عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"التعليم" تصدر قرارًا ينظم منح درجات الحافز الرياضي

 الدكتور الهلالى
الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا خاص بضوابط منح درجات حافز التفوق الرياضي.

ينص القرار على منح الطلاب المصريين الناجحين في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية، درجات تضاف إلى المجموع الكلي طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي المبينة لجدول درجات معين وإذا حصل الطالب على أكثر من بطولة أو مركز تضاف له الدرجة الأعلى فقط. 

كما ينص القرار على منح الطلاب الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية خلال فترة دراستهم بالسنة النهائية بمرحلة الثانوية العامة، أو مايعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، شهادة التفوق الرياضي، موضحًا بها نوع البطولة أو الدورة والمركز الحاصل عليه، ودرجات الحافز التي يستحقها، طبقًا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.

ويتضمن القرار منح الطلاب الحاصلين على بطولات بالدورات الأوليمبية خلال فترة الدراسة بمرحلة الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات العربية، والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، شهادة التفوق الرياضي في نهاية المرحلة الدراسية، وعلى أن تكون الدرجات المستحقة للطالب صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية، بداية من العام الذي أقيمت فيه الدورة، على ألا يستفيد منها الطالب إلا مرة واحدة.

كما يشير القرار إلى أن الموسم الرياضي يبدأ اعتبارًا من 17 وينتهي فى 306 من كل عام، وخلال هذه الفترة تتم كافة الإجراءات الخاصة بمنح درجات الحافز الرياضي، ولا يتم تجاوز هذا الموعد إلا للطلاب المشاركين في البطولات والدورات العالمية والأوليمبية، والأفريقية، والعربية دون غيرها وبحد أقصى 309 من نفس العام.

ويوضح القرار الألعاب التى ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي:
أ‌. الألعاب الأوليمبية وهي:
( ألعاب القوى- السباحة - الجمباز- التجديف- الدراجات- المصارعة- الملاكمة - رفع الأثقال - السلاح- الجودو- الفروسية - الرماية - الكرة الطائرة- كرة السلة - كرة القدم - كرة اليد - اليخوت والانزلاق- الخماسي الحديث - الهوكي- التنس- تنس الطاولة - التايكوندو- الريشة الطائرة - القوس والسهم).
ب‌. الألعاب غير الأوليمبية وهي:
(كمال الأجسام- الإسكواش- الكاراتيه - الكونغو - البولو – كرة السرعة – الغوص والإنقاذ).
ج. بطولات الجمهورية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهى:
أولًا: الألعاب الجماعية ( كرة القدم – كرة السلة –الكرة الطائرة- كرة اليد – الهوكي).
ثانيًا: الألعاب الفردية (السباحة القصيرة - السباحة التوقيعية - الغطس - التنس الأرضي - تنس الطاولة - الجمباز الفني- الجمباز الإيقاعي -السلاح- الدراجات- المصارعة – الكاراتيه - الجودو- الملاكمة- ألعاب القوى).

كما ينص القرار على أنه يشترط لمنح حافز التفوق الرياضي للبطولات التي يتم تنظيمها من خلال الاتحادات الرياضية المختلفة الآتي:
- حصول الطالب على إحدى البطولات أو الدورات السابق ذكرها في هذا القرار.
- أن تكون البطولة أو الدورة رسمية ومعتمدة ببرنامج الاتحاد الدولي للعبة.
-الاشتراك في البطولات المركزية التى تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للألعاب الفردية والجماعية بصفة عامة.
-أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى المدارس التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم الفني، وألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية أو شطب من السجلات الرياضية أو الحرمان من الاشتراك في المسابقات، وألا يكون راسبًا، أو تم فصله بسبب الغياب أو سوء السلوك.

ويشترط القرار أنه لمنح درجات حافز التفوق الرياضي للبطولات التي تنظمها وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، توافر الشروط الخاصة بالطالب التي سبق الإشارة إليها بالإضافة إلى ما يلي:
. إذا أقيمت المسابقة أو البطولة بين ثمانية لاعبين فأكثر تمنح درجات الحافز الرياضي للمراكز الأربعة الأولى.
ـ إذا أقيمت المسابقة أو البطولة بين سبعة أو ستة لاعبين فقط تمنح درجات الحافز الرياضي للمراكز الثلاثة الأولى.
ـ إذا أقيمت المسابقة أو البطولة بين خمسة لاعبين فقط تمنح درجات الحافز الرياضي للمركزين الأول والثاني.
ـ أما بالنسبة للألعاب الفردية الرقمية (السباحة ـ ألعاب القوى ـ الدراجات..) إذا قل عدد اللاعبين عن خمسة؛ فلا يمنح الحافز إلا للمركز الأول فقط، بشرط أن يكون محققًا رقمًا قياسيا مصريًا جديدًا معتمدًا من الاتحاد المختص، وتطبق القواعد السابقة إذا بلغ عدد اللاعبين خمسة فأكثر.
ـ يشترط في نتائج هذه البطولات أن تكون معتمدة من لجنة الحكام الرئيسية التابعة بالاتحاد الرياضي المختص.
ـ بالنسبة لبطولات الألعاب الجماعية وفرق التتابعات، ومسابقات الفرق ببطولات الألعاب الفردية يشترط أن يكون عدد الفرق المشاركة ثمانية على الأقل.
ـ يشترط لمنح الطالب الحافز الرياضي في الألعاب الجماعية أن يشترك في المباريات اشتراكًا فعليًا بنسبة 25% على الأقل.

ويتضمن القرار أنه يتم إصدار شهادات التفوق الرياضي بمعرفة كل من:
1- الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
2- إدارة الحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضة.
وينص القرار على أن تتم إضافة درجات الحافز الرياضى، بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مع الالتزام بألا يترتب على منح الطالب درجات حافز التفوق الرياضي بأي حال من الأحوال أن يصبح مجموع الدرجات الحاصل عليها متجاوزًا النهاية العظمى للمجموع الكلي لدرجات الشهادة الحاصل عليها.
ويلغى هذا القرار ما سبق إصداره من قررات بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، ودبلومات المدارس الفنية.