ننشر أسباب إلغاء التحفظ على أموال "نظيف" وأسرته
قال المحامي مصطفى أحمد علي، الموكل للدفاع عن الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن "محكمة الجنايات أصدرت حكمها، اليوم الإثنين، بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتوأحمدم نظيف وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه وجاء ذلك الحكم في ضوء التظلم الذي قدمه "نظيف" استنادا إلى صدور حكم ببراءته من محكمة النقض في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
واستند دفاع "نظيف" في أسباب التظلم إلى أنه طبقًا لنص المادة من 208 مكرر فقرة ب من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فانه يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشان أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
كما أن دفاع نظيف فى التظم اكد أنه فيما يتعلق بمنعه من السفر تنص المادة 13 مكرر من القانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 260 لسنة 75، تنص على وفى جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر ويزول أثره بصدور حكم نهائي من البراءة ولذلك فإن المحكمة أصدرت القرار السابق.
وقضت محكمة جنايات الجيزة بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه وجاء ذلك الحكم في ضوء التظلم الذي قدمه نظيف استنادًا إلى صدور حكم ببراءته من محكمة النقض في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب وعضوية المستشارين عبد الناصر محمد ومحمد إيهاب أحمد.