوجه الخامس:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة 1378 وما بعدها وفي معرضة بيانه لجريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف القانون والانضمام إليها أن قرر:
وقد شاب الحكم الطعين في خصوص إدانته للطاعن بجريمة تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال للأسباب التالية:
1. استدل الحكم الطعين على توافر ظرف الإرهاب وكذا نشأة ووجود الجماعة بوقائع سابقة على الفترة التي حددتها النيابة العامة في طلباتها والتي تشكل حدود الاختصاص الزمني للمحكمة بالفترة من يونيو 2013 وحتى 6/9/2014 حيث كان حاصل ما ساقه الحكم الطعين وقائع ومحاضر نسبت في فترة زمنية سابقة على واقعة التداعي ومن أشخاص لم تحددهم المحكمة في حكمها، كما أنه لا يعلم على وجه التحديد هذا المحاضر التي استندت لها المحكمة في وصف الجماعة بالإرهاب مما يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
2. شاب الحكم الطعين فساد وتعسف في الاستدلال باعتماده على تحريات اللواء عادل عزب وحده في إسناد الاتهام للطاعن بتولي قيادة في جماعة الإخوان المسلمين دون أن يعززها دليل آخر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد تعسف الحكم الطعين في استنتاج تولي الطاعن قيادة في الجماعة تأسيسا على رئاسته لحزب الحرية والعدالة.
3. شاب الحكم الطعين قصور في التسبيب لعدم إيراده الدليل على ما نسبه للمتهمين الثاني والثالث من قوله بالصحيفة 1470 وما بعدها: فلم يورد الحكم الطعين مصدر هذه المعلومات التي أوردها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يورد مؤدى ما أورده منسوبا للطاعن، ولم يذكر علاقة ما نسبه للطاعن بالواقعة المعروضة على المحكمة والتي يتحدد نطاقها الزمني بالفترة من يونيو 2013 وحتى 6/9/2014 والتي كان فيها الطاعن داخل البلاد وفي موقع المسئولية برئاسة الجمهورية ولم يكن له أي نشاط خارج البلاد أو صلة بأي لجان من أي نوع على النحو الذي أورده الحكم الطعين في هذا الموضع.
4. شاب الحكم الطعين فساد في الاستدلال على النحو الوارد بالصحيفة رقم 1471 باستدلاله بواقعات خارج نطاق الدعوى زمانا ولا يتصور أن يستدل بها على تولي المتهمين الثاني والثالث قيادة في الجماعة في غضون الفترة محل التداعي وذلك بقوله: فالبين من مطالعه ما أورده الحكم الطعين أنه قد استدل على وقائع حدثت بتاريخ سابق على واقعات التداعي بأكثر من ثلاث سنوات دون ان يورد مؤداها أو وجه العلاقة بينها وبين الجريمة الواردة بأمر الإحالة والمحددة زمانا بتاريخ لاحق لهذه الوقائع مما يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
5. شاب الحكم الطعين فساد في الاستدلال حيث قرر بالصحيفة رقم 1487 عقب إيراده ما تم ضبطه من أوارق بمنزل المتهم الثالث: رغم أن الاستنتاج العقلي والمنطقي لا يؤديان حتما إلى التلازم بين حيازة مثل تلك الأوراق التنظيمية أيا كان محتواها وبين تولى قيادة في الجماعة، فحفظ الأوراق قد يكون لدى شخص أمين أو بعيد عن الملاحقة الأمنية، حتى ولو لم يكن عضوا في الجماعة فضلا عن كونه قياديا فيها هذا من ناحيه، كما وان القيادة تفترض سلطة الأمر والتوجيه وهو ما لا يستفاد حتما من حيازة الأوراق والمستندات أيا كان محتواها أو طبيعتها، مما يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال.
الوجه السادس:
الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 13/2/2016 وبالصحيفة رقم 873 قد تمسك دفاع الطاعن بما ورد بتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة وما أرفق به بالمرفق رقم 9 والذي تضمن لائحة توزيع الاختصاصات بمكتب رئيس الجمهورية والذي ثبت منه وجود عدد كبير من الإدارات المختلفة والتي تضم عددا كبيرا من الموظفين يختصون بالتعامل مع الوثائق الواردة من الجهات السيادية والتي تحمل درجة سرية عالية وأن الطاعن لا يختص بحفظ تلك الوثائق، وهو ورغم أنه دفاع موضوعي يخرج بحسب الأصل من رقابة محكمة النقض إلا أنه في هذا الموضع تحديدا ونظرا لأن لائحة توزيع الاختصاصات برئاسة الجمهورية تشكل القانون الواجب التطبيق باعتبارها قانونا له ما للقانون من حجية لاتصافها بصفات القانون، فاذا ما قضى الحكم الطعين على خلاف ما حملته تلك اللائحة ونسبت للطاعن ما يخالف ما ورد بتلك اللائحة حيث نسب له الحكم الطعين انفراده بتلقي الوثائق الواردة من الجهات السيادية والانفراد بحفظها، مما يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
الوجه السابع:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين انه اذ دان الطاعن وكذا المتهم الثالث بجريمة اختلاس الوثائق والمستندات قد شيد بنيان قضاءه على القول بأنهما قد نقلا ملكية تلك الوثائق ملكية تامة لهما وأنها تصرفا فيها تصرف الملاك، والثابت بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة وبجلسة 13/2/2016 بالصحيفة رقم قد تمسك دفاع الطاعن بما ورد صراحة بمحضري تحريات الأمن الوطني والأمن القومي – علما بأنه قد تساند لهما الحكم الطعين – من أن المتهم الثالث نقل الوثائق لمنزلة وكلف ابنته بحفظها وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات لحين صدور تكليفات بخصوصها ثم انقطعت أخباره لتقييد حريته اعتبارا من 3/7/2013، مما كان لازمه أن يعرض الحكم الطعين لهذا الدفاع الذي ينصرف إلى نفي الركن المادي لجريمة الاختلاس لعدم توافر نية نقل ملكية المستندات للمتهم الثالث، مما يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبيب.
السبب السادس من أسباب الطعن: التناقض والتضارب بين أسباب الحكم وذلك من وجوه:
الوجه الأول:
الثابت من مطالعة الحكم الطعين أنه قد دان الطاعن بالجريمة الواردة بالبند ثامنا من أمر الإحالة (الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجرائم) رغم أن الثابت بمطالعة أسباب الحكم الطعين بدء من الصحيفة رقم 61 وفي معرض بيانه لصورة الواقعة التي حصلها ونسبها للطاعن أن قرر: فوفقا لما أورده الحكم الطعين في هذا الموضع أن أطراف الاتفاق على بيع الوثائق إلى قناة الجزيرة هم أسماء الخطيب وأحمد علي عبده (الطاعن الرابع) وعلاء عمر سبلان دون مشاركة المتهم الثالث والسادس، مما يصم الحكم الطعين بالتناقض والتضارب تناقضا لا يعلم معه أي الصورتين عول عليها الحكم الطعين في قضائه.
وفي هذا قضت محكمة النقض: لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم عن تلك الصور المتعارضة لوقائع الدعوى والدليل الفني القائم فيها وأخذه بها جميعا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة فضلا عما ينبي عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لدي المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعن الأمر الذي يجعل الحكم متخاذلا متناقضا بعضه مع بعض الآخر معيبا بالقصور.
(مجموعة أحكام النقض س 24 ح 2 ق 158 ص 758)
وقضت:
"ثم إن من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر، فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة".
(الطعن رقم 494 لسنة 60 ق، جلسة 4 من يونية سنة 1991، غير منشور).
الوجه الثاني:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة 200 وما بعدها وفي معرض إيراده لصورة الواقعة التي حصلها والأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن قوله:
فمؤدي شهادة الشاهد آنف البيان والتي اطمئن إليها وعول عليها الحكم الطعين أن كافة الوثائق والمستندات كان يتم الاحتفاظ بها داخل خزينة خاصة بمكتب الطاعن وأنه لا علاقة للمتهم الثاني والثالث بحفظ هذه الوثائق والمستندات وذلك كله بالمناقضة لما أورده الحكم الطعين في العديد من المواضع من أن حفظ تلك الوثائق والمستندات كان داخل خزينة خاصة بمكتب المتهم الثاني يحتفظ بمفتاحها كلا المتهم الثاني والثالث ولا علاقة للطاعن بها.
ومن ذلك ما ورد بالحكم الطعين بالصحيفتين 57، 58 من قوله: مما يصم الحكم الطعين بالتناقض والاضطراب الذي أثر في فهم الواقعة واستخلاصها لصورة الواقعة ولا سيما في خصوص جريمة اختلاس هذه الأوراق والتي دانت بها الطاعن.
الوجه الثالث: البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1200 أن قرر الحكم الطعين: وقد شاب الحكم الطعين التضارب والتناقض بين أسبابه وبعضها بعضا فضلا عن الفساد في الاستدلال للآتي:
• أن مؤدي العبارة السابقة أن المتهم الثالث هو من أخذ الوثائق بكافة أنواعها دون أي تدخل من الطاعن، ومع ذلك فقد دان الحكم الطعين الطاعن باختلاس تلك الوثائق مما يصم الحكم الطعين بالتضارب والتناقض بين أسبابه.
• قرر الحكم الطعين أنه لا عبرة بسبب قيام المتهم الثالث بنقل الوثائق والمستندات من رئاسة الجمهورية لمنزله وأن قيامه بذلك يتحقق به جريمة إخفاء الوثائق رغم منازعه الدفاع في أنه وبفرض قيام المتهم الثالث فقد تم ذلك بقصد حماية تلك الوثائق والمحافظة عليه تحسبا لما سوف يحدث بتاريخ 30/6/2013 من دعوات للتظاهر واقتحام قصر الاتحادية مكان حفظ تلك الوثائق فانه ينتفي في حقه قصد الإخفاء الا أن الحكم الطعين قد أغفل التعرض لذلك مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
الوجه الرابع:
الثابت من مطالعة أساب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1579 وما بعدها أن الحكم الطعين قد أورد في معرض بيانه لأسباب الحكم ببراءة المتهم الثاني من الاتهام باختلاس الأوراق والوثائق الواردة من الجهات السيادية بالدولة الآتي: فحاصل ما قرره الحكم الطعين في معرض بيانه لأسباب الحكم ببراءة المتهم الثاني من اختلاس الوثائق والمستندات الآتي:
1. أنه لم يقم دليل من الأوراق على قيام اتفاق بين المتهم الثاني والثالث على اختلاس تلك الأوراق أو إخفائها.
2. أنه لم يتم ضبط الأوراق والوثائق لدى المتهم الثاني.
ولما كان الحكم الطعين قد دان الطاعن رغم خلو الأوراق من دليل على قيام اتفاق بين الطاعن على اختلاس تلك الأوراق أو إخفائها، كما أنه لم يتم ضبط الأوراق والوثائق لدى الطاعن مما كان لازمه وإعمالا لوحدة الأثر القانوني المترتب على وحدة المراكز القانونية القضاء ببراءة الطاعن من تهمة اختلاس الوثائق والمستندات لذات الأسباب التي استند إليها الحكم الطعين في براءة المتهم الثاني، مما يصم الحكم الطعين بالتناقض والتضارب بين أسبابه وبالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
السبب السابع من أسباب الطعن: الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وذلك من وجوه:
الوجه الأول:
الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بجلسة 2016/3/3 بالصحيفة رقم 913 أن المحكمة وعملا بحقها المقرر بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية قد أمرت بتعديل الاتهام المنسوب للطاعن الخامس باعتباره شريكا في جريمة التخابر وبانه كان عالما بنيات الجناة وقدم إليهم إعانه، كما تسلم مبلغ الرشوة المحولة للطاعن الرابع.
ولما كان تعديل الاتهام المسند للطاعن الخامس قد تم بجلسة 3/3/2016 بعدما فرغ دفاع الطاعن من الأول وحتى الرابع من دفاعهم، ولما كان المتهمون جميعا قد نسب اليهم تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجرائم المسندة لكل منهم، مما مفاده أن أي تعديل في وصف التهمة بالنسبة لأي منهم يؤثر في مواقف باقي المتهمين، ولما كان تعديل وصف الاتهام كان بعد الفراغ من الدفاع عنهم، فإن الحكم الطعين يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.
الوجه الثاني:
الثابت بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 6/3/2016 بالصحيفة رقم 915 أضافت المحكمة للمتهمين السادس والسابع الاتهام الوارد بالبند أولا بأن قدما إعانة للمتهمين من الأول للخامس ومن الثامنة للحادي عشر.
ولما كانت هذه التهمة المضافة للطاعن السادس والسابع فيها مساس بالمركز القانوني للطاعن من الأول للرابع الذين تمت عنه المرافعة بجلسات سابقة قبل إضافة هذه التهمة، ودون أن تنبه المحكمة دفاعهم إلى المرافعة وفقا لهذه التهمة المضافة الماسة بموقف الطاعن من الأول للرابع، فإن الحكم الطعين يكون مشوبا بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع.
الوجه الثالث:
الثابت من أسباب الحكم الطعين أنه قد دان الطاعن بجريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون رغم ما دفع به الدفاع الحاضر معه من دفع جوهري يترتب عليه لو صح انهيار بنيان ذلك الاتهام من انقطاع صلته بجماعة الإخوان المسلمين بمجرد انتخابه رئيسا للبلاد، حيث تمسك الدفاع وفقا للثابت بمحضر جلسة 23/2/2016 بالصحيفة رقم 898 أن الطاعن قد انقطعت صلته بجماعة الإخوان المسلمين بمجرد انتخابه رئيس للبلاد، وأن جميع ما شاهدته المحكمة من مقاطع فيديو سابق على واقعة التداعي وسابق على انتخاب الطاعن رئيسا للبلاد، وقرر الدفاع أن ذلك ثابت بالصحيفة رقم 898 من محاضر الجلسات من ان مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وفي تاريخ سابق على تاريخ الواقعة الذي حددته النيابة العامة في أمر الإحالة من شهر يونيو 2013 وحتى 6/9/2014 قد أعلن أنه يحل المتهم الأول من جماعة الإخوان المسلمين، واستدل الدفاع بما شاهدته المحكمة من مقاطع فيديو وردت ضمن الأسطوانات المدمجة المقدمة من شهود الاثبات من ضباط الأمن الوطني، حيث أثبت المحكمة بمحضر جلسة 8/2/2016 بالصحيفة رقم 846 من محاضر الجلسات مشاهدتها لمقطع فيديو يظهر فيه الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين موجها حديثه للجمهور الحاضر وللطاعن وكلاهما يجلس على منصة ويظهر أمامهما العديد من ميكروفونات لقنوات عديدة حيث قال الدكتور محمد بديع العبارة التالية "عندما ستختاره مصر رئيسا لها أحله من بيعتي وبيعته لي لتكون بيعته مع الله لشعب مصر جميعا".
واستدل كذلك بالثابت بمحاضر جلسات المحكمة بذات الجلسة السابقة بالصحيفة رقم 848 عندما علق الطاعن على مقاطع الفيديو المعروضة بهذه الجلسة ومنها المقطع الأخير الذي أعلن فيه الدكتور محمد بديع أنه يحل الطاعن من بيعته لجماعة الإخوان المسلمين، حيث علق الطاعن بقوله "وأنا لم ألتق بهيئة الإخوان بعد أن توليت رئاسة الجمهورية مع أي هيئات إخوانية ولم يحدث وأن التقيت بالإخوان بعد أن توليت رئاسة الجمهورية".
ولما كان مؤدي هذا الدفع نفي الفعل المكون للجريمة بالنسبة للطاعن بانقطاع صلته بجماعة الإخوان المسلمين بمجرد انتخابه رئيسا للبلاد، مما كان لازمه أن يورد الحكم الطعين ذلك الدفع ويعرض له ويقول كلمته فيه وإلا كان مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.