"البحوث الإسلامية" يوضح حكم إمامة الرجل لنساء عنه في الصلاة
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز إمامة الرجل للنساء سواء أكان من المحارم له، أم كان من الأزواج، أم كن أجنبيات عنه، أم كن مختلطات، وهذا مما لا خلاف فيه، وسواء اقتدى بالإمام في هذه الصلاة رجال مع النساء أم كن نساء لا غير.
وأكد مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يوجد أي مانع من إمام الرجل للنساء مع مراعاة تقدم صفوف الرجال على النساء لتكون الصفوف خلف الإمام من الرجال، ثم النساء، فبهذا جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.